أَوْ بَاعَ وَنَحْوَهُ (عَدَمَهُ) أَيْ الْفِرَارِ (وَثَمَّ) بِفَتْحِ الْمُثَلَّثَةِ (قَرِينَةُ) فِرَارٍ (عُمِلَ بِهَا) أَيْ الْقَرِينَةِ وَرُدَّ قَوْلُهُ لِدَلَالَتِهَا عَلَى كَذِبِهِ.
(وَإِلَّا) يَكُنْ ثَمَّ قَرِينَةٌ (قُبِلَ قَوْلُهُ) فِي عَدَمِ الْفِرَارِ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ (وَإِذَا مَضَى) الْحَوْلُ أَوْ بَدَا صَلَاحُ حَبٍّ وَثَمَرٍ وَنَحْوِهِ (وَجَبَتْ) الزَّكَاةُ (فِي عَيْنِ الْمَالِ) الَّذِي تُجْزِئُ زَكَاتُهُ مِنْهُ كَذَهَبٍ وَفِضَّةٍ وَبَقَرٍ وَغَنَمٍ وَخَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنْ إبِلٍ فَأَكْثَرَ سَائِمَةٍ وَحُبُوبٍ وَثِمَارٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ} [المعارج: ٢٤] «وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ الْعُشْرُ» وَقَوْلِهِ «: فِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ» وَنَظَائِرِهَا " وَفِي " لِلظَّرْفِيَّةِ أَصَالَةً
، وَلِأَنَّ الزَّكَاةَ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ أَجْنَاسِ الْمَالِ وَصِفَاتِهِ حَتَّى وَجَبَ فِي الْجَيِّدِ وَالْوَسَطِ وَالرَّدِيءِ بِحَسَبِهِ فَكَانَتْ مُتَعَلِّقَةً بِعَيْنِهِ لَا بِالذِّمَّةِ وَعَكْسُ ذَلِكَ زَكَاةُ الْفِطْرِ، وَجَوَازُ إخْرَاجِهَا مِنْ غَيْرِ عَيْنِ مَا وَجَبَتْ فِيهِ رُخْصَةٌ (فَفِي نِصَابٍ) فَقَطْ كَعِشْرِينَ مِثْقَالًا ذَهَبًا أَوْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فِضَّةً أَوْ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً (لَمْ يُزَكِّ) ذَلِكَ النِّصَابَ (حَوْلَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ) مِنْ حَوْلَيْنِ (زَكَاةً وَاحِدَةً) لِلْحَوْلِ الْأَوَّلِ.
وَلَوْ مَلَكَ مَالًا كَثِيرًا مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ لِنَقْصِهِ عَنْ النِّصَابِ بِمَا وَجَبَ فِيهِ مِنْ الزَّكَاةِ (إلَّا مَا زَكَاتُهُ الْغَنَمُ مِنْ الْإِبِلِ) كَمَا دُونَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنْهَا إذَا مَضَى عَلَيْهِ أَحْوَالٌ وَلَمْ يُزَكِّهِ (فَعَلَيْهِ لِكُلِّ حَوْلٍ زَكَاةٌ) لِتَعَلُّقِ الزَّكَاةِ بِذِمَّتِهِ لَا بِالْمَالِ لِأَنَّهُ لَا يُخْرِجُ مِنْهُ، فَلَا يُمْكِنُ تَعَلُّقُهُ بِهِ، وَلَوْ مَلَكَ خَمْسًا مِنْ إبِلٍ وَمَضَى أَحْوَالٌ لَمْ يَجِبْ غَيْرُ شَاةٍ لِلْأَوَّلِ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهَا، لِأَنَّهَا دَيْنٌ عَلَيْهِ فَيَنْقُصُ بِهَا النِّصَابُ فِيمَا بَعْدَ الْأَوَّلِ فَيَنْقَطِعُ.
(وَمَا زَادَ عَلَى نِصَابٍ) مِمَّا زَكَاتُهُ فِي عَيْنِهِ (يُنْقَصُ مِنْ زَكَاتِهِ كُلَّ حَوْلٍ) مَضَى (بِقَدْرِ نَقْصِهِ بِهَا) أَيْ الزَّكَاةِ لِأَنَّهَا تَتَعَلَّقُ بِعَيْنِ الْمَالِ فَيَنْقُصُ بِقَدْرِهَا فَلَوْ مَلَكَ إحْدَى وَعِشْرِينَ وَمِائَةً مِنْ غَنَمٍ، وَمَضَى حَوْلَانِ فَأَكْثَرُ فَعَلَيْهِ لِلْأَوَّلِ شَاتَانِ وَلِمَا بَعْدَهُ شَاةٌ، حَتَّى تَنْقُصَ عَنْ أَرْبَعِينَ شَاةً فَلَوْ مَلَكَ خَمْسًا وَعِشْرِينَ مِنْ إبِلٍ وَمَضَى أَحْوَالٌ فَعَلَيْهِ لِلْأَوَّلِ بِنْتُ مَخَاضٍ، وَلِمَا بَعْدَهُ أَرْبَعُ شِيَاهٍ عَلَى مَا تَقَدَّمَ.
(وَتَعَلُّقُهَا) أَيْ الزَّكَاةِ بِمَا تَجِبُ فِيهِ (ك) تَعَلُّقِ (أَرْشِ جِنَايَةٍ) بِرَقَبَةِ جَانٍ (لَا كَ) تَعَلُّقِ (دَيْنٍ بِرَهْنٍ أَوْ) تَعَلُّقِ دَيْنٍ (بِمَالٍ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ لِفَلَسٍ وَلَا) كَ (تَعَلُّقِ شَرِكَةٍ) بِمَالٍ مُشْتَرَكٍ (فَلَهُ) أَيْ الْمَالِكِ (إخْرَاجُهَا) أَيْ الزَّكَاةِ (مِنْ غَيْرِهِ) أَيْ النِّصَابِ كَمَا لِسَيِّدِ الْجَانِي فِدَاؤُهُ بِغَيْرِ ثَمَنِهِ (وَالنَّمَاءُ بَعْدَ وُجُوبِهَا) أَيْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute