تَصَرَّفَ مِنْهُمَا) أَيْ: الْعِتْقُ وَالْحُرِّيَّةُ الْمُعَلَّقَيْنِ بِمَوْتِهِ. وَالتَّدْبِيرُ (غَيْرُ أَمْرٍ) كَدَبِّرْ (وَمُضَارِعٍ) كَ يُدَبِّرُ (وَاسْمُ فَاعِلٍ) كَمُدَبِّرٍ بِكَسْرِ الْبَاءِ (وَتَكُونُ كِنَايَاتُ عِتْقٍ مُنَجَّزٍ) كِنَايَاتٌ (لِتَدْبِيرٍ إنْ عُلِّقَتْ بِالْمَوْتِ) كَقَوْلِهِ: إنْ مِتَّ فَأَنْتَ لِلَّهِ أَوْ فَأَنْتَ مَوْلَايَ أَوْ فَأَنْتَ سَائِبَةٌ
(وَيَصِحُّ) التَّدْبِيرُ (مُطْلَقًا) أَيْ: غَيْرَ مُقَيَّدٍ وَلَا مُعَلَّقٍ (كَ) قَوْلِهِ (أَنْتَ مُدَبَّرٌ وَ) يَصِحُّ (مُقَيَّدًا كَ) قَوْلِهِ: (إنْ مِتُّ فِي عَامِي) هَذَا (أَوْ) مِتُّ فِي (مَرْضِي هَذَا فَأَنْتَ مُدَبَّرٌ) فَيَكُونُ ذَلِكَ جَائِزًا عَلَى مَا قَالَ، إنْ مَاتَ عَلَى الصِّفَةِ الَّتِي قَالَهَا عَتَقَ إنْ خَرَجَ مِنْ الثُّلُثِ وَإِلَّا فَلَا.
(وَ) يَصِحُّ التَّدْبِيرُ أَيْضًا (مُعَلَّقًا كَ) قَوْلِهِ (إذَا قَدِمَ زَيْدٌ فَأَنْتَ مُدَبَّرٌ) أَوْ إنْ شَفَى اللَّهُ مَرِيضِي فَأَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي وَنَحْوَهُ. فَإِنْ وُجِدَ الشَّرْطُ فِي حَيَاةِ سَيِّدِهِ صَارَ مُدَبَّرًا وَإِلَّا فَلَا.
(وَ) يَصِحُّ التَّدْبِيرُ أَيْضًا (مُؤَقَّتًا كَأَنْتَ مُدَبَّرٌ الْيَوْمَ أَوْ) أَنْتَ مُدَبَّرٌ (سَنَةً) فَيَكُونُ مُدَبَّرًا تِلْكَ الْمُدَّةِ إنْ مَاتَ سَيِّدُهُ فِيهَا عَتَقَ وَإِلَّا فَلَا
(وَ) إنْ قَالَ لِقِنِّهِ: (إنْ) شِئْتَ فَأَنْتَ مُدَبَّرٌ (أَوْ مَتَى) شِئْتَ فَأَنْتَ مُدَبَّرٌ (أَوْ إذَا شِئْتَ فَأَنْتَ مُدَبَّرٌ فَشَاءَ فِي حَيَاةِ سَيِّدِهِ) وَلَوْ بَعْدَ الْمَجْلِسِ (صَارَ مُدَبَّرًا) لِوُجُودِ شَرْطِهِ (وَإِلَّا) يَشَأْ فِي حَيَاةِ سَيِّدِهِ (فَلَا) يَصِيرُ مُدَبَّرًا. ; لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ حُدُوثُ التَّدْبِيرِ بَعْدَ الْمَوْتِ.
وَإِنْ قَالَ: إنْ قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَأَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي فَقَرَأَهُ جَمِيعَهُ فِي حَيَاةِ سَيِّدِهِ صَارَ مُدَبَّرًا وَإِنْ قَرَأَ بَعْضَهُ فَلَا. بِخِلَافِ إنْ قَرَأْت قُرْآنًا فَأَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي فَيَصِيرُ مُدَبَّرًا بِقِرَاءَةِ بَعْضِهِ. لِأَنَّهُ فِي الْأُولَى عَرَّفَهُ بِالْأَلِفْ وَاللَّامِ الِاسْتِغْرَاقِيَّة وَقَرِينَةُ الْحَالِ تَقْتَضِي قِرَاءَةَ جَمِيعِهِ إذْ الظَّاهِرُ أَنَّهُ أَرَادَ تَرْغِيبَهُ فِي قِرَاءَتِهِ فَعَادَ إلَى جَمِيعِهِ. وَفِي الثَّانِيَةِ نَكَّرَهُ فَاقْتَضَى بَعْضَهُ (وَلَيْسَ) التَّدْبِيرُ (بِوَصِيَّةٍ) بَلْ تَعْلِيقُ الْعِتْقِ بِالْمَوْتِ (فَلَا يَبْطُلُ) التَّدْبِيرُ (بِإِبْطَالٍ وَ) لَا (رُجُوعٍ) كَقَوْلِهِ: إنْ دَخَلْتَ الدَّارَ فَأَنْتَ حُرٌّ، حَيْثُ لَا يَصِحُّ رُجُوعُهُ عَنْهُ. وَلَا يَصِحُّ الْقَوْلُ بِأَنَّهُ وَصِيَّةٌ لَهُ بِنَفْسِهِ ; لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ نَفْسَهُ، وَلَا تَقِفُ الْحُرِّيَّةُ عَلَى قَبُولِهِ وَاخْتِيَارِهِ وَيَتَنَجَّزُ عِتْقُهُ عَقِبَ الْمَوْتِ. وَلَوْ كَانَ وَصِيَّةً لَصَحَّ إبْطَالُهُ وَرُجُوعُهُ عَنْهُ
(وَيَصِحُّ وَقْفُ مُدَبَّرٍ وَهِبَتُهُ وَبَيْعُهُ وَلَوْ) كَانَ الْمُدَبَّرُ (أَمَةً أَوْ) كَانَ بَيْعُهُ (فِي غَيْرِ دَيْنٍ) نَصًّا. وَرُوِيَ مِثْلُهُ عَنْ عَائِشَةَ.
قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ الْجُوزَجَانِيُّ: صَحَّتْ أَحَادِيثُ بَيْعِ الْمُدَبَّرِ بِاسْتِقَامَةِ الطُّرُقِ، وَإِذَا صَحَّ الْخَبَرُ اُسْتُغْنِيَ بِهِ عَنْ غَيْرِهِ مِنْ رَأْيِ النَّاسِ. وَلِأَنَّهُ عِتْقٌ مُعَلَّقٌ بِصِفَةٍ وَثَبَتَ بِقَوْلِ الْمُعْتِقِ فَلَمْ يَمْنَعْ الْبَيْعَ، كَقَوْلِهِ: إنْ دَخَلْتَ الدَّارَ فَأَنْتَ حُرٌّ، وَلِأَنَّهُ تَبَرُّعٌ بَعْدَ الْمَوْتِ فَلَمْ يَمْنَعْ الْبَيْعَ فِي الْحَيَاةِ كَالْوَصِيَّةِ. وَمَا ذُكِرَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَوَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «لَا يُبَاعُ الْمُدَبَّرُ وَلَا يُشْتَرَى»
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute