(عَبَثٌ) لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «رَأَى رَجُلًا يَعْبَثُ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ: لَوْ خَشَعَ قَلْبُ هَذَا لَخَشَعَتْ جَوَارِحُهُ» (وَ) يُكْرَهُ فِيهَا (تَخَصُّرٌ) أَيْ: وَضْعُ يَدِهِ عَلَى خَاصِرَتِهِ. لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ يَرْفَعُهُ «نَهَى أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ مُتَخَصِّرًا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
(وَ) يُكْرَهُ فِيهَا (تَمَطٍّ) لِأَنَّهُ يُخْرِجُهُ عَنْ هَيْئَةِ الْخُشُوعِ (وَ) يُكْرَهُ فِيهَا (فَتْحُ فَمِهِ وَوَضْعِهِ فِيهِ شَيْئًا) لِأَنَّهُ يُذْهِبُ الْخُشُوعَ، وَيَمْنَعُ كَمَالَ الْحُرُوفِ.
و (لَا) يُكْرَهُ وَضْعُهُ شَيْئًا (فِي يَدِهِ) نَصًّا وَلَا فِي كُمِّهِ.
(وَ) يُكْرَهُ فِيهَا (اسْتِقْبَالُ صُورَةٍ) مَنْصُوبَةٍ، نَصَّ عَلَيْهِ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّشَبُّهِ بِعِبَادَةِ الْأَوْثَانِ وَالْأَصْنَامِ. وَظَاهِرُهُ وَلَوْ صَغِيرَةً، لَا تَبْدُو لِنَاظِرٍ إلَيْهَا، وَأَنَّهُ لَا يُكْرَهُ إلَى غَيْرِ مَنْصُوبَةٍ، وَلَا سُجُودُهُ عَلَى صُورَةٍ، وَلَا صُورَةٌ خَلْفَهُ فِي الْبَيْتِ، وَلَا فَوْقَ رَأْسِهِ فِي سَقْفٍ، وَلَا عَنْ أَحَدِ جَانِبَيْهِ، ذَكَرَهُ فِي الْفُرُوعِ.
(وَ) يُكْرَهُ فِيهَا اسْتِقْبَالُ (وَجْهِ آدَمِيٍّ) نَصًّا.
وَإِلَى امْرَأَةٍ تُصَلِّي بَيْنَ يَدَيْهِ، لَا حَيَوَانٍ غَيْرِ آدَمِيٍّ، لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كَانَ يَعْرِضُ رَاحِلَتَهُ وَيُصَلِّي إلَيْهَا» .
(وَ) يُكْرَهُ أَيْضًا اسْتِقْبَالُ (مَا يَلِيهِ) لِحَدِيثِ عَائِشَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي خَمِيصَةٍ لَهَا أَعْلَامٌ، فَنَظَرَ إلَى أَعْلَامِهَا نَظْرَةً، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: اذْهَبُوا بِخَمِيصَتِي هَذِهِ إلَى أَبِي جَهْمٍ، وَأْتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّةِ أَبِي جَهْمٍ، فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي آنِفًا عَنْ صَلَاتِي» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَالْخَمِيصَةُ: كِسَاءٌ مُرَبَّعٌ،
وَالْأَنْبِجَانِيَّة: كِسَاءٌ غَلِيظٌ (وَ) يُكْرَهُ فِيهَا اسْتِقْبَالُ (نَارٍ مُطْلَقًا) أَيْ: سَوَاءٌ كَانَتْ نَارَ حَطَبٍ، أَوْ سِرَاجٍ، أَوْ فِي قَنَادِيلَ، أَوْ شَمْعَةٍ. نَصًّا، لِأَنَّهُ تَشَبُّهٌ بِالْمَجُوسِ.
(وَ) يُكْرَهُ فِيهَا اسْتِقْبَالُ (مُتَحَدِّثٍ) «لِنَهْيِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الصَّلَاةِ إلَى النَّائِمِ وَالْمُتَحَدِّثِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَلِأَنَّهُ يَشْغَلُهُ عَنْ حُضُورِ قَلْبِهِ فِيهَا.
(وَ) يُكْرَهُ فِيهَا اسْتِقْبَالُ (نَائِمٍ) لِلْخَبَرِ.
(وَ) يُكْرَهُ فِيهَا اسْتِقْبَالُ (كَافِرٍ) لِأَنَّهُ نَجَسٌ.
(وَ) يُكْرَهُ أَيْضًا (تَعْلِيقُ شَيْءٍ فِي قِبْلَتِهِ) لَا وَضْعِهِ بِالْأَرْضِ. قَالَ أَحْمَدُ: كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَجْعَلُوا فِي الْقِبْلَةِ شَيْئًا حَتَّى الْمُصْحَفَ، وَتُكْرَهُ أَيْضًا الْكِتَابَةُ فِي قِبْلَتِهِ، وَأَنْ يُصَلِّيَ وَبَيْن يَدَيْهِ نَجَاسَةٌ، أَوْ بَابٌ مَفْتُوحٌ.
قَالَ فِي الْمُبْدِعِ: (وَ) يُكْرَهُ أَيْضًا لِمُصَلٍّ (حَمْلُ ثَوْبٍ، أَوْ فَصٍّ وَنَحْوِهِ فِيهِ صُورَةٌ) وَتَقَدَّمَ: يُكْرَهُ صَلِيبٌ فِي ثَوْبٍ وَنَحْوِهِ (وَ) يُكْرَهُ أَيْضًا (مَسُّ الْحَصَا وَتَقْلِيبُهُ) لِحَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ مَرْفُوعًا «إذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إلَى الصَّلَاةِ فَلَا يَمْسَحُ الْحَصَا فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد (وَتَسْوِيَةُ التُّرَابِ بِلَا عُذْرٍ) لِأَنَّهُ مِنْ الْعَبَثِ، فَإِنْ كَانَ لِحَاجَةٍ لَمْ يُكْرَهْ.
(وَ) يُكْرَهُ أَيْضًا (تَرَوُّحٌ بِمِرْوَحَةٍ وَنَحْوِهَا بِلَا حَاجَةٍ)