للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سَبَقَ. الطَّرِيقُ الْخَامِسُ الْمُشَارُ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ (وَإِنْ ضَرَبْتَ سِهَامَهُ) أَيْ: الْوَارِثِ (فِي التَّرِكَةِ وَقَسَمْتَهَا) أَيْ: الْأَعْدَادَ الْحَاصِلَةَ مِنْ الضَّرْبِ (عَلَى الْمَسْأَلَةِ خَرَجَ نَصِيبُهُ) فَسِهَامُ الزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ اضْرِبْهَا فِي مِائَةٍ وَاقْسِمْ الثَّلَاثَمِائَةَ عَلَى الْمَسْأَلَةِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَحْصُلُ كَمَا سَبَقَ وَاضْرِبْ لِكُلٍّ مِنْ الْأَبَوَيْنِ اثْنَيْنِ فِي مِائَةٍ وَاقْسِمْ عَلَى الْخَمْسَةَ عَشَرَ يَخْرُجْ مَا سَبَقَ وَكَذَا اضْرِبْ سِهَامَ كُلٍّ مِنْ الْبِنْتَيْنِ أَرْبَعَةً فِي مِائَةٍ وَاقْسِمْ عَلَى الْخَمْسَةَ عَشَرَ يَخْرُجْ مَا سَبَقَ.

(وَإِنْ شِئْتَ قَسَمْتَ التَّرِكَةَ فِي الْمُنَاسَخَاتِ عَلَى الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى ثُمَّ) تَقْسِمُ (نَصِيبَ) الْمَيِّتِ (الثَّانِي) مِنْ الْأَوَّلِ (عَلَى مَسْأَلَتِهِ وَكَذَلِكَ الثَّالِثُ) تَقْسِمُ نَصِيبَهُ مِنْهُمَا عَلَى مَسْأَلَتِهِ وَهَكَذَا الرَّابِعُ حَتَّى تَنْتَهِيَ (وَإِنْ قَسَمْتَ عَلَى قَرَارِيطِ الدِّينَارِ فَاجْعَلْ عَدَدَهَا كَتَرِكَةٍ مَعْلُومَةٍ وَاعْمَلْ عَلَى مَا ذُكِرَ) وَمَخْرَجُ الْقِيرَاطِ فِي عُرْفِ أَهْلِ مِصْرَ وَالشَّامِ وَأَكْثِرْ الْبِلَادِ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ فَاجْعَلْهَا كَأَنَّهَا التَّرِكَةُ وَاقْسِمْ عَلَى مَا سَبَقَ لَكَ وَأْيُ عَدَدٍ أَرَدْتَ قِيرَاطَهُ فَاقْسِمْهُ عَلَى أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ فَالْخَارِجُ قِيرَاطُهُ (وَتَجْمَعُ تَرِكَةً هِيَ جُزْءٌ مِنْ عَقَارٍ وَكَثُلُثٍ وَرُبُعٍ وَنَحْوِهِمَا) كَخُمُسٍ وَسُدُسٍ وَتُسُعٍ (مِنْ قَرَارِيطِ الدِّينَارِ) وَتَقْسِمُ (كَمَا ذُكِرَ) فَفِي زَوْجٍ وَأُمٍّ وَأُخْتٍ لِغَيْرِ أُمٍّ وَالتَّرِكَةُ ثُلُثٌ وَرُبُعٌ مِنْ دَارٍ فَإِذَا جَمَعْتَهُمَا مِنْ قَرَارِيطِ الدِّينَارِ كَانَا أَرْبَعَةَ عَشَرَ قِيرَاطًا تَقْسِمُهَا عَلَى مَا سَبَقَ كَأَنَّهَا دَنَانِيرُ فَبِطَرِيقِ النِّسْبَةِ لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ مِنْ ثَمَانِيَةٍ هِيَ رُبُعُهَا وَثُمُنُهَا فَخُذْ لَهُ رُبُعَ الْأَرْبَعَةَ عَشَرَ وَثُمُنُهَا وَهُوَ خَمْسَةُ قَرَارِيطَ وَرُبُعُ قِيرَاطٍ وَلِلْأُخْتِ مِثْلُهُ وَلِلْأُمِّ اثْنَانِ مِنْ ثَمَانِيَةٍ هُمَا رُبُعُهَا فَلَهَا رُبُعُ الْأَرْبَعَةَ عَشَرَ وَهُوَ ثَلَاثَةُ قَرَارِيطَ وَنِصْفُ قِيرَاطٍ (أَوْ تَأْخُذُ) الْأَجْزَاءَ (مِنْ مَخْرَجِهَا وَتَقْسِمُ عَلَى الْمَسْأَلَةِ) فَإِنْ انْقَسَمَتْ عَلَى الْمَسْأَلَةِ فَاقْسِمْهَا بِلَا ضَرْبٍ كَزَوْجٍ وَأُمٍّ وَثَلَاثِ أَخَوَاتٍ مُفْتَرِقَاتٍ وَالتَّرِكَةُ رُبُعُ دَارٍ وَخُمُسُهَا تَعُولُ الْمَسْأَلَةُ إلَى تِسْعَةٍ، لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ وَلِلشَّقِيقَةِ مِثْلُهُ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ الْبَاقِيَاتِ سَهْمٌ وَمَخْرَجُ سِهَامِ الْعَقَارِ عِشْرُونَ وَالْمَوْرُوثُ مِنْهَا تِسْعَةٌ وَهِيَ رُبُعُ الْعِشْرِينَ وَخُمُسُهَا مُنْقَسِمَةٌ عَلَى الْمَسْأَلَةِ فَلِلزَّوْجِ عُشْرُ الدَّارِ وَنِصْفُ عُشْرِهَا وَلِلشَّقِيقَةِ مِثْلُهُ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ الْبَاقِيَاتِ نِصْفُ عُشْرِ الدَّارِ (فَإِنْ لَمْ تَنْقَسِمْ) السِّهَامُ عَلَى الْمَسْأَلَةِ (وَافَقْتَ بَيْنَهَا) أَيْ: السِّهَامِ (وَبَيْنَ الْمَسْأَلَةِ) أَيْ: نَظَرَتْ هَلْ بَيْنَهُمَا مُوَافَقَةٌ (وَضَرَبْتَ الْمَسْأَلَةَ) عِنْدَ التَّبَايُنِ (أَوْ) ضَرَبْتَ (وَفْقَهَا) عِنْدَ الْمُوَافَقَةِ (فِي مَخْرَجِ سِهَامِ الْعَقَارِ ثُمَّ) كُلُّ (مَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ الْمَسْأَلَةِ) فَهُوَ (مَضْرُوبٌ فِي السِّهَامِ الْمَوْرُوثَةِ مِنْ الْعَقَارِ) عِنْدَ التَّبَايُنِ.

(أَوْ) مَضْرُوبٌ فِي (وَفْقِهَا) عِنْدَ التَّوَافُقِ (فَمَا كَانَ) لَهُ مِنْ ذَلِكَ

<<  <  ج: ص:  >  >>