للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَمْ يَقْبَلْهُ فَعَتَقَ وَلَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ

(وَ) إنْ قَالَ لَهُ: أَنْتَ حُرٌّ (عَلَى أَلْفٍ أَوْ) أَنْتَ حُرٌّ (بِأَلْفٍ أَوْ) أَنْتَ حُرٌّ (عَلَى أَنْ تُعْطِيَنِي أَلْفًا أَوْ) قَالَ لَهُ (: بِعْتُك نَفْسَك بِأَلْفٍ لَا يُعْتَقُ حَتَّى يَقْبَلَ) ; لِأَنَّهُ أَعْتَقَهُ عَلَى عِوَضٍ فَلَا يُعْتَقُ بِدُونِ قَبُولِهِ وَ (عَلَى) تُسْتَعْمَلُ لِلشَّرْطِ وَالْعِوَضِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُك عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا} [الكهف: ٦٦] وَقَالَ {: فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا} [الكهف: ٩٤] وَنَحْوَهُ

(وَ) إنْ قَالَ لِرَقِيقِهِ (: أَنْتَ حُرٌّ عَلَى أَنْ تَخْدُمَنِي سَنَةً) وَنَحْوِهَا (يُعْتَقُ) فِي الْحَالِ (بِلَا قَبُولِ) الْقِنِّ (وَتَلْزَمُهُ الْخِدْمَةُ وَكَذَا لَوْ اسْتَثْنَى خِدْمَتَهُ مُدَّةِ حَيَاتِهِ أَوْ) اسْتَثْنَى (نَفْعَهُ مُدَّةً مَعْلُومَةً) فَيَصِحُّ لِخَبَرِ سَفِينَةَ (وَلِلسَّيِّدِ بَيْعُهَا) أَيْ: الْخِدْمَةِ (مِنْ الْعَبْدِ وَ) مِنْ (غَيْرٍ) نَصًّا. قَالَ فِي الْإِقْنَاعِ: لَعَلَّ الْمُرَادَ بِالْمَبِيعِ الْإِجَارَةُ (وَإِنْ مَاتَ) السَّيِّدُ (فِي أَثْنَائِهَا) أَيْ: مُدَّةِ الْخِدْمَةِ الْمُعَيَّنَةِ (رَجَعَ الْوَرَثَةُ) أَيْ: وَرَثَةُ السَّيِّدِ (عَلَيْهِ) أَيْ: الْعَتِيقِ الْمُسْتَثْنَى خِدْمَتُهُ مُدَّةً مُعَيَّنَةً (بِقِيمَةِ مَا بَقِيَ مِنْ الْخِدْمَةِ) أَيْ: بِأُجْرَةِ مِثْلِهَا ; لِأَنَّ الْعِتْقَ لَا يَلْحَقُهُ الْفَسْخُ. فَإِذَا تَعَذَّرَ فِيهِ اسْتِيفَاءُ الْعِوَضِ رَجَعَ إلَى قِيمَةٍ كَالنِّكَاحِ (وَلَوْ بَاعَهُ) أَيْ: الْقِنَّ (سَيِّدُهُ نَفْسَهُ بِمَالٍ فِي يَدِهِ صَحَّ) ذَلِكَ (وَعَتَقَ) ; لِأَنَّهُ كَالتَّعْلِيقِ (وَلَهُ) أَيْ: السَّيِّدِ (وَلَاؤُهُ) لِعُمُومِ «الْوَلَاءِ لِمَنْ أَعْتَقَ»

(وَ) إنْ قَالَ لِقِنِّهِ (: جَعَلْتُ عِتْقَك إلَيْكَ أَوْ خَيَّرْتُك) فِي عِتْقِك (وَنَوَى) بِذَلِكَ (تَفْوِيضَهُ) أَيْ: الْعِتْقِ (إلَيْهِ) أَيْ: الْقِنِّ (فَأَعْتَقَ) الْقِنُّ (نَفْسَهُ فِي الْمَجْلِسِ عَتَقَ) وَإِلَّا فَلَا. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيَتَوَجَّهُ كَطَلَاقٍ

(وَ) إنْ قَالَ قِنٌّ لِآخَرَ (: اشْتَرِنِي مِنْ سَيِّدِي بِهَذَا الْمَالِ وَأَعْتِقْنِي فَاشْتَرَاهُ بِعَيْنِهِ) أَيْ: الْمَالِ الَّذِي أَعْطَاهُ لَهُ الْعَبْدُ وَأَعْتَقَهُ (لَمْ يَصِحَّا) أَيْ: الشِّرَاءُ وَالْعِتْقُ لِشِرَائِهِ بِعَيْنِ مَالِ غَيْرِهِ بِلَا إذْنِهِ فَلَمْ يَصِحَّ الشِّرَاءُ وَلَمْ يَنْفُذْ الْعِتْقُ ; لِأَنَّهُ أَعْتَقَ مَمْلُوكَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَمَا أَخَذَهُ السَّيِّدُ فَمَالُهُ (وَإِلَّا) يَشْتَرِهِ بِعَيْنِ الْمَالِ بِأَنْ اشْتَرَاهُ بِثَمَنٍ فِي ذِمَّتِهِ وَأَعْتَقَهُ مَعَ الشِّرَاءِ وَ (عَتَقَ وَلَزِمَ مُشْتَرِيه) الثَّمَنُ (الْمُسَمَّى) فِي الْبَيْعِ. وَمَا أَخَذَهُ مِنْ الْعَبْدِ وَدَفَعَهُ لِسَيِّدِهِ فَمِلْكُ السَّيِّدِ لَا يُحْسَبُ مِنْ الثَّمَنِ وَوَلَاؤُهُ لِمُشْتَرٍ.

[فَصْلٌ قَالَ كُلُّ مَمْلُوكٍ لِي حُرٌّ]

(وَإِذَا قَالَ: كُلُّ مَمْلُوكٍ لِي حُرٌّ) (أَوْ) قَالَ: (كُلُّ عَبْدٍ لِي) حُرٌّ (أَوْ) قَالَ: (كُلُّ مَمَالِيكِي) حُرٌّ (أَوْ) كُلُّ (رَقِيقِي حُرٌّ يُعْتَقُ مُدَبَّرُوهُ وَمُكَاتَبُوهُ وَأُمَّهَاتُ أَوْلَادِهِ وَشِقْصٌ يَمْلِكُهُ وَعَبِيدُ عَبْدِهِ التَّاجِرِ) نَصًّا وَلَوْ

<<  <  ج: ص:  >  >>