«لَا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، إلَّا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ» أَوْ يَكُونُ صَوْمُهُ (قَضَاءً) عَنْ رَمَضَانَ (أَوْ) يَكُونُ (نَذْرًا) فَيَصُومُهُ لِوُجُوبِهِ، وَمِثْلُهُ صَوْمُهُ عَنْ كَفَّارَةٍ.
(وَ) كُرِهَ صَوْمُ يَوْمِ (النَّيْرُوزِ وَالْمِهْرَجَانِ) هُمَا عِيدَانِ لِلْكُفَّارِ (وَ) صَوْمُ (كُلِّ عِيدٍ لِلْكُفَّارِ أَوْ يَوْمٍ يُفْرِدُونَهُ بِتَعْظِيمٍ) قِيَاسًا عَلَى يَوْمِ السَّبْتِ، مَا لَمْ يُوَافِقْ عَادَةً أَوْ يَصُمْهُ عَنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ، أَوْ نَذْرٍ وَنَحْوِهِ.
(وَ) كُرِهَ (تَقَدُّمُ) صَوْمِ (رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ) لَا بِأَكْثَرَ لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ.
(وَ) كُرِهَ (وِصَالٌ) بِأَنْ لَا يُفْطِرَ بَيْنَ الْيَوْمَيْنِ فَأَكْثَرَ (إلَّا مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ «وَاصَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ فَوَاصَلَ النَّاسُ فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْوِصَالِ فَقَالُوا: إنَّكَ تُوَاصِلُ قَالَ: إنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ إنِّي أُطْعَمُ وَأُسْقَى» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلَمْ يَحْرُمْ لِأَنَّ النَّهْيَ وَقَعَ رِفْقًا وَرَحْمَةً وَ (لَا) يُكْرَهُ الْوِصَالُ (إلَى السَّحَرِ) لِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ مَرْفُوعًا «فَأَيُّكُمْ أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ فَلْيُوَاصِلْ إلَى السَّحَرِ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (وَتَرْكِهِ) أَيْ: الْوِصَالُ إلَى السَّحَرِ (أَوْلَى) مِنْ فِعْلِهِ لِفَوَاتِ فَضِيلَةِ تَعْجِيلِ الْفِطْرِ.
(وَلَا يَصِحُّ صَوْمُ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ) لِحَدِيثِ «وَأَيَّامُ مِنًى أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ مُخْتَصَرًا (إلَّا عَنْ دَمِ مُتْعَةٍ أَوْ قِرَانٍ) لِمَنْ عَدِمَهُ فَيَصِحُّ صَوْمُهَا عَنْهُ لِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ " لَمْ يُرَخَّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ إلَّا لِمَنْ لَمْ يَجِدْ الْهَدْيَ " رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (وَلَا) يَصِحُّ صَوْمُ (يَوْمِ عِيدٍ مُطْلَقًا) لَا فَرْضًا وَلَا نَفْلًا (وَيَحْرُمُ) صَوْمُهُ لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا «نُهِيَ عَنْ صَوْمِ يَوْمَيْنِ يَوْمِ فِطْرٍ وَيَوْمِ أَضْحَى» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلَا يُكْرَهُ صَوْمُ الدَّهْرِ إنْ لَمْ يَتْرُكْ بِهِ حَقًّا وَلَا يَخَافُ مِنْهُ ضَرَرًا، وَلَا صَامَ أَيَّامَ النَّهْيِ
[دَخَلَ فِي تَطَوُّعِ صَوْمٍ أَوْ غَيْرِهِ]
فَصْلٌ وَمَنْ دَخَلَ فِي تَطَوُّعِ صَوْمٍ أَوْ غَيْرِهِ (غَيْرِ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ لَمْ يَجِبْ) عَلَيْهِ (إتْمَامُهُ) لِحَدِيثِ عَائِشَةَ وَفِيهِ «إنَّمَا مَثَلُ صَوْمِ التَّطَوُّعِ مَثَلُ الرَّجُلِ يُخْرِجُ مِنْ مَالِهِ الصَّدَقَةَ فَإِنْ شَاءَ أَمْضَاهَا وَإِنْ شَاءَ حَبَسَهَا» رَوَاهُ النَّسَائِيُّ (وَيُسَنُّ) إتْمَامُ تَطَوُّعٍ خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ وَيُكْرَهُ قَطْعُهُ بِلَا حَاجَةٍ ذَكَرَهُ النَّاظِمُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute