للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلَّا مَعَهَا فَلَا تَتَقَدَّمُ عَلَيْهَا. (وَتُسْمَعُ) بَيِّنَةُ الدَّاخِلِ (بَعْدَ التَّعْدِيلِ) لِبَيِّنَةِ الْخَارِجِ (قَبْلَ الْحُكْمِ وَبَعْدَهُ قَبْلَ التَّسْلِيمِ) ، وَتُقَدَّمُ عَلَيْهَا بَيِّنَةُ الْخَارِجِ (وَإِنْ كَانَتْ بَيِّنَةُ الْمُنْكِرِ غَائِبَةً حِينَ رَفَعْنَا يَدَهُ) عَنْ الْمُدَّعَى بِهِ، (فَجَاءَتْ وَقَدْ ادَّعَى) فِيهِ (مِلْكًا مُطْلَقًا) غَيْرَ مُسْتَنِدٍ لِحَالٍ وَضَعَ فِيهِ يَدَهُ وَأَقَامَ بَيِّنَةً، (فَهِيَ بَيِّنَةُ خَارِجٍ) فَتُقَدَّمُ عَلَى بَيِّنَةِ الْمُدَّعِي الْأَوَّلِ، (فَإِنَّ ادَّعَاهُ) أَيْ الْمِلْكَ (مُسْتَنِدًا لِمَا قَبْلَ يَدِهِ) وَأَقَامَهَا (فَ) هِيَ (بَيِّنَةُ دَاخِلٍ) فَتُقَدَّمُ بَيِّنَةُ الْمُدَّعَى عَلَيْهَا لِاسْتِنَادِ دَعْوَى الْمُنْكِرِ إلَى حَالِ وَضْعِ يَدِهِ، (وَإِنْ أَقَامَ الْخَارِجُ) غَيْرُ وَاضِعِ الْيَدِ (بَيِّنَةً أَنَّهُ اشْتَرَاهَا مِنْ الدَّاخِلِ) وَاضِعِ الْيَدِ، (وَأَقَامَ الدَّاخِلُ بَيِّنَةً أَنَّهُ اشْتَرَاهَا مِنْ الْخَارِجِ قُدِّمَتْ بَيِّنَةُ الدَّاخِلِ ; لِأَنَّهُ الْخَارِجُ مَعْنًى) لِإِثْبَاتِ الْبَيِّنَةِ أَنَّ الْمُدَّعِيَ صَاحِبُ الْيَدِ وَأَنَّ يَدَ الدَّاخِلِ نَائِبَةٌ عَنْهُ، (وَإِنْ أَقَامَ الْخَارِجُ بَيِّنَةَ أَنَّهَا مِلْكُهُ، وَ) أَقَامَ (الْآخَرُ) أَيْ الدَّاخِلُ (بَيِّنَةَ أَنَّهُ) أَيْ الْخَارِجَ (بَاعَهَا مِنْهُ) أَيْ الدَّاخِلِ (أَوْ وَقَّفَهَا عَلَيْهِ) أَيْ الدَّاخِلِ (أَوْ أَعْتَقَهَا) أَيْ الرَّقَبَةَ، (قُدِّمَتْ) الْبَيِّنَةُ (الثَّانِيَةُ) لِشَهَادَتِهَا بِأَمْرٍ حَدَثَ عَلَى الْمِلْكِ خَفِيَ عَلَى الْأُولَى فَثَبَتَ الْمِلْكُ لِلْأَوَّلِ وَالْبَيْعُ أَوْ الْوَقْفُ أَوْ الْعِتْقُ مِنْهُ، (وَلَمْ تُرْفَعْ بَيِّنَةُ الْخَارِجِ يَدَهُ) أَيْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ (كَقَوْلِهِ: أَبْرَأَنِي مِنْ الدَّيْنِ) وَيُقِيمُ بِهِ بَيِّنَةً. (أَمَّا لَوْ قَالَ) الْمُدَّعَى عَلَيْهِ (لِي بَيِّنَةٌ غَائِبَةٌ) بِأَنَّهُ بَاعَهُ مِنِّي أَوْ أَوْقَفَهُ عَلَيَّ أَوَأَعْتَقَهُ (طُولِبَ) مُدَّعًى عَلَيْهِ (بِالتَّسْلِيمِ) لِلْمُدَّعَى بِهِ (لِأَنَّ تَأْخِيرَهُ يَطُولُ) ، وَقَدْ يَكُونُ كَاذِبًا، (وَمَتَى أُرِّخَتَا) أَيْ بَيِّنَةُ كُلٍّ مِنْ الْمُتَنَازِعَيْنِ (وَالْعَيْنُ بِيَدَيْهِمَا فِي شَهَادَةٍ بِمِلْكٍ) بِأَنْ قَالَتْ إحْدَى الْبَيِّنَتَيْنِ: مَلَكَ الْعَيْنَ وَقْتَ كَذَا، وَقَالَتْ الْأُخْرَى: مَلَكَهَا وَقْتَ كَذَا، (أَوْ) أُرِّخَتَا (فِي شَهَادَةٍ بِيَدٍ) بِأَنْ قَالَتْ إحْدَى الْبَيِّنَتَيْنِ: الْعَيْنُ بِيَدِهِ مُنْذُ كَذَا وَقَالَتْ الْأُخْرَى: بِيَدِهِ مُنْذُ كَذَا (أَوْ) أُرِّخَتْ (إحْدَاهُمَا فَقَطْ) أَيْ وَلَمْ تُؤَرَّخْ الْأُخْرَى، (فَهُمَا) أَيْ الْبَيِّنَتَانِ (سَوَاءٌ) لِحَدِيثِ أَبِي مُوسَى: " «أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعِيرٍ فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَاهِدَيْنِ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَعِيرِ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد ; وَلِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا دَاخِلٌ فِي نِصْفِ الْعَيْنِ خَارِجٌ فِي نِصْفِهَا، (إلَّا أَنْ تَشْهَدَ الْمُتَأَخِّرَةُ) تَأْرِيخًا إذَا أُرِّخَتَا (بِانْتِقَالِهِ) أَيْ الْمِلْكِ (عَنْهُ) أَيْ عَنْ الْمَشْهُودِ لَهُ بِالْمِلْكِ الْمُتَقَدِّمِ، (وَلَا تُقَدَّمُ إحْدَاهُمَا) أَيْ الْبَيِّنَتَيْنِ (بِزِيَادَةِ نِتَاجٍ) بِأَنْ شَهِدَتْ بِأَنَّهَا بِنْتُ فَرَسِهِ أَوْ بَقَرَتِهِ نَتَجَتْ فِي مِلْكِهِ. وَالْأُخْرَى شَهِدَتْ بِالْمِلْكِ فَقَطْ (أَوْ) أَيْ وَلَا تُقَدَّمُ إحْدَاهُمَا بِزِيَادَةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>