للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِقَوْلِهِ: مِائَةٌ، وَالْوَزْنُ لِلْعُرْفِ

(وَ) إنْ قَالَ (لَهُ عَلَيَّ دِرْهَمٌ) وَأَطْلَقَ (أَوْ) قَالَ (دِرْهَمٌ كَبِيرٌ أَوْ) قَالَ (دُرَيْهِمٌ فَ) عَلَيْهِ (دِرْهَمٌ إسْلَامِيٌّ وَازِنٌ) لِأَنَّهُ كَبِيرٌ عُرْفًا وَالتَّصْغِيرُ قَدْ يَكُونُ لِصِغَرٍ فِي ذَاتِهِ، وَقَدْ يَكُونُ لِقِلَّةِ قَدْرِهِ عِنْدَهُ أَوْ مَحَبَّتِهِ

(وَلَهُ عِنْدِي أَلْفٌ وَفَسَّرَهُ بِدَيْنٍ أَوْ) بِ (وَدِيعَةٍ قُبِلَ) قَالَ فِي الشَّرْحِ لَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ سَوَاءٌ فَسَّرَهُ بِكَلَامٍ مُتَّصِلٍ أَوْ مُنْفَصِلٍ. لِأَنَّهُ فَسَّرَ لَفْظَهُ بِمَا يَقْتَضِيه (فَلَوْ) فَسَّرَهُ بِوَدِيعَةٍ ثُمَّ (قَالَ قَبَضْتُهُ أَوْ) قَالَ (تَلِفَ قَبْلَ ذَلِكَ أَوْ) قَالَ (ظَنَنْتُهُ) أَيْ أَلْفَ الْوَدِيعَة (بَاقِيًا ثُمَّ عَلِمْت تَلَفَهُ قُبِلَ) مِنْهُ ذَلِكَ بِيَمِينِهِ لِثُبُوتِ أَحْكَامِ الْوَدِيعَةِ بِتَفْسِيرِهِ الْوَدِيعَةِ

(وَإِنْ قَالَ) مَنْ ادَّعَى عَلَيْهِ بِأَلْفٍ هُوَ (رَهْنٌ فَقَالَ الْمُدَّعِي) بَلْ (وَدِيعَةٌ) فَقَوْلُ مُدَّعٍ ; لِأَنَّ الْمُقِرَّ أَقَرَّ لَهُ بِمَالٍ وَادَّعَى أَنَّ لَهُ بِهِ تَعَلُّقًا فَلَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ كَمَا لَوْ ادَّعَاهُ بِكَلَامٍ مُنْفَصِلٍ، وَكَذَا لَوْ أَقَرَّ لَهُ بِدَارٍ وَقَالَ: اسْتَأْجَرْتُهَا سَنَةً أَوْ بِثَوْبٍ وَقَالَ قَصَّرْتُهُ لَهُ بِدِرْهَمٍ أَوْ خِطْتُهُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ (أَوْ قَالَ) لِزَيْدٍ عَلَيَّ أَلْفٌ (مِنْ ثَمَنِ مَبِيعٍ لَمْ أَقْبِضْهُ فَقَالَ) مُقِرٌّ لَهُ (بَلْ) هُوَ (دَيْنٌ فِي ذِمَّتِك فَقَوْلُ مُدَّعٍ) بِيَمِينِهِ أَنَّهُ دَيْنٌ، لِأَنَّهُ اعْتَرَفَ لَهُ بِدَيْنٍ وَادَّعَى عَلَيْهِ مَبِيعًا. أَشْبَهَ مَا لَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ وَعِنْدَهُ مَبِيعٌ لَمْ أَقْبِضْهُ

(وَ) لَوْ قَالَ (لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ) وَفَسَّرَهُ مُتَّصِلًا بِوَدِيعَةٍ قُبِلَ (أَوْ) قَالَ لِزَيْدٍ (فِي ذِمَّتِي أَلْفٌ وَفَسَّرَهُ مُتَّصِلًا بِوَدِيعَةٍ قُبِلَ) لِأَنَّ الْوَدِيعَةَ عَلَيْهِ حِفْظُهَا وَرَدُّهَا (وَلَا يُقْبَلُ دَعْوَى تَلَفِهَا) لِلتَّنَاقُضِ (إلَّا إذَا انْفَصَلَتْ عَنْ تَفْسِيرِهِ) فَتَقِلُّ لِأَنَّ إقْرَارَهُ تَضَمَّنَ الْأَمَانَةَ وَلَا مَانِعَ

(وَإِنْ) قَالَ لِزَيْدٍ عَلَيَّ أَلْفٌ وَ (أَحْضَرَهُ) أَيْ الْأَلْفَ (وَقَالَ هُوَ) أَيْ الْأَلْفُ الَّذِي أَقْرَرْت بِهِ (هَذَا وَدِيعَةٌ فَقَالَ مُقَرٌّ لَهُ: هَذَا وَدِيعَةٌ وَمَا أَقْرَرْت بِهِ دَيْنٌ صُدِّقَ) مُقَرٌّ لَهُ بِيَمِينِهِ صَحَّحَهُ فِي تَصْحِيحِ الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ

(وَ) إنْ قَالَ (لَهُ فِي هَذَا الْمَالِ أَلْفٌ أَوْ) لَهُ (فِي هَذِهِ الدَّارِ نِصْفُهَا) فَهُوَ إقْرَارٌ وَ (يَلْزَمُهُ تَسْلِيمُهُ) أَيْ الْأَلْفِ أَوْ نِصْفَ الدَّارِ إلَى مُقَرٍّ لَهُ مُؤَاخَذَةً لَهُ بِإِقْرَارِهِ (وَلَا يُقْبَلُ تَفْسِيرُهُ بِإِنْشَاءِ هِبَةٍ) أَيْ أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَهَبَهُ إيَّاهُ لِأَنَّهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ (وَكَذَا) قَوْلُهُ (لَهُ فِي مِيرَاثٍ أَلْفٌ) فَهُوَ إقْرَارٌ (وَهُوَ دَيْنٌ عَلَى التَّرِكَةِ) لِإِضَافَتِهِ إلَى مِيرَاثِ أَبِيهِ، وَمَا لِلْمَيِّتِ إنَّمَا يُسْتَحَقُّ بِالْإِرْثِ أَوْ الدَّيْنِ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ الْمُقَرُّ لَهُ وَارِثًا تَعَيَّنَ الدَّيْنُ (وَيَصِحُّ) قَوْلُ جَائِزِ التَّصَرُّفِ (دَيْنِي الَّذِي عَلَى زَيْدٍ لِعَمْرٍو) لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ وَكِيلًا لِعَمْرٍو أَوْ عَامِلًا لَهُ فِي مُضَارَبَةٍ أَوْ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ يَدٌ أَوْ وِلَايَةٌ وَالْإِضَافَةُ

<<  <  ج: ص:  >  >>