بَيْنَ الْمُدْلَى بِهِمْ لِلشَّقِيقَةِ النِّصْفُ وَلِلْأُخْتِ لِأَبٍ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ وَلِلْأُخْتِ لِأُمٍّ السُّدُسُ وَلِلْعَمِّ الْبَاقِي، ثُمَّ أَعْطِ نَصِيبَ كُلِّ وَارِثٍ لِوَرَثَتِهِ فَتَصِحُّ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ لِبَنَاتِ الشَّقِيقَةِ تِسْعَةٌ لِكُلِّ وَاحِدٍ ثَلَاثَةٌ وَلِكُلِّ صِنْفٍ مِنْ الْبَاقِيَاتِ ثَلَاثَةٌ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ سَهْمٌ (وَإِنْ أَسْقَطَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا عَمِلَ بِهِ) فَعَمَّةٌ وَبِنْتُ الْأَخِ، الْمَالُ لِلْعَمَّةِ ; لِأَنَّهَا بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ وَبِنْتُ الْأَخِ بِمَنْزِلَةِ الْأَخِ وَالْأَبُ يُسْقِطُ الْإِخْوَةَ (وَيُسْقِطُ بَعِيدٌ مِنْ وَارِثٍ بِأَقْرَبَ) مِنْهُ إلَيْهِ كَبِنْتِ بِنْتٍ وَبِنْتِ بِنْتِ بِنْتِ بِنْتٍ، الْمَالُ لِلْأُولَى. وَكَخَالَةٍ وَأُمِّ أَبِي أُمٍّ الْمَالُ لِلْخَالَةِ، ; لِأَنَّهَا تَلْقَى الْأُمَّ بِأَوَّلِ دَرَجَةٍ بِخِلَافِ أُمِّ أَبِيهَا وَكَذَا بِنْتُ بِنْتِ بِنْتٍ وَبِنْتُ بِنْتِ ابْنٍ الْمَالُ لِلثَّانِيَةِ ; لِأَنَّهَا تَلْقَى بِنْتَ الِابْنِ الْوَارِثَةَ بِأَوَّلِ دَرَجَةٍ (إلَّا إنْ اخْتَلَفَتْ الْجِهَةُ فَيَنْزِلُ بَعِيدٌ حَتَّى يَلْحَقَ بِوَارِثٍ سَقَطَ بِهِ أَقْرَبُ أَوَّلًا كَبِنْتِ بِنْتِ بِنْتٍ وَبِنْتِ أَخٍ لِأُمٍّ الْكُلُّ لِبِنْتِ بِنْتِ الْبِنْتِ) ; لِأَنَّ جَدَّتَهَا وَهِيَ الْبِنْتُ تُسْقِطُ الْأَخَ لِأُمَّ. وَنَصُّهُ فِي خَالَةٍ وَبِنْتِ خَالَةٍ وَبِنْتِ ابْنِ عَمٍّ لِلْخَالَةِ الثُّلُثُ وَلِبِنْتِ ابْنِ الْعَمِّ الثُّلُثَانِ وَلَا تُعْطَى بِنْتُ الْخَالَةِ شَيْئًا (وَخَالَةُ أَبٍ وَأُمُّ أَبِي أُمٍّ الْكُلُّ لِلثَّانِيَةِ) ; لِأَنَّهَا بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ وَالْأُولَى بِمَنْزِلَةِ الْجَدَّةِ
(وَالْجِهَاتُ) أَيْ: جِهَاتُ ذَوِي الْأَرْحَامِ (ثَلَاثَةٌ أُبُوَّةٌ) وَيَدْخُلُ فِيهَا فُرُوعُ الْأَبِ مِنْ الْأَجْدَادِ وَالْجَدَّاتِ السَّوَاقِطِ وَبَنَاتِ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ وَبَنَاتِ الْأَعْمَامِ وَالْعَمَّاتِ وَإِنْ عَلَوْنَ.
(وَ) الثَّانِيَةُ (أُمُومَةٌ) وَيَدْخُلُ فِيهَا فُرُوعُ الْأُمِّ مِنْ الْأَخْوَالِ وَالْخَالَاتِ وَأَعْمَامِ الْأُمِّ وَأَعْمَامِ أَبِيهَا وَجَدِّهَا وَأُمِّهَا وَعَمَّاتِ الْأُمِّ وَعَمَّاتِ أَبِيهَا وَأُمِّهَا وَأَخْوَالِ الْأُمِّ وَأَخْوَالِ أَبِيهَا وَأُمِّهَا وَخَالَاتِ أَبِيهَا وَأُمِّهَا.
(وَ) الثَّالِثَةُ (بُنُوَّةٌ) وَيَدْخُلُ فِيهَا أَوْلَادُ الْبَنَاتِ وَأَوْلَادُ بَنَاتِ الِابْنِ وَوَجْهُ الِانْحِصَارِ: أَنَّ الْوَاسِطَةَ بَيْنَ الْإِنْسَانِ وَسَائِرِ أَقَارِبِهِ: أَبُوهُ وَأُمُّهُ وَوَلَدُهُ، ; لِأَنَّ طَرَفَهُ الْأَعْلَى الْأَبَوَانِ ; لِأَنَّهُ نَشَأَ مِنْهُمَا وَطَرَفَهُ الْأَسْفَلَ وَلَدُهُ ; لِأَنَّهُ مَبْدَؤُهُ مِنْهُ نَشَأَ. فَكُلُّ قَرِيبٍ إنَّمَا يُدْلِي بِوَاحِدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ (فَتَسْقُطُ بِنْتُ بِنْتِ أَخٍ بِبِنْتِ عَمِّهِ) لِأَنَّ الثَّانِيَةَ تَلْقَى الْمَيِّتَ بِثَانِي دَرَجَةٍ وَالْأُولَى تَلْقَاهُ بِثَالِثِ دَرَجَةٍ
(وَيَرِثُ مُدْلٍ بِقَرَابَتَيْنِ) مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ (بِهِمَا) أَيْ: بِقَرَابَتَيْهِ ; لِأَنَّهُ شَخْصٌ لَهُ جِهَتَانِ لَا يُرَجَّحُ بِهِمَا فَوَرِثَ بِهِمَا كَالزَّوْجِ إذَا كَانَ ابْنُ عَمٍّ فَابْنُ بِنْتِ بِنْتٍ هُوَ ابْنُ ابْنِ بِنْتٍ أُخْرَى مَعَ بِنْتِ بِنْتِ بِنْتٍ أُخْرَى لَهَا الثُّلُثُ وَلَهُ الثُّلُثَانِ (وَلِزَوْجٍ أَوْ زَوْجَةٍ مَعَ ذِي رَحِمٍ فَرْضُهُ) بِالزَّوْجِيَّةِ (بِلَا حَجْبٍ) لِلزَّوْجِ مِنْ النِّصْفِ إلَى الرُّبُعِ بِلَا حَجْبٍ لِلزَّوْجَةِ مِنْ الرُّبُعِ إلَى الثُّمُنِ بِأَحَدٍ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ (وَلَا عَوْلَ) لِأَنَّ فَرْضَ الزَّوْجَيْنِ بِنَصِّ الْقُرْآنِ فَلَا يُحْجَبَانِ بِذَوِي الْأَرْحَامِ،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute