للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رَوَاهُ الْخَلَّالُ.

وَلَا يَصِحُّ أَنْ يَأْذَنَ لِعَتِيقِهٍ فَيُوَالِيَ مَنْ يَشَاءُ. رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَابْنِهِ وَعَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَلِأَنَّهُ مَعْنًى يُورَثُ بِهِ فَلَا يَنْتَقِلُ كَالْقَرَابَةِ.

وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُوَالِيَ غَيْرَ مَوَالِيهِ وَلَوْ بِإِذْنِهِمْ (وَلَا يُورَثُ) الْوَلَاءُ عَنْهُ لِمَا تَقَدَّمَ (وَإنَّمَا يَرِثُ بِهِ أَقْرَبُ عَصَبَةِ السَّيِّدِ) أَيْ: الْمُعْتِقِ (إلَيْهِ يَوْمَ مَوْتِ عَتِيقِهِ وَهُوَ) أَيْ: الْمَذْكُورُ (الْمُرَادُ بِالْكُبْرِ) بِضَمِّ الْكَافِ وَسُكُونِ الْمُوَحَّدَةِ

(فَلَوْ مَاتَ سَيِّدٌ) أَيْ: مُعْتِقٌ (عَنْ ابْنَيْنِ ثُمَّ) مَاتَ (أَحَدُهُمَا) أَيْ: الِابْنَيْنِ (عَنْ ابْنٍ ثُمَّ مَاتَ عَتِيقُهُ) أَيْ: السَّيِّدِ (فَإِرْثُهُ لِابْنِ سَيِّدِهِ) ; لِأَنَّهُ أَقْرَبُ عَصَبَتِهِ إلَيْهِ (وَإِنْ مَاتَا) أَيْ: ابْنَا السَّيِّدِ (قَبْلَ الْعَتِيق وَخَلَّفَ أَحَدُهُمَا) أَيْ: الِابْنَيْنِ (ابْنًا) وَاحِدًا (وَ) خَلَّفَ (الْآخَرُ أَكْثَرَ) مِنْ ابْنٍ كَتِسْعَةٍ (ثُمَّ مَاتَ الْعَتِيقُ فَإِرْثُهُ) بَيْنَ أَوْلَادِ الِابْنَيْنِ (عَلَى عَدَدِهِمْ كَالنَّسَبِ) .

قَالَ أَحْمَدُ: يُرْوَى هَذَا عَنْ عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ وَزَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ: إذْ الْوَلَاءُ لَا يُورَثُ كَمَا تَقَدَّمَ وَإِنَّمَا يَرِثُونَهُ بِهِ كَمَا يَرِثُونَ بِالنَّسَبِ لِحَدِيثِ «الْوَلَاءِ لِمَنْ أَعْتَقَ» وَحَدِيثِ «الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ» فَعَصَبَةُ السَّيِّدِ إنَّمَا تَرِثُ مَالَ عَتِيقِهِ بِوَلَاءِ مُعْتِقِهِ لَا نَفْسِ الْوَلَاءِ

(وَلَوْ اشْتَرَى أَخٌ وَأُخْتُهُ أَبَاهُمَا) أَوْ أَخَاهُمَا وَنَحْوَهُ عَتَقَ عَلَيْهِمَا بِالْمِلْكِ (فَمَلَكَ) الْأَبُ وَالْأَخُ وَنَحْوَهُ (قِنًّا) فَأَعْتَقَهُ (ثُمَّ مَاتَ) الْأَبُ ثُمَّ مَاتَ (الْعَتِيقُ) لِلْأَبِ (وَرِثَهُ الِابْنُ) أَوْ الْأَخُ (بِالنَّسَبِ دُونَ أُخْتِهِ) فَلَا تَرِثُ مِنْهُ بِالْوَلَاءِ) ; لِأَنَّ عَصَبَةَ الْمُعْتِقِ مِنْ النَّسَبِ تُقَدَّمُ عَلَى مَوْلَى الْمُعْتَقِ وَيُرْوَى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ (سَأَلْتُ عَنْهَا سَبْعِينَ قَاضِيًا مِنْ قُضَاةِ الْعِرَاقِ فَأَخْطَئُوا فِيهَا) ذَكَرَهُ فِي الْإِنْصَافِ (وَلَوْ مَاتَ الِابْنُ ثُمَّ) مَاتَ (الْعَتِيق وَرِثَتْ) بِنْتُ مُعْتِقِ الْعَتِيق وَمَوْلَاتُهُ (مِنْهُ) أَيْ: الْعَتِيق بِالْوَلَاءِ (بِقَدْرِ عِتْقِهَا مِنْ الْأَبِ) الْمُعْتِقِ لِلْعَتِيقِ إنْ لَمْ يَكُنْ لِلْأَبِ عَصَبَةٌ مِنْ النَّسَبِ (وَالْبَاقِي) مِنْ تَرِكَةِ عَتِيقِ أَبِيهَا (بَيْنَهَا وَبَيْنَ مُعْتِقِ أُمِّهَا إنْ كَانَتْ أُمُّهَا عَتِيقَةً)

وَلَوْ اشْتَرَيَا أَخَاهُمَا فَعَتَقَ عَلَيْهِمَا ثُمَّ اشْتَرَى عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ وَمَاتَ الْأَخُ الْمُعْتِقُ قَبْلَ مَوْتِ الْعَبْدِ وَخَلَّفَ ابْنَهُ ثُمَّ مَاتَ الْعَبْدُ فَمِيرَاثُهُ لِابْنِ أَخِيهَا ; لِأَنَّهُ ابْنُ أَخِي الْمُعْتِقِ فَإِنْ لَمْ يُخَلِّفْ إلَّا بِنْتَهُ فَنِصْفُ إرْثِ الْعَبْدِ لِلْأُخْتِ ; لِأَنَّهَا مُعْتِقَةٌ نِصْفَ مُعْتَقِهِ وَالْبَاقِي لِبَيْتِ الْمَالِ دُونَ بِنْتِ الْأَخِ

(وَمَنْ خَلَّفَتْ ابْنًا وَعَصَبَةً) مِنْ إخْوَةٍ وَأَعْمَامٍ (وَلَهَا عَتِيقٌ فَوَلَاؤُهُ) أَيْ: الْعَتِيقِ (وَإِرْثُهُ لِابْنِهَا إنْ لَمْ يَحْجُبْهُ) أَيْ: ابْنَهَا (نَسِيبٌ) لِلْعَتِيقِ ; لِأَنَّهُ أَقْرَبُ عَصَبَتِهَا (وَعَقْلُهُ) أَيْ: الْعَتِيقِ (عَلَيْهِ) أَيْ: الِابْنِ (وَعَلَى عَصَبَتِهَا) لِحَدِيثِ أَحْمَدَ عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ وَتَقَدَّمَ (فَإِنْ بَادَ) أَيْ: انْقَرَضَ (بَنُوهَا) وَإِنْ سَفُلُوا فَوَلَاءُ عَتِيقِهَا

<<  <  ج: ص:  >  >>