وَاحِدٍ غَيْرُ الْأَوَّلِ لَا تَرِثُ مِنْهُ إخْوَتُهُ شَيْئًا. وَمَسْأَلَةُ كُلٍّ مِنْهُمْ: هِيَ عَدَدُ بَنِيهِ فَالْأُولَى مِنْ وَاحِدٍ، وَالثَّانِيَةُ مِنْ اثْنَيْنِ، وَالثَّالِثَةُ مِنْ ثَلَاثَةٍ، وَالرَّابِعَةُ مِنْ أَرْبَعَةٍ. فَحَصِّلْ أَقَلَّ عَدَدٍ يَنْقَسِمُ عَلَيْهَا تَجِدُهُ اثْنَيْ عَشَرَ، فَاضْرِبْهُ فِي مَسْأَلَةِ الْأَوَّلِ أَرْبَعَةً تَصِحُّ مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَأَرْبَعِينَ، وَاضْرِبْ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ وَاحِدًا فِي اثْنَيْ عَشَرَ بِاثْنَيْ عَشَرَ وَأَعْطِهَا الْوَرَثَةَ، فَلِابْنِ الْأَوَّلِ اثْنَا عَشَرَ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ ابْنَيْ الثَّانِي سِتَّةٌ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ ابْنَيْ الثَّالِثِ أَرْبَعَةٌ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ بَنِي الرَّابِعِ ثَلَاثَةٌ. الصُّورَةُ (الثَّالِثَةُ: مَا عَدَاهُمَا) أَيْ: الصُّورَتَيْنِ السَّابِقَتَيْنِ بِأَنْ كَانَ بَعْضُهُمْ يَرِثُ بَعْضًا وَلَا يَرِثُونَ الثَّانِيَ كَالْأَوَّلِ (فَصَحِّحْ) الْمَسْأَلَةَ (الْأُولَى) لِلْمَيِّتِ الْأَوَّلِ كَأَنْ لَمْ يَمُتْ أَحَدٌ مِنْ وَرَثَتِهِ، وَاعْرِفْ سَهْمَ الثَّانِي وَاعْمِلْ لَهُ مَسْأَلَةٌ أُخْرَى وَصَحِّحْهَا (وَاقْسِمْ سَهْمَ الْمَيِّتِ الثَّانِي) مِنْ الْأُولَى (عَلَى مَسْأَلَتِهِ) أَيْ: الثَّانِي أَيْ: أَعْرِضْهُ عَلَيْهَا. فَإِمَّا أَنْ يَنْقَسِمَ وَإِمَّا أَنْ يُوَافِقَ وَإِمَّا أَنْ يُبَايِنَ (فَإِنْ انْقَسَمَ) سَهْمُهُ عَلَى مَسْأَلَتِهِ (صَحَّتَا) أَيْ: الْمَسْأَلَتَانِ (مِنْ) الْعَدَدِ الَّذِي صَحَّتْ مِنْهُ (الْأُولَى) وَذَلِكَ (كَرَجُلٍ خَلَّفَ زَوْجَةً وَبِنْتًا وَأَخًا) لِغَيْرِ أُمٍّ (ثُمَّ مَاتَتْ الْبِنْتُ عَنْ زَوْجٍ وَبِنْتٍ وَعَمِّهَا) فَالْأُولَى مِنْ ثَمَانِيَةٍ، فَلِلزَّوْجَةِ سَهْمٌ (فَلَهَا) أَيْ: لِلْبِنْتِ (أَرْبَعَةٌ) وَلِلْأَخِ ثَلَاثَةٌ (وَمَسْأَلَتُهَا) أَيْ: الْبِنْتِ (مِنْ أَرْبَعَةٍ) مَخْرَجُ الرُّبُعِ، لِلزَّوْجِ سَهْمٌ وَلِبِنْتِهَا سَهْمَانِ وَلِلْعَمِّ الْبَاقِي سَهْمٌ، وَالْأَرْبَعَةُ سِهَامُ الْمَيِّتَةِ مُنْقَسِمَةٌ عَلَى الْأَرْبَعَةِ مَسْأَلَتِهَا (فَصَحَّتَا) أَيْ: الْمَسْأَلَتَانِ (مِنْ ثَمَانِيَةٍ) لِزَوْجَةِ الْأَوَّلِ سَهْمٌ وَلِزَوْجِ الثَّانِيَةِ سَهْمٌ وَلِبِنْتِهَا سَهْمَانِ وَلِلْأَخِ مِنْ الْمَسْأَلَتَيْنِ أَرْبَعَةٌ، ثَلَاثَةٌ مِنْ الْأُولَى وَوَاحِدٌ مِنْ الثَّانِيَةِ (وَإِلَّا) يَنْقَسِمُ سَهْمُ الثَّانِي مِنْ الْأُولَى عَلَى مَسْأَلَتِهِ (فَإِنْ وَافَقَتْ سِهَامُهُ مَسْأَلَتَهُ) بِنَحْوِ ثُلُثٍ أَوْ نِصْفٍ أَوْ ثُمُنٍ (ضَرَبْتَ وَفْقَ مَسْأَلَتِهِ) أَيْ: الثَّانِي (فِي) جَمِيعِ الْمَسْأَلَةِ (الْأُولَى) لِتَخْرُجَ بِلَا كَسْرٍ، فَمَا حَصَلَ يُسَمَّى الْجَامِعَةَ (ثُمَّ) كُلٌّ (وَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ) الْمَسْأَلَةِ (الْأُولَى) فَهُوَ لَهُ (مَضْرُوبٌ فِي وَفْقِ) الْمَسْأَلَةِ (الثَّانِيَةِ) فَهُوَ (مَضْرُوبٌ فِي وَفْقِ سِهَامِ) الْمَيِّتِ (الثَّانِي، مِثْلُ أَنْ تَكُونَ الزَّوْجَةُ أُمًّا لِلْبِنْتِ الْمَيِّتَةِ) فِي الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ (فَتَصِيرُ مَسْأَلَتُهَا مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ) ; لِأَنَّهَا مَخْرَجُ النِّصْفِ وَالرُّبُعِ وَالسُّدُسِ (تُوَافِقُ) مَسْأَلَتُهُمَا (سِهَامَهَا) مِنْ الْأُولَى وَهِيَ أَرْبَعَةٌ (بِالرُّبُعِ فَتَضْرِبُ رُبُعَهَا) أَيْ: الِاثْنَيْ عَشَرَ (ثَلَاثَةً فِي) الْمَسْأَلَةِ (الْأُولَى) وَهِيَ ثَمَانِيَةٌ (تَكُنْ) الْجَامِعَةَ (أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ) لِلزَّوْجَةِ وَمِنْ الْأُولَى وَاحِدٌ فِي وَفْقِ الثَّانِيَة بِثَلَاثَةٍ، وَمَنْ الثَّانِيَةِ بِكَوْنِهَا أُمًّا سَهْمَانِ فِي وَفْقِ سِهَامِ الْمَيْتَةِ وَهُوَ وَاحِدٌ بِاثْنَيْنِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute