دُونَ النِّصْفِ فَهُوَ لِلْأُخْتِ لِأَبَوَيْنِ، وَإِلَّا وَجَبَ أَنْ يَكُونَ الرُّبُعُ لِلْجَدِّ. ; لِأَنَّهُ ثُلُثُ الْبَاقِي. وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَنْقُصَ عَنْهُ فَيَبْقَى لِلْإِخْوَةِ النِّصْفُ فَتَأْخُذُهُ الْأُخْتُ لِأَبَوَيْنِ. وَكَذَا بِالْأَوْلَى إذَا كَانَ الْفَرْضُ النِّصْفَ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِي مَسَائِلِ الْمُعَادَةِ فَرْضٌ لَمْ يَفْضُلْ عَنْ أُخْتٍ لِأَبَوَيْنِ مَعَ وَلَدِ أَبٍ وَجَدٍّ أَكْثَرُ مِنْ السُّدُسِ، ; لِأَنَّ أَدْنَى مَا لِلْجَدِّ إذَنْ الثُّلُثُ، وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ يَبْقَى سُدُسٌ. وَقَدْ لَا يَبْقَى شَيْءٌ (فَجَدٌّ وَأُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ وَأُخْتٌ لِأَبٍ) الْمَسْأَلَةُ (مِنْ أَرْبَعَةٍ لَهُ) أَيْ: الْجَدِّ (سَهْمَانِ) ; لِأَنَّ الْمُقَاسَمَةَ هُنَا أَحَظُّ لَهُ (وَلِكُلِّ أُخْتٍ سَهْمٌ) ; لِأَنَّهَا كَأَخٍ (ثُمَّ تَأْخُذْ) الْأُخْتُ (الَّتِي لِأَبَوَيْنِ مَا سُمِّيَ لِلَّتِي لِأَبٍ) تَسْتَكْمِلُ بِهِ فَرْضَهَا وَهُوَ النِّصْفُ، كَمَا لَوْ كَانَتَا مَعَ بِنْتٍ وَأَخَذَتْ الْبِنْتُ النِّصْفَ. فَالْبَاقِي لِلْأُخْتِ لِأَبَوَيْنِ دُونَ الَّتِي لِأَبٍ وَتَرْجِعُ مَسْأَلَةُ الْمَتْنِ بِالِاخْتِصَارِ إلَى اثْنَيْنِ (وَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ) أَيْ الْجَدِّ وَالْأُخْتِ لِأَبَوَيْنِ وَالْأُخْتِ لِأَبٍ (أَخٌ لِأَبٍ) اسْتَوَى لِلْجَدِّ الْمُقَاسَمَةُ وَالثُّلُثُ ; لِأَنَّ الْإِخْوَةَ مِثْلَاهُ (فَلِلْجَدِّ ثُلُثٌ) فَرْضًا أَوْ مُقَاسَمَةً (وَلِلْأُخْتِ لِأَبَوَيْنِ نِصْفٌ يَبْقَى لَهُمَا) أَيْ: لِلْأُخْتِ وَالْأَخِ لِأَبٍ (سُدُسٌ عَلَى) عَدَدِ رُءُوسِهِمْ (ثَلَاثَةٌ) لَا يَصِحُّ أَيْ: لَا يَنْقَسِمُ وَيُبَايِنُ ; فَاضْرِبْ الثَّلَاثَةَ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ سِتَّةٍ (فَتَصِحُّ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ) لِلْجَدِّ سِتَّةٌ وَلِلْأُخْتِ لِأَبَوَيْنِ تِسْعَةٌ وَلِلْأَخِ لِأَبٍ سَهْمَانِ وَلِأُخْتِهِ سَهْمٌ، وَكَذَا لَوْ كَانَ بَدَلَ الْأَخِ أُخْتَانِ لِأَبٍ.
(وَ) إنْ كَانَ (مَعَهُمْ) أَيْ مَعَ الْجَدِّ وَالْأُخْتِ لِأَبَوَيْنِ وَالْأَخِ وَالْأُخْتِ لِأَبٍ (أُمٌّ) أَوْ جَدَّةٌ كَانَ (لَهَا سُدُسٌ) ثَلَاثَةٌ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ (وَلِلْجَدِّ ثُلُثُ الْبَاقِي) خَمْسَةٌ (وَلِ) لِأُخْتِ (الَّتِي لِأَبَوَيْنِ نِصْفُ) تِسْعَةٍ (وَالْبَاقِي) سَهْمٌ (لَهُمَا) أَيْ: لِلْأَخِ وَالْأُخْتِ لِلْأَبِ عَلَى ثَلَاثَةٍ لَا يَصِحُّ (فَ) اضْرِبْ ثَلَاثَةً فِي ثَمَانِيَةَ عَشَرَ (تَصِحُّ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَخَمْسِينَ) لِلْأُمِّ تِسْعَةٌ وَلِلْجَدِّ خَمْسَةَ عَشَرَ، وَلِلشَّقِيقَةِ سَبْعَةٌ وَعِشْرُونَ وَلِلْأَخِ لِلْأَبِ سَهْمَانِ وَلِأُخْتِهِ سَهْمٌ. هَذَا إنْ اعْتَبَرْتَ لِلْجَدِّ فِيهَا ثُلُثَ الْبَاقِي. فَإِنْ اعْتَبَرْتَ لَهُ الْمُقَاسَمَةَ فَأَصْلُهَا سِتَّةٌ عَدَدُ رُءُوسِهِمْ لِلْأُمِّ وَاحِدٌ يَبْقَى خَمْسَةٌ لِلْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ عَلَى سِتَّةٍ تُبَايِنُهَا فَاضْرِبْ السِّتَّةَ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ تَبْلُغْ سِتَّةً وَثَلَاثِينَ، لِلْأُمِّ سُدُسُهَا سِتَّةٌ، وَلِلْجَدِّ عَشَرَةٌ وَلِلْأُخْتِ لِأَبَوَيْنِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَبْقَى سَهْمَانِ، لِلْأَخِ وَالْأُخْتِ لِأَبٍ عَلَى ثَلَاثَةٍ تُبَايِنُهَا. فَاضْرِبْ ثَلَاثَةً فِي سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ تَبْلُغْ مِائَةً وَثَمَانِيَةً وَتُقَسِّمُهَا لِلْأُمِّ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ، وَلِلْجَدِّ ثَلَاثُونَ وَلِلْأُخْتِ لِأَبَوَيْنِ أَرْبَعَةٌ وَخَمْسُونَ وَلِلْأَخِ لِلْأَبِ أَرْبَعَةٌ، وَلِأُخْتِهِ سَهْمَانِ. وَالْأَنْصِبَاءُ كُلُّهَا مُتَوَافِقَةٌ بِالنِّصْفِ فَتُرَدُّ الْمَسْأَلَةُ لِنِصْفِهَا وَنَصِيبُ كُلِّ وَارِثٍ لِنِصْفِهِ فَتَرْجِعُ لِمَا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute