للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَبْلَ قَسْمِهِ (لِمَا مَضَى) نَصًّا ; لِأَنَّ الزَّكَاةَ حَقٌّ وَاجِبٌ فِي الْمَالِ فَلَزِمَ أَدَاؤُهُ (وَإِنْ قَدِمَ بَعْدَ قَسْمِ) مَالِهِ (أَخَذَ مَا وَجَدَهُ) مِنْهُ (بِعَيْنِهِ) لِتَبَيُّنِ عَدَمِ انْتِقَالِ مِلْكِهِ عَنْهُ (وَرَجَعَ عَلَى مَنْ أَخَذَ الْبَاقِي) بِبَدَلِهِ لِتَعَذُّرِ رَدِّهِ بِعَيْنِهِ، وَإِنْ حَصَلَ لِأَسِيرٍ مِنْ وَقْفِ شَيْءٍ تَسَلَّمَهُ وَحَفِظَهُ وَكِيلُهُ وَمَنْ يَنْتَقِلُ إلَيْهِ بَعْدَهُ جَمِيعًا. ذَكَرَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ

(فَإِنْ مَاتَ مُوَرِّثُهُ) أَيْ: الْمَفْقُودُ (زَمَنَ التَّرَبُّصِ) أَيْ: الْمُدَّةِ الَّتِي قُلْنَا يَنْتَظِرُ بِهِ فِيهَا (أَخَذَ) مِنْ تَرِكَةِ الْمَيِّتِ (كُلُّ وَارِثٍ) غَيْرَ الْمَفْقُودِ (الْيَقِينَ) أَيْ: مَا لَا يُمْكِنُ أَنْ يَنْقُصَ عَنْهُ مَعَ حَيَاةِ الْمَفْقُودِ أَوْ مَوْتِهِ (وَوَقَفَ الْبَاقِي) حَتَّى يُتَبَيَّنَ أَمْرُ الْمَفْقُودِ أَوْ تَنْقَضِيَ مُدَّةُ الِانْتِظَارِ (فَاعْمَلْ مَسْأَلَةَ حَيَاتِهِ ثُمَّ) اعْمَلْ مَسْأَلَةَ (مَوْتِهِ) أَيْ: الْمَفْقُودِ وَانْظُرْ بَيْنَهُمَا بِالنِّسَبِ الْأَرْبَعِ (ثُمَّ اضْرِبْ إحْدَاهُمَا) فِي الْأُخْرَى إنْ تَبَايَنَتَا (أَوْ) اضْرِبْ (وَفْقَهَا) أَيْ: وَفْقَ إحْدَاهُمَا (فِي الْأُخْرَى) إنْ تَوَافَقَتَا (وَاجْتَزِئْ بِإِحْدَاهُمَا) بِلَا ضَرْبٍ (إنْ تَمَاثَلَتَا وَ) اجْتَزِئْ (بِأَكْثَرِهِمَا) أَيْ: الْمَسْأَلَتَيْنِ عَدَدًا (إنْ تَنَاسَبَتَا) لِيَحْصُلَ أَقَلُّ عَدَدٍ يَنْقَسِمُ عَلَى كُلٍّ مِنْ الْمَسْأَلَتَيْنِ (وَيَأْخُذُ وَارِثٌ مِنْهُمَا) أَيْ: الْمَسْأَلَتَيْنِ (لِإِسْقَاطِ إحْدَاهُمَا فِي الْيَقِينِ) ; لِأَنَّ مَا زَادَ عَلَيْهِ مَشْكُوكٌ فِيهِ. فَلَوْ مَاتَ أَبُو الْمَفْقُودِ وَخَلَّفَ ابْنَهُ الْمَفْقُودَ وَزَوْجَةً وَأُمًّا وَأَخًا فَمَسْأَلَةُ حَيَاتِهِ مِنْ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ. لِلزَّوْجَةِ ثَلَاثَةٌ وَلِلْأُمِّ أَرْبَعَةٌ وَلِلِابْنِ الْمَفْقُودِ سَبْعَةَ عَشَرَ. وَمَسْأَلَةُ مَوْتِهِ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ. لِلزَّوْجَةِ ثَلَاثَةٌ وَلِلْأُمِّ أَرْبَعَةٌ وَلِلْأَخِ خَمْسَةٌ، وَهُمَا مُتَدَاخِلَتَانِ، فَاجْتَزِئْ بِالْأَرْبَعَةِ وَالْعِشْرِينَ. لِلزَّوْجَةِ مِنْ مَسْأَلَةِ الْحَيَاةِ ثَلَاثَةٌ وَمِنْ مَسْأَلَةِ الْمَوْتِ سِتَّةٌ، فَأَعْطِهَا الثَّلَاثَةَ، وَلِلْأُمِّ مِنْ مَسْأَلَةِ حَيَاتِهِ أَرْبَعَةٌ وَمِنْ مَسْأَلَةِ مَوْتِهِ ثَمَانِيَةٌ. فَأَعْطِهَا أَرْبَعَةً. وَلَا شَيْءَ لِلْأَخِ مِنْ مَسْأَلَةِ الْحَيَاةِ، فَلَا تُعْطِيهِ شَيْئًا (فَإِنْ قَدِمَ) الْمَفْقُودُ (أَخَذَ نَصِيبَهُ) أَيْ: مَا وُقِفَ لَهُ ; لِأَنَّهُ الْمُسْتَحِقُّ لَهُ (وَإِلَّا) يَقْدُمُ وَلَمْ تُعْلَمْ حَيَاتُهُ حِينَ مَوْتِ مُوَرِّثِهِ وَلَا مَوْتَهُ إذْ ذَاكَ (فَحُكْمُهُ) أَيْ: نَصِيبُهُ الَّذِي وُقِفَ لَهُ (كَبَقِيَّةِ مَالِهِ) الَّذِي لَمْ يُخَلِّفْهُ مُورِثُهُ (فَيَقْضِي مِنْهُ دَيْنَهُ فِي مُدَّةِ تَرَبُّصِهِ) وَيُنْفِقُ مِنْهُ عَلَى مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ. ; لِأَنَّهُ يُحْكَمُ بِمَوْتِهِ عِنْدَ انْقِضَاءِ زَمَنِ انْتِظَارِهِ، صَحَّحَهُ فِي الْإِنْصَافِ وَغَيْرِهِ، وَقِيلَ: يُرَدُّ إلَى وَرَثَةِ الْمَيِّتِ الَّذِي مَاتَ فِي مُدَّةِ التَّرَبُّصِ قَطَعَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَالْإِقْنَاعِ وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ

(وَلِبَاقِي الْوَرَثَةِ) أَيْ: وَرَثَةِ مَنْ يَرِثُ مِنْهُ الْمَفْقُودُ (الصُّلْحُ عَلَى مَا زَادَ عَنْ نَصِيبِهِ) أَيْ: الْمَفْقُودِ (فَيَقْتَسِمُونَهُ) عَلَى حَسْبِ اتِّفَاقِهِمْ ; لِأَنَّهُ لَا يَخْرُجُ عَنْهُمْ (كَأَخٍ مَفْقُودٍ فِي الْأَكْدَرِيَّةِ) كَأَنْ تَمُوتَ أُخْتُ الْمَفْقُودِ زَمَنَ انْتِظَارِهِ عَنْ زَوْجٍ وَأُمٍّ وَأُخْتٍ لِغَيْرِ أُمٍّ وَجَدٍّ وَأَخِيهَا الْمَفْقُودِ (مَسْأَلَةُ

<<  <  ج: ص:  >  >>