الْغَيْرِ (لَتُمَيِّزَنَّ نَوَى مَا أَكَلْت أَوْ) حَلَفَ (لَتُخْبِرَن بِعَدَدِهِ) أَيْ عَدَدِ نَوَى مَا أَكَلْتَ (فَأَفْرَدَ) الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ (كُلَّ نَوَاةٍ) وَحْدَهَا فِيمَا إذَا حَلَفَ لَتُمَيِّزَنَّ نَوَى مَا أَكَلْت (أَوْ عَدَّ) الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ لَتُخْبِرَنَّ بِعَدَدِ نَوَى مَا أَكَلْت (مِنْ وَاحِدٍ إلَى عَدَدٍ يَتَحَقَّقُ دُخُولُ) نَوَى (مَا أَكَلَ فِيهِ) أَيْ فِيمَا عَدَّهُ لَمْ يَحْنَثْ (أَوْ) حَلَفَ (لَيَطْبُخَنَّ قَدْرًا بِرِطْلِ مِلْحٍ وَيَأْكُلُ مِنْهُ) أَيْ مِمَّا طَبَخَهُ بِرِطْلِ مِلْحٍ (فَلَا يَجِدُ فِيهِ طَعْمَ الْمِلْحِ فَصَلَقَ بِهِ بَيْضًا وَأَكَلَهُ) لَمْ يَحْنَثْ (أَوْ) حَلَفَ (لَا يَأْكُلُ بَيْضًا وَلَا تُفَّاحًا وَلْيَأْكُلُنَّ مِمَّا فِي هَذَا الْوِعَاءِ فَوَجَدَ بَيْضًا وَتُفَّاحًا فَعَمِلَ مِنْ الْبَيْضِ نَاطِفًا وَمِنْ التُّفَّاحِ شَرَابًا وَأَكَلَهُ) لَمْ يَحْنَثْ ; لِأَنَّهُ مِمَّا فِي الْإِنَاءِ وَلَيْسَ بَيْضًا وَلَا تُفَّاحًا حَيْثُ اُسْتُهْلِكَ فَلَمْ يَظْهَرْ طَعْمُهُ كَمَا يَأْتِي فِي الْأَيْمَانِ (أَوْ) حَلَفَ (مَنْ عَلَى سُلَّمٍ لَا نَزَلْت إلَيْكَ) أَيُّهَا السُّفْلَى (وَلَا صَعِدْت إلَى هَذِهِ) الْعُلْيَا. (وَلَا أَقَمْت مَكَانِي سَاعَةً فَنَزَلَتْ الْعُلْيَا وَصَعِدَتْ السُّفْلَى وَطَلَعَ أَوْ نَزَلَ أَوْ) حَلَفَ مَنْ عَلَى سُلَّمٍ (لَا أَقَمْتُ عَلَيْهِ وَلَا نَزَلْت مِنْهُ وَلَا صَعِدْت فِيهِ فَانْتَقَلَ إلَى سُلَّمٍ آخَرَ لَمْ يَحْنَثْ فِي الْكُلِّ) لِعَدَمِ وُجُودِ الصِّفَةِ (إلَّا مَعَ حِيلَةٍ) عَلَى قَصْدِ التَّخَلُّصِ مِنْ الْحَلِفِ (أَوْ) إلَّا مَعَ (قَصْدٍ) فَمَنْ حَلَفَ لَتُخْبِرَن بِعَدَدِ نَوَى مَا أَكَلْت وَقَصْدُهُ الْإِخْبَارُ بِكَمِّيَّتِهِ بِلَا زِيَادَةٍ وَلَا نَقْصٍ لَمْ يَبْرَأْ إلَّا بِذَلِكَ وَلَا يَبْرَأُ بِالْحِيلَةِ بِمَا سَبَقَ، لِمَا تَقَدَّمَ أَنَّ الْحِيَلَ غَيْرُ جَائِزَةٍ فِي شَيْءٍ مِنْ أُمُورِ الدِّينِ (أَوْ) مَعَ (سَبَبٍ) يَقْتَضِي إرَادَةَ مَعْرِفَةِ الْكَمِّيَّةِ بِلَا زِيَادَةٍ وَلَا نَقْصٍ فَتَنْصَرِفُ الْيَمِينُ إلَيْهِ كَمَا لَوْ نَوَاهُ.
(وَ) إنْ حَلَفَ (لَيَقْعُدَنَّ عَلَى بَارِيَةِ بَيْتِهِ وَلَا بِدَاخِلِهِ بَارِيَةً فَأَدْخَلَهُ) أَيْ بَيْتَهُ (قَصَبًا وَنَسَجَ) الْقَصَبَ (فِيهِ أَوْ نَسَجَ قَصَبًا كَانَ فِيهِ) بَارِيَةٌ (حَنِثَ) لِحُصُولِ الْبَارِيَةِ بِبَيْتِهِ.
(وَ) إنْ حَلَفَ مَنْ بِمَاءٍ (لَا أَقَمْتُ فِي هَذَا الْمَاءِ وَلَا خَرَجْتُ مِنْهُ وَهُوَ) أَيْ الْمَاءُ (جَارٍ لَمْ يَحْنَثْ) أَقَامَ بِهِ أَوْ خَرَجَ مِنْهُ ; لِأَنَّهُ إنَّمَا يَقِفُ أَوْ يَخْرُجُ مِنْ غَيْرِهِ (إلَّا بِقَصْدٍ) بِأَنْ قَصَدَ أَنْ لَا يُقِيمَ وَلَا يَخْرُجَ مِنْ الْمَاءِ مُطْلَقًا (أَوْ) إلَّا (بِسَبَبٍ) يَقْتَضِي ذَلِكَ فَيَحْنَثُ (وَإِنْ كَانَ) الْمَاءُ (رَاكِدًا حَنِثَ وَلَوْ حُمِلَ مِنْهُ مُكْرَهًا) ; لِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ الِامْتِنَاعُ فَلَمْ يَكُنْ مُكْرَهًا حَقِيقَةً قَالَ فِي شَرْحِهِ.
(وَإِنْ اسْتَحْلَفَهُ ظَالِمٌ مَا لِفُلَانٍ عِنْدَكَ وَدِيعَةٌ وَهِيَ) أَيْ وَدِيعَةُ فُلَانٍ (عِنْدَهُ فَ) حَلَفَ و (عَنَى) أَيْ قَصَدَ (بِمَا الَّذِي) فَكَأَنَّهُ قَالَ الَّذِي لِفُلَانٍ عِنْدِي وَدِيعَةٌ (أَوْ نَوَى غَيْرَهَا) أَيْ مَا لَهُ عِنْدِي وَدِيعَةٌ غَيْرُ الْمَطْلُوبَةِ (أَوْ) نَوَى مَا لَهُ عِنْدِي وَدِيعَةٌ فِي مَكَانِ كَذَا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute