افْعَلْ مَا تَرَى لَمْ يَحْفِرْ بِدَارِ قَوْمٍ لَا بِئْرَ لَهُمْ لِمَا فِيهِ مِنْ تَخْصِيصِهِمْ نَقَلَهُ ابْنُ هَانِئٍ (وَمَنْ وَصَّى بِبِنَاءِ مَسْجِدٍ فَلَمْ يَجِدْ) الْوَصِيُّ (عَرْصَةً) تَبْنِي مَسْجِدًا (لَمْ يَجُزْ) لَهُ (شِرَاءُ عَرْصَةٍ يَزِيدُهَا فِي مَسْجِدٍ) صَغِيرٍ نَصًّا.
وَإِنْ قَالَ ادْفَعْ هَذَا إلَى أَيْتَامِ فُلَانٍ فَإِقْرَارٌ بِقَرِينَةٍ، وَإِلَّا فَوَصِيَّةٌ. ذَكَرَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ
(وَ) إنْ قَالَ لِوَصِيِّهِ (ضَعْ ثُلُثِي حَيْثُ شِئْت أَوْ أَعْطِهِ) لِمَنْ شِئْت (أَوْ تَصَدَّقَ بِهِ عَلَى مَنْ شِئْتَ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَخْذُهُ) لِأَنَّهُ مُنَفِّذٌ كَالْوَكِيلِ فِي تَفْرِقَةِ مَالٍ (وَلَا دَفَعَهُ إلَى أَقَارِبِهِ) أَيْ الْوَصِيِّ (الْوَارِثِينَ) لَهُ (وَلَوْ كَانُوا فُقَرَاءَ) نَصًّا (وَلَا) دَفْعُهُ (إلَى وَرَثَةِ الْمُوصِي) نَصًّا. لِأَنَّهُ قَدْ وَصَى بِإِخْرَاجِهِ. فَلَا يَرْجِعُ إلَى وَرَثَتِهِ
(وَإِنْ دَعَتْ حَاجَةٌ لِبَيْعِ بَعْضِ عَقَارٍ) مِنْ تَرِكَةٍ (لِقَضَاءِ دَيْنِ) مَيِّتٍ (أَوْ حَاجَةِ صِغَارٍ) مِنْ وَرَثَتِهِ (وَفِي بَيْعِ بَعْضِهِ) أَيْ الْعَقَارِ (ضَرَرٌ) لِنَقْصِ قِيمَتِهِ بِالتَّشْقِيصِ (بَاعَ الْوَصِيُّ) الْعَقَارَ كُلَّهُ (عَلَى) صِغَارٍ (وَعَلَى كِبَارٍ أَبَوْا) بَيْعَهُ (أَوْ غَابُوا)
(وَلَوْ اُخْتُصُّوا) أَيْ الْكِبَارُ (بِمِيرَاثٍ) بِأَنْ وَصَّى بِقَضَاءِ دَيْنٍ أَوْ وَصِيَّةٍ تَخْرُجُ مِنْ ثُلُثِهِ وَاحْتِيجَ فِي ذَلِكَ لِبَيْعِ بَعْضِ عَقَارِهِ، وَفِي تَشْقِيصِهِ ضَرَرٌ، وَالْوَرَثَةُ كُلُّهُمْ كِبَارٌ وَأَبَوْا بَيْعَهُ أَوْ غَابُوا فَلِلْوَصِيِّ بَيْعُ الْعَقَارِ كُلِّهِ. لِأَنَّهُ يَمْلِكُ بَيْعَ بَعْضِ التَّرِكَةِ فَمَلَكَ بَيْعَ جَمِيعِهَا كَمَا لَوْ كَانُوا صِغَارًا وَالدَّيْنُ مُسْتَغْرِقًا، وَكَالْعَيْنِ الْمَرْهُونَةِ. وَلَا يَبِيعُ عَلَى غَيْرِ وَارِثٍ أَبَى أَوْ غَابَ
(وَمَنْ مَاتَ بِبَرِّيَّةٍ) بِفَتْحِ الْبَاءِ، وَهِيَ الصَّحْرَاءُ ضِدُّ الرِّيفِيَّةِ، قَالَهُ فِي الْقَامُوسِ (وَنَحْوِهَا) كَجَزَائِر لَا عُمْرَانَ بِهَا (وَلَا حَاكِمَ) حَضَرَ مَوْتَهُ (وَلَا وَصِيَّ) لَهُ بِأَنْ لَمْ يُوصِ إلَى أَحَدٍ (فَلِمُسْلِمٍ) حَضَرَ (أَخْذُ تَرِكَتِهِ وَبَيْعُ مَا يَرَاهُ) مِنْهَا كَسَرِيعِ الْفَسَادِ لِأَنَّهُ مَوْضِعُ ضَرُورَةٍ، لِحِفْظِ مَالِ الْمُسْلِمِ عَلَيْهِ، إذْ فِي تَرْكِهِ إتْلَافٌ لَهُ. نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْمَنَافِعِ وَالْحَيَوَانِ. وَقَالَ وَأَمَّا الْجَوَارِي فَأُحِبُّ أَنْ يَتَوَلَّى بَيْعَهُنَّ حَاكِمٌ مِنْ الْحُكَّامِ.
قَالَ الْقَاضِي هَذَا مِنْهُ عَلَى سَبِيلِ الِاخْتِيَارِ احْتِيَاطًا لِتَضَمُّنِهِ إبَاحَةَ فَرْجٍ بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيٍّ وَلَا حَاكِمٍ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ. فَكَانَ تَرْكُهُ أَوْلَى وَأَحْوَطُ.
(وَ) لَهُ (تَجْهِيزُهُ مِنْهَا) أَيْ تَرِكَتِهِ (إنْ كَانَتْ) أَيْ وُجِدَتْ (وَإِلَّا) يَكُنْ مَعَهُ شَيْءٌ (فَ) إنَّ حَاضِرَهُ يُجَهِّزُهُ (مِنْ عِنْدِهِ وَيَرْجِعُ عَلَيْهَا) أَيْ تَرِكَتِهِ حَيْثُ وُجِدَتْ (أَوْ عَلَى مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ) غَيْرَ الزَّوْجِ إنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ تَرِكَةٌ (إنْ نَوَاهُ) أَيْ الرُّجُوعَ، لِأَنَّهُ قَامَ عَنْهُ بِوَاجِبٍ (أَوْ اسْتَأْذَنَ) وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مَيِّتٌ بِبَلَدٍ وَلَا شَيْءَ مَعَهُ يُجَهِّزُهُ بِهِ (حَاكِمًا) فِي تَجْهِيزِهِ فَلَهُ الرُّجُوعُ عَلَى تَرِكَتِهِ إنْ كَانَتْ، أَوْ عَلَى مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ. لِئَلَّا يَمْتَنِعَ النَّاسُ مِنْ فِعْلِهِ مَعَ الْحَاجَةِ إلَيْهِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute