للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَبَيْنَهَا. فَإِنْ مَنَعَهُ مِنْهَا ضَمِنَهَا كَالْمَغْصُوبَةِ. وَنَمَاؤُهَا كَهِيَ. وَلَيْسَ لَهُ الِانْتِفَاعُ بِهِ. ; لِأَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ فِي الْعَقْدِ وَإِنْ شَرَطَ عَلَى مُسْتَأْجِرٍ ضَمَانَ مُؤَجَّرَةٍ فَسَدَ الشَّرْطُ لِمُنَافَاتِهِ مُقْتَضَى الْعَقْدِ.

وَفِي التَّبْصِرَةِ: يَلْزَمُهُ رَدٌّ بِشَرْطٍ (وَلِ) مُؤَجِّرٍ (مُشْتَرِطٍ) عَلَى مُسْتَأْجِرٍ (عَدَمَ سَفَرٍ ب) عَيْنٍ (مُؤَجَّرَةٍ الْفَسْخُ بِهِ) أَيْ: سَفَرِهِ بِهَا لِمُخَالِفَتِهِ الشَّرْطَ. وَعُلِمَ مِنْهُ: أَنَّ لَهُ السَّفَرَ مَعَ الْإِطْلَاقِ، وَلَيْسَ لِسَيِّدٍ آجَرَ رَقِيقَهُ السَّفَرُ بِهِ.

(وَمَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ دَرَاهِمُ بِعَقْدِ) بَيْعٍ أَوْ إجَارَةٍ أَوْ غَيْرِهِمَا (فَأَعْطَى) بَائِعًا أَوْ مُؤَجِّرًا وَنَحْوَهُ (عَنْهَا دَنَانِيرَ) أَوْ غَيْرَهَا، بِأَنْ عَوَّضَهُ عَنْهَا عِوَضًا (ثُمَّ انْفَسَخَ) عَقْدُ الْبَيْعِ أَوْ الْإِجَارَةِ وَنَحْوِهِ رَجَعَ مُشْتَرٍ أَوْ مُسْتَأْجِرٌ وَنَحْوِهِ بِالدَّرَاهِمِ ; لِأَنَّهَا عِوَضُ الْعَقْدِ، وَالْبَائِعُ أَوْ الْمُؤَجِّرُ وَنَحْوُهُ إنَّمَا أَخَذَ الدَّنَانِيرَ أَوْ نَحْوَهَا بِعَقْدٍ آخَرَ وَلَمْ يَنْفَسِخْ. أَشْبَهَ مَا لَوْ قَبَضَ الدَّرَاهِمَ ثُمَّ صَرَفَهَا بِدَنَانِيرَ أَوْ اشْتَرَى بِهَا عَرَضًا مِنْهُ.

[بَابُ الْمُسَابَقَةِ]

ِ مِنْ السَّبَقِ وَهُوَ بُلُوغُ الْغَايَةِ قَبْلَ غَيْرِهِ. وَالسَّبَقُ بِفَتْحِ الْبَاءِ، وَالسِّبْقَةُ: الْجُعْلُ يُتَسَابَقُ عَلَيْهِ. وَهِيَ (الْمُجَارَاةُ بَيْنَ حَيَوَانٍ وَنَحْوِهِ) كَرِمَاحٍ وَمَنَاجِقَ وَكَذَا السِّبَاقُ (وَالْمُنَاضَلَةُ) مِنْ النَّضْلِ (الْمُسَابَقَةُ بِالرَّمْيِ) سُمِّيَتْ بِذَلِكَ ; لِأَنَّ السَّهْمَ التَّامُّ يُسَمَّى نَضْلًا فَالرَّمْيُ بِهِ عَمَلٌ بِالنَّضْلِ.

(وَتَجُوزُ) الْمُسَابَقَةُ (فِي سُفُنٍ وَمَزَارِيقُ وَطُيُورٍ وَغَيْرِهَا) كَمَقَالِيعَ وَأَحْجَارٍ (وَعَلَى الْأَقْدَامِ وَكُلِّ الْحَيَوَانَاتِ) كَإِبِلٍ وَخَيْلٍ وَبِغَالٍ وَحَمِيرٍ وَفِيَلَةٍ وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى جَوَازِهَا فِي الْجُمْلَةِ. لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ} [الأنفال: ٦٠] وَحَدِيثِ مُسْلِمٍ " «إنَّ سَلَمَةَ بْنَ الْأَكْوَعِ سَابَقَ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ بَيْنَ يَدَيْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» ".

وَفِي الْوَسِيلَةِ يُكْرَهُ الرَّقْصُ وَاللَّعِبُ كُلُّهُ وَمَجَالِسُ الشِّعْرِ. وَذَكَرَ ابْنُ عَقِيلٍ يُكْرَهُ لُعْبَةٌ بِأُرْجُوحَةٍ وَنَحْوِهَا.

وَظَاهِرُ كَلَامِ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ: لَا يَجُوزُ اللَّعِبُ الْمَعْرُوفُ بِالطَّابِ وَالنَّقِيلَةِ: وَقَالَ: يَجُوزُ مَا قَدْ يَكُونُ فِيهِ مَنْفَعَةٌ بِلَا مَضَرَّةٍ. وَيُسْتَحَبُّ بِآلَةِ حَرْبٍ. قَالَ جَمَاعَةٌ: وَالثَّقَّافُ وَلَيْسَ مِنْ اللَّهْوِ تَأْدِيبُ فَرَسِهِ وَمُلَاعَبَةُ أَهْلِهِ وَرَمْيُهُ لِلْخَبَرِ.

وَ (لَا) تَجُوزُ مُسَابَقَةٌ (بِعِوَضٍ) أَيْ: مَالٍ لِمَنْ سَبَقَ (إلَّا فِي مُسَابَقَةِ خَيْلٍ وَإِبِلٍ وَسِهَامٍ) أَيْ: نُشَّابٍ وَنَبْلٍ لِلرِّجَالِ قَالَهُ فِي الْإِقْنَاعِ. لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا "

<<  <  ج: ص:  >  >>