للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اسْتَغْرَقَهُمْ دَيْنُ عَبْدِهِ التَّاجِرِ لِعُمُومِ لَفْظِهِ فِيهِمْ كَمَا لَوْ عَيَّنَهُمْ

(وَ) إنْ قَالَ: (عَبْدِي حُرٌّ أَوْ) قَالَ: (أَمَتِي حُرَّةٌ أَوْ) قَالَ: (زَوْجَتِي طَالِقٌ وَلَمْ يَنْوِ مُعَيَّنًا) مِنْ عَبِيدِهِ أَوْ إمَائِهِ أَوْ زَوْجَاتِهِ بِأَنْ أَطْلَقَ (عِتْقَ) الْكُلِّ مِنْ عَبِيدِهِ أَوْ إمَائِهِ (وَطَلَّقَ الْكُلَّ) مِنْ زَوْجَاتِهِ نَصًّا (; لِأَنَّهُ) أَيْ: لَفْظُ عَبْدِي أَوْ أَمَتِي أَوْ زَوْجَتِي (مُفْرَدٌ مُضَافٌ فَيَعُمُّ) الْعَبِيدَ وَالْإِمَاءَ أَوْ الزَّوْجَاتِ.

قَالَ أَحْمَدُ: فِي رِوَايَةِ حَرْبٍ. لَوْ كَانَ لَهُ نِسْوَةٌ فَقَالَ امْرَأَتُهُ طَالِقٌ أَذْهَبُ إلَى قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ: يَقَعُ عَلَيْهِنَّ الطَّلَاقُ. لَيْسَ هَذَا مِثْلَ قَوْلِ: إحْدَى الزَّوْجَاتِ طَالِقٌ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا} [النحل: ١٨] فَإِنَّهُ شَامِلٌ لِكُلِّ نِعْمَةٍ، وقَوْله تَعَالَى: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إلَى نِسَائِكُمْ} [البقرة: ١٨٧] وَحَدِيثِ «صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ عَلَى صَلَاةِ الْفَرْدِ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» .

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْجَوْزِيُّ وَكَذَا إنْ قَالَ: كُلُّ عَبْدٍ أَمْلِكُهُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ (وَ) إنْ قَالَ (أَحَدُ عَبْدَيَّ) حُرٌّ (أَوْ) قَالَ أَحَدُ (عَبِيدِي حُرٌّ أَوْ) قَالَ (بَعْضُهُمْ) أَيْ: عَبِيدِي حُرٌّ (وَلَمْ يَنْوِهِ) أَيْ: يُعَيِّنْهُ بِالنِّيَّةِ (أَوْ عَيَّنَهُ) بِلَفْظِهِ (وَنَسِيَهُ) أَقْرَعَ (أَوْ أَدَّى أَحَدُ مُكَاتِبِيهِ) مَا عَلَيْهِ (وَجَهِلَ) الْمُؤَدِّيَ (وَمَاتَ بَعْضُهُمْ) أَيْ: الْعَبِيدِ أَوْ الْمُكَاتَبِينَ (أَوْ) مَاتَ السَّيِّدُ أَوْ لَا أَيْ: وَلَمْ يَمُتْ بَعْضُهُمْ وَلَا السَّيِّدُ (أَقْرَعَ) السَّيِّدُ بَيْنَهُمْ (أَوْ) أَقْرَعَ (وَارِثُهُ) أَيْ: السَّيِّدِ بَيْنَهُمْ (فَمَنْ خَرَجَ) مِنْهُمْ (بِالْقُرْعَةِ فَهُوَ حُرٌّ مِنْ حِينِ الْعِتْقِ) وَكَسْبُهُ لَهُ ; لِأَنَّ مُسْتَحِقَّ الْعِتْقِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ وَاحِدٌ لَا بِعَيْنِهِ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ أَعْتَقَ جَمِيعَهُمْ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ وَلَمْ تُجِزْ الْوَرَثَةُ (وَمَتَى بَانَ لِنَاسٍ) أَيْ: مَنْ أَعْتَقَ مُعَيَّنًا وَنَسِيَهُ (أَوْ) بَانَ (لِجَاهِلٍ) أَيْ: فِيمَا إذَا أَدَّى إلَيْهِ إحْدَى مُكَاتَبِيهِ مَا عَلَيْهِ وَجَهِلَهُ (أَنَّ عَتِيقَهُ أَخْطَأَتْهُ الْقُرْعَةُ عَتَقَ) الَّذِي أَخْطَأَتْهُ الْقُرْعَةُ أَيْ: ظَهَرَ إنَّهُ الْعَتِيقُ (وَبَطَلَ عِتْقُ الْمُخْرِجِ) لِتَبَيُّنِ أَنَّ الْعَتِيق غَيْرُهُ (إذَا لَمْ يَحْكُمْ بِالْقُرْعَةِ) فَإِنْ حَكَمَ بِهَا أَوْ كَانَتْ بِأَمْرِ حَاكِمٍ عَتَقَا ; لِأَنَّ فِي إبْطَالِ عِتْقِ الْمُخْرِجِ نَقْضًا لِحُكْمِ الْحَاكِمِ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلٌ فِيهِ

(وَ) لَوْ قَالَ مَالِكُ رَقِيقَيْنِ: (أَعْتَقْتُ هَذَا لَا بَلْ هَذَا عَتَقَا) جَمِيعًا (وَكَذَا إقْرَارُ وَارِثٍ) بِأَنَّ مُوَرِّثَهُ أَعْتَقَ هَذَا لَا بَلْ هَذَا، فَيَعْتِقَانِ لِمَا يَأْتِي فِي الطَّلَاقِ

(وَإِنْ أَعْتَقَ) مَالِكُ رَقِيقَيْنِ (أَحَدَهُمَا بِشَرْطٍ فَمَاتَ أَحَدُهُمَا) قَبْلَ وُجُودِهِ (أَوْ بَاعَهُ) أَيْ: بَاعَ السَّيِّدُ أَحَدَهُمَا (قَبْلَهُ) أَيْ: قَبْلَ الشَّرْطِ (عَتَقَ الْبَاقِي) مِنْهُمَا عِنْدَ وُجُودِ شَرْطِهِ ; لِأَنَّهُ مَحَلُّ الْعِتْقِ دُونَ الْمَيِّتِ أَوْ الْمَبِيعِ (كَقَوْلِهِ) أَيْ: الْمَالِكِ (لَهُ وَلِأَجْنَبِيٍّ) أَحَدُكُمَا حُرٌّ (أَوْ) قَوْلِهِ لِقِنِّهِ وَ (بَهِيمَةٍ أَحَدُهُمَا حُرٌّ فَيُعْتَقُ) قِنُّهُ (وَحْدَهُ وَكَذَا الطَّلَاقُ) إذَا قَالَ لِزَوْجَتَيْهِ: إحْدَاكُمَا طَالِقٌ غَدًا مَثَلًا فَمَاتَتْ

<<  <  ج: ص:  >  >>