للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فَانْسِبْهُ مِنْ الْمَبْلَغِ فَمَا خَرَجَ فَهُوَ نَصِيبُهُ) مِثَالُ التَّبَايُنِ: زَوْجٌ وَأُمٌّ وَأُخْتٌ لِغَيْرِهَا وَالتَّرِكَةُ ثُلُثُ دَارٍ وَرُبُعُهَا الْمَسْأَلَةُ مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَمَخْرَجُ بَسْطِ الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ مَخْرَجُهُمَا سَبْعَةٌ تُبَايِنُ الثَّمَانِيَةَ فَاضْرِبْ الثَّمَانِيَةَ فِي الْمَخْرَجِ اثْنَيْ عَشَرَ يَحْصُلُ سِتَّةٌ وَتِسْعُونَ لِلزَّوْجِ مِنْ الْمَسْأَلَةِ ثَلَاثَةٌ فَاضْرِبْهَا فِي سَبْعَةٍ بِأَحَدٍ وَعِشْرِينَ فَانْسِبْهَا إلَى السِّتَّةِ وَالتِّسْعِينَ تَكُنْ ثُمُنًا وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ ثُمُنٍ فَلَهُ ثُمُنُ الدَّارِ وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ ثُمُنِهَا وَلِلْأُخْتِ مِثْلُهُ وَلِلْأُمِّ اثْنَانِ مِنْ الْمَسْأَلَةِ فِي سَبْعَةٍ بِأَرْبَعَةَ عَشَرَ وَهِيَ ثُمُنِ السِّتَّةِ وَالتِّسْعِينَ وَسُدُسِ ثُمُنِهَا فَلَهَا مِنْ الدَّارِ ثُمُنُهَا وَسُدُسُ ثُمُنِهَا. وَمِثَالُ الْمُوَافَقَةِ. زَوْجٌ وَأَبَوَانِ وَابْنَتَانِ وَالتَّرِكَةُ رُبُعُ دَارٍ وَخُمُسُهَا فَالْمَسْأَلَةُ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ كَمَا تَقَدَّمَ وَمَخْرَجُ الرُّبُعِ وَالْخُمُسِ عِشْرُونَ وَبَسْطُهُمَا مِنْهُ تِسْعَةٌ وَهِيَ السِّهَامُ الْمَوْرُوثَةُ وَتَوَافُقُ الْمَسْأَلَةِ بِالثُّلُثِ فَرُدَّ الْمَسْأَلَةَ إلَى ثُلُثِهَا خَمْسَةٍ وَاضْرِبْهُ فِي الْمُخْرَجِ وَهُوَ عِشْرُونَ تَكُنْ مِائَةً وَتَمِّمْ الْعَمَلَ عَلَى مَا سَبَقَ، فَلِلزَّوْجِ مِنْ الْمَسْأَلَةِ ثَلَاثَةٌ فِي ثَلَاثَةٍ وَفِّقْ سِهَامَ الْعَقَارِ تَبْلُغْ تِسْعَةً انْسِبْهَا إلَى الْمِائَةِ تَكُنْ تِسْعَةَ أَعْشَارِ عُشْرِ الدَّارِ فَلَهُ تِسْعَةُ أَعْشَارِ عُشْرِهَا. وَلِكُلٍّ مِنْ الْأَبَوَيْنِ سَهْمَانِ فِي ثَلَاثَةٍ بِسِتَّةٍ فَانْسِبْهَا لِلْمِائَةِ تَكُنْ ثَلَاثَةَ أَخْمَاسِ عُشْرِهَا فَلَهُ ثَلَاثَةُ أَخْمَاسِ عُشْرِ الدَّارِ. وَلِكُلِّ بِنْتٍ أَرْبَعَةٌ فِي ثَلَاثَةٍ بِاثْنَيْ عَشَرَ فَلَهَا عُشْرُ الدَّارِ وَخُمُسُ عُشْرِهَا

(وَإِنْ قَالَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ: لَا حَاجَةَ لِي بِالْمِيرَاثِ اقْتَسَمَهُ بَقِيَّةُ الْوَرَثَةِ) فَأَخَذُوا سِهَامَهُمْ الْمُخْتَصَّةَ بِهِمْ (وَيُوقَفُ سَهْمُهُ) نَصًّا لِدُخُولِهِ فِي مِلْكِهِ قَهْرًا.

[بَابُ ذَوِي الْأَرْحَامِ]

(بَابُ ذَوِي الْأَرْحَامِ) جَمْعُ رَحِمٍ وَهُوَ الْقَرَابَةُ أَيْ: ذُو النَّسَبِ (وَهُمْ) أَيْ: ذَوُو الْأَرْحَامِ هُنَا (كُلُّ قَرَابَةٍ لَيْسَ بِذِي فَرْضٍ وَلَا بِعَصَبَةٍ) كَالْعَمَّةِ وَالْجَدِّ لِأُمٍّ وَالْخَالِ. وَبِتَوْرِيثِهِمْ.

قَالَ عُمَرُ وَعَلِيٌّ وَعَبْدُ اللَّهِ وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ وَمُعَاذُ بْنُ جَبْلٍ وَأَبُو الدَّرْدَاءِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} [الأنفال: ٧٥] وَرَوَى أَحْمَدُ بِسَنَدِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ «أَنَّ رَجُلًا رَمَى رَجُلًا بِسَهْمٍ فَقَتَلَهُ وَلَمْ يَتْرُكْ إلَّا خَالًا. فَكَتَبَ فِيهِ أَبُو عُبَيْدَةَ لِعُمَرَ، فَكَتَبَ إلَيْهِ عُمَرُ أَنِّي سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ» وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ وَلِأَبِي دَاوُد عَنْ الْمِقْدَادِ مَرْفُوعًا «الْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ، يَعْقِلُ عَنْهُ وَيَرِثُهُ» وَفِي الْبَابِ غَيْرُهُ (وَأَصْنَافُهُمْ) أَيْ ذَوِي الْأَرْحَامِ (أَحَدَ عَشَرَ) صِنْفًا أَحَدُهَا (وَلَدُ الْبَنَاتِ لِصُلْبٍ أَوْ

<<  <  ج: ص:  >  >>