(رَجُلٌ) مُسْتَمِعٌ وَلَا خُنْثَى (لِتِلَاوَةِ امْرَأَةٍ، وَ) تِلَاوَةِ (خُنْثَى) لِعَدَمِ صِحَّةِ ائْتِمَامِهِ بِهِمَا (وَيَسْجُدُ) مُسْتَمِعٌ مِنْ رَجُلٍ وَأُنْثَى وَخُنْثَى (لِتِلَاوَةِ) رَجُلٍ (أُمِّيٍّ، وَ) لِتِلَاوَةِ (زَمِنٍ) لِأَنَّ قِرَاءَةَ الْفَاتِحَةِ وَالْقِيَامِ لَيْسَا رُكْنًا فِي السُّجُودِ.
(وَ) تِلَاوَةِ (صَبِيٍّ) لِصِحَّةِ إمَامَتِهِ فِي النَّفْلِ.
(وَالسَّجَدَاتُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَجْدَةً) : فِي آخِرِ الْأَعْرَافِ، وَفِي الرَّعْدِ عِنْدَ {بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ} [الرعد: ١٥] " وَفِي النَّمْلِ عِنْدَ {وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ} [النحل: ٥٠] " وَفِي الْإِسْرَاءِ {وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا} [الإسراء: ١٠٩] " وَفِي مَرْيَمَ {خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا} [مريم: ٥٨] " " وَفِي الْحَجِّ ثِنْتَانِ " الْأُولَى: عِنْدَ {يَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ} [إبراهيم: ٢٧] " وَالثَّانِيَةُ {لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [البقرة: ١٨٩] " وَفِي الْفُرْقَانِ {وَزَادَهُمْ نُفُورًا} [الفرقان: ٦٠] " وَفِي النَّمْلِ {رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ} [النمل: ٢٦] " وَفِي الم السَّجْدَةِ " لَا يَسْتَكْبِرُونَ " وَفِي فُصِّلَتْ {وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ} [فصلت: ٣٨] " وَفِي آخِرِ النَّجْمِ، وَفِي الِانْشِقَاقِ {لَا يَسْجُدُونَ} [الانشقاق: ٢١] " وَفِي آخِرِ اقْرَءُوا.
(يُكَبِّرُ) فِي سُجُودِ التِّلَاوَةِ تَكْبِيرَتَيْنِ، سَوَاءٌ كَانَ فِي الصَّلَاةِ، أَوْ خَارِجِهَا: تَكْبِيرَةٌ (إذَا سَجَدَ وَ) تَكْبِيرَةً (إذَا رَفَعَ) كَسُجُودِ صُلْبِ الصَّلَاةِ وَالسَّهْوِ (وَيَجْلِسُ) خَارِجَ الصَّلَاةِ بَعْدَ رَفْعِهِ، لِيُسَلِّمَ جَالِسًا (وَيُسَلِّمَ) وُجُوبًا فَيُبْطِلُ بِتَرْكِهِ عَمْدًا وَسَهْوًا لِعُمُومِ حَدِيثِ «تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ» " (وَلَا يَتَشَهَّدُ) لِأَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ فِيهِ (وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ) نَدْبًا إذَا أَرَادَ السُّجُودَ (وَلَوْ) كَانَ (فِي صَلَاةٍ) نَصًّا.
(وَكُرِهَ جَمْعُ آيَاتِهِ) أَيْ: السُّجُودِ فِي وَقْتٍ لِيَسْجُدَ لَهَا.
(وَ) كُرِهَ (حَذْفُهَا) أَيْ: آيَاتِ السُّجُودِ بِأَنْ يَتْرُكَهَا حَتَّى لَا يَسْجُدَ لَهَا لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا لَمْ يُنْقَلْ عَنْ السَّلَفِ، بَلْ نُقِلَتْ كَرَاهَتُهُ وَسَوَاءٌ فِي الصَّلَاةِ وَخَارِجَهَا.
(وَ) كُرِهَ (قِرَاءَةُ إمَامٍ) آيَةَ (سَجْدَةٍ بِصَلَاةٍ سِرٍّ) كَظُهْرٍ وَعَصْرٍ لِأَنَّهُ إنْ سَجَدَ لَهَا خَلَطَ عَلَى الْمَأْمُومِينَ، وَإِلَّا تَرَكَ السُّنَّةَ.
(وَ) كُرِهَ (سُجُودُهُ) أَيْ: الْإِمَامِ (لَهَا) أَيْ: التِّلَاوَةِ بِصَلَاةِ سِرٍّ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّخْلِيطِ عَلَى مَنْ مَعَهُ وَرَدَّهُ فِي الْمُغْنِي بِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
(وَيَلْزَمُ الْمَأْمُومَ مُتَابَعَتُهُ) أَيْ: الْإِمَامِ فِي سُجُودِ تِلَاوَةٍ (فِي غَيْرِهَا) أَيْ: السِّرِّيَّةِ لِحَدِيثِ «إنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ» " وَأَمَّا صَلَاةُ السِّرِّ: فَإِنَّ الْمَأْمُومَ فِيهَا لَيْسَ بِتَالٍ وَلَا مُسْتَمِعٍ، بِخِلَافِ الْجَهْرِيَّةِ وَإِنْ كَانَ ثَمَّ مَانِعٌ، كَبُعْدٍ وَطَرَشٍ لِأَنَّهُ مَحَلُّ الْإِنْصَاتِ فِي الْجُمْلَةِ.
(وَسُجُودُ) تِلَاوَةٍ (عَنْ قِيَامٍ أَفْضُلُ) تَشْبِيهًا لَهُ بِصَلَاةِ النَّفْلِ وَرَوَى إِسْحَاقُ عَنْ عَائِشَةَ " أَنَّهَا كَانَتْ تَقْرَأُ فِي الْمُصْحَفِ فَإِذَا انْتَهَتْ إلَى السَّجْدَةِ قَامَتْ