للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَنْ أَضَافَهُ إلَيْهِ) إنْ كَانَ أَضَافَهُ لِمُعَيَّنٍ بِأَنْ قَالَ غَصَبَهُ مِنْ زَيْدٍ فَيَرُدَّهُ إلَيْهِ لِأَنَّهُ يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي حَقِّ نَفْسِهِ. وَإِنْ لَمْ يُقْبَلْ عَلَى الْمُكَاتَبِ (وَإِنْ نَكَلَ) مُكَاتَبٌ عَنْ الْحَلِفِ أَنَّ مَا بِيَدِهِ مِلْكُهُ (حَلَفَ سَيِّدُهُ) أَنَّهُ حَرَامٌ وَلَمْ يَلْزَمْهُ قَبُولُهُ.

(وَلَهُ) أَيْ سَيِّدِ الْمُكَاتَبِ إذَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنَانِ: دَيْنُ الْكِتَابَةِ وَدَيْنٌ عَنْ قَرْضٍ أَوْ ثَمَنِ مَبِيعٍ أَوْ نَحْوِهِ (قَبَضَ مَا لَا يَفِي بِدَيْنِهِ وَدَيْنِ الْكِتَابَةِ مِنْ دَيْنٍ لَهُ عَلَى مُكَاتَبِهِ) بِأَنْ يَنْوِيَ السَّيِّدُ بِمَا يَقْبِضُهُ أَنَّهُ عَنْ غَيْرِ دَيْنِ الْكِتَابَةِ (وَ) لَهُ (تَعْجِيزُهُ) إذَا قَبَضَ مَا بِيَدِهِ عَنْ غَيْرِ دَيْنِ الْكِتَابَةِ وَلَمْ يَبْقَ بِيَدِهِ مَا يُوَفِّي كِتَابَتَهُ مِنْهُ وَ (لَا) يَمْلِكُ السَّيِّدُ تَعْجِيزَهُ (قَبْلَ أَخْذِهِ ذَلِكَ) الَّذِي بِيَدِهِ بِنِيَّةِ كَوْنِهِ (عَنْ جِهَةِ الدَّيْنِ) لِأَنَّ بِيَدِهِ مَا يُمْكِنُ الْوَفَاءُ مِنْهُ فِي الْجُمْلَةِ (وَالِاعْتِبَارُ بِقَصْدِ سَيِّدِهِ) دُونَ الْمُكَاتَبِ الدَّافِعِ.

(وَفَائِدَتُهُ) أَيْ اعْتِبَارِ قَصْدِ السَّيِّدِ (يَمِينَهُ) أَيْ السَّيِّدِ (عِنْدَ النِّزَاعِ) أَيْ الِاخْتِلَافِ فِي نِيَّتِهِ لِأَنَّهُ أَدْرَى بِهَا. وَهَذَا مَعْنَى مَا قَالَ فِي الرِّعَايَةِ وَالْفُرُوعِ. وَتَقَدَّمَ فِي الرَّهْنِ: لَوْ قَضَى بَعْضَ دَيْنِهِ أَوْ أَبْرَأَ مِنْهُ وَبِبَعْضِهِ رَهْنٌ أَوْ كَفِيلٌ كَانَ عَمَّا نَوَاهُ الدَّافِعُ أَوْ الْمُبَرِّئُ وَالْقَوْلُ قَوْلٌ فِي النِّيَّةِ. قَالَ فِي تَصْحِيحِ الْفُرُوعِ: فَقِيَاسُ هَذَا أَنَّ الْمَرْجِعَ فِي ذَلِكَ إلَى الْعَبْدِ الْمُكَاتَبِ لَا لِسَيِّدِهِ وَقَالَ عَمَّا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ: وَفِيهِ نَظَرٌ.

[فَصْلٌ وَيَمْلِكُ الْمُكَاتَبُ كَسْبَهُ وَنَفْعَهُ]

ُ وَكُلَّ تَصَرُّفٍ يُصْلِحُ مَالَهُ كَبَيْعٍ وَشِرَاءٍ وَإِجَارَةٍ وَاسْتِئْجَارٍ وَاسْتِدَانَةٍ لِأَنَّ الْكِتَابَةَ وُضِعَتْ لِتَحْصِيلِ الْعِتْقِ. وَلَا يَحْصُلُ الْعِتْقُ إلَّا بِأَدَاءِ عِوَضِهِ وَلَا يُمْكِنُهُ الْأَدَاءُ إلَّا بِالتَّكَسُّبِ. وَهَذَا أَقْوَى أَسْبَابِهِ. .

وَفِي بَعْضِ الْآثَارِ أَنَّ «تِسْعَةَ أَعْشَارِ الرِّزْقِ فِي التِّجَارَةِ» (وَتَتَعَلَّقُ) اسْتِدَانَتُهُ (بِذِمَّتِهِ) أَيْ ذِمَّةِ الْمُكَاتَبِ (يُتْبَعُ بِهَا بَعْدَ عِتْقٍ) لِأَنَّهُ لَمَّا مَلَكَ كَسْبَهُ صَارَتْ ذِمَّتُهُ قَابِلَةً لِلِاشْتِغَالِ وَلِأَنَّهُ فِي يَدِ نَفْسِهِ. فَلَيْسَ مِنْ سَيِّدِهِ غَرَرٌ بِخِلَافِ الْمَأْذُونِ لَهُ (وَسَفَرُهُ) أَيْ الْمُكَاتَبِ (كَ) سَفَرِ (غَرِيمٍ) فَلِسَيِّدِهِ مَنْعُهُ مِنْهُ (وَلَهُ) أَيْ الْمُكَاتَبِ (أَخْذُ صَدَقَةٍ) وَاجِبَةٍ وَمُسْتَحَبَّةٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَفِي الرِّقَابِ} [التوبة: ٦٠] وَإِذَا جَازَ لَهُ الْأَخْذُ مِنْ الْوَاجِبَةِ فَالْمُسْتَحَبَّةُ أَوْلَى.

(وَيَلْزَمُ) مُكَاتَبًا (شَرَطَ) سَيِّدٌ عَلَيْهِ (تَرْكَهُمَا) أَيْ السَّفَرِ وَأَخْذِ الصَّدَقَةِ (كَ) مَا يَلْزَمُ (الْعَقْدَ) أَيْ عَقْدُ الْكِتَابَةِ (فَيَمْلِكُ) سَيِّدُهُ (تَعْجِيزَهُ) بِسَفَرِهِ أَوْ

<<  <  ج: ص:  >  >>