للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فِي الثَّمَنِ (أَوْ) فِي (عَيْنِهِ) أَيْ الْمَبِيعِ كَبِعْتَنِي هَذِهِ الْجَارِيَةَ فَيَقُولُ بَلْ الْعَبْدَ (فَقَوْلُ بَائِعٍ) نَصًّا لِأَنَّهُ كَالْغَارِمِ وَلِاتِّفَاقِهِمَا عَلَى وُجُوبِ الثَّمَنِ وَاخْتِلَافِهِمَا فِي التَّعْيِينِ

(وَإِنْ تَشَاحَّا فِي أَيِّهِمَا يُسَلِّمُ قَبْلَ) الْآخَرِ فَقَالَ الْبَائِعُ لَا أُسَلِّمُ الْمَبِيعَ حَتَّى أُسَلَّمَ الثَّمَنَ وَقَالَ الْمُشْتَرِي لَا أُسَلِّمُ الثَّمَنَ حَتَّى أَتَسَلَّمَ الْمَبِيعَ (وَالثَّمَنُ عَيْنٌ) أَيْ مُعَيَّنٌ فِي الْعَقْدِ (نُصِّبَ عَدْلٌ) أَيْ نَصَّبَهُ الْحَاكِمُ لِيَقْطَعَ النِّزَاعَ (يَقْبِضُ مِنْهُمَا) الثَّمَنَ وَالْمُثَمَّنَ (وَيُسَلِّمُ الْمَبِيعَ) لِمُشْتَرٍ (ثُمَّ) يُسَلِّمُ (الثَّمَنَ) لِبَائِعٍ ; لِأَنَّ قَبْضَ الْمَبِيعِ مِنْ تَتِمَّاتِ الْبَيْعِ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ وَاسْتِحْقَاقُ الثَّمَنِ مُرَتَّبٌ عَلَى تَمَامِ الْبَيْعِ وَلِجَرَيَانِ الْعَادَةِ بِذَلِكَ (وَإِنْ كَانَ) الثَّمَنُ (دَيْنًا ثُمَّ أُجْبِرَ بَائِعٌ) عَلَى تَسْلِيمِ مَبِيعٍ لِتَعَلُّقِ حَقِّ مُشْتَرٍ بِعَيْنِهِ (ثُمَّ) أُجْبِرَ (مُشْتَرٍ) عَلَى تَسْلِيمِ ثَمَنٍ (إنْ كَانَ الثَّمَنُ حَالًّا بِالْمَجْلِسِ) لِوُجُوبِ دَفْعِهِ عَلَيْهِ فَوْرًا لِإِمْكَانِهِ وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْبَائِعِ حَبْسُ الْمَبِيعِ عَلَى ثَمَنِهِ (وَإِنْ كَانَ) الثَّمَنُ حَالًّا (دُونَ مَسَافَةِ قَصْرٍ حُجِرَ عَلَى مُشْتَرٍ فِي مَالِهِ كُلِّهِ) حَتَّى الْمَبِيعِ (حَتَّى يُسَلِّمَهُ) أَيْ الثَّمَنَ خَوْفًا مِنْ تَصَرُّفِهِ فِيهِ، فَيَضُرُّ بِبَائِعٍ.

(وَإِنْ غَيَّبَهُ) أَيْ غَيَّبَ مُشْتَرٍ مَالَهُ (بِ) بَلَدٍ (بَعِيدٍ) مَسَافَةَ قَصْرٍ (أَوْ كَانَ) مَالُهُ (بِهِ) أَيْ الْبَلَدِ الْبَعِيدِ ابْتِدَاءً (أَوْ ظَهَرَ عُسْرُهُ) أَيْ الْمُشْتَرِي (فَلِبَائِعٍ الْفَسْخُ) لِتَعَذُّرِ قَبْضِ الثَّمَنِ عَلَيْهِ (كَمُفْلِسٍ) أَيْ كَمَا لَوْ ظَهَرَ الْمُشْتَرِي مُفْلِسًا (وَكَذَا) أَيْ كَبَائِعٍ فِيمَا ذُكِرَ (مُؤَجِّرٌ بِنَقْدٍ حَالٍّ) فَإِنْ كَانَ مُؤَجَّلًا لَمْ يُطَالَبْ بِهِ حَتَّى يَحِلَّ (وَإِنْ أَحْضَرَ) مُشْتَرٍ (بَعْضَ الثَّمَنِ لَمْ يَمْلِكْ أَخْذَ مَا يُقَابِلُهُ) مِنْ مَبِيعٍ (إنْ نَقَصَ) مَبِيعٌ (بِتَشْقِيصٍ) كَمِصْرَاعَيْ بَابٍ، وَقُلْنَا: لِبَائِعٍ حَبْسُ مَبِيعِهِ عَلَى ثَمَنِهِ لِئَلَّا يَتَصَرَّفَ فِيهِ وَلَا يَقْدِرَ عَلَى بَاقِ الثَّمَنِ فَيَتَضَرَّرَ بَائِعٌ بِنَقْصِ مَا بَقِيَ بِيَدِهِ مِنْ مَبِيعٍ (وَلَا يَمْلِكُ بَائِعٌ مُطَالَبَةً بِثَمَنٍ بِذِمَّةٍ) زَمَنَ خِيَارٍ (وَلَا) يَمْلِكُ (أَحَدُهُمَا قَبْضَ مُعَيَّنٍ) مِنْ ثَمَنِ مُثَمَّنٍ (زَمَنَ خِيَارِ شَرْطٍ) أَوْ مَجْلِسٍ (بِغَيْرِ إذْنٍ صَرِيحٍ) فِي قَبْضِهِ (مِمَّنْ الْخِيَارُ لَهُ) لِعَدَمِ انْقِطَاعِ تَعَلُّقِ مَنْ لَهُ الْخِيَارُ عَنْهُ وَإِنْ تَعَذَّرَ عَلَى بَائِعٍ تَسْلِيمُ مَبِيعٍ فَلِلْمُشْتَرِي الْفَسْخُ

[فَصْلٌ فِي التَّصَرُّفِ فِي الْمَبِيعِ]

فِي التَّصَرُّفِ فِي الْمَبِيعِ (وَمَا اُشْتُرِيَ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَجْهُولِ (بِكَيْلٍ) كَقَفِيزٍ مِنْ صُبْرَةٍ (أَوْ) اُشْتُرِيَ ب (وَزْنٍ) كَرِطْلٍ مِنْ زُبْرَةِ حَدِيدٍ (أَوْ) اُشْتُرِيَ ب (عَدٍّ) كَبَيْضٍ عَلَى أَنَّهُ مِائَةٌ (أَوْ)

<<  <  ج: ص:  >  >>