للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَيَسِيرُ (بِسَكِينَةٍ) لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَرْدَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ، ثُمَّ قَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ إنَّ الْبِرَّ لَيْسَ بِإِيجَافِ الْخَيْلِ وَالْإِبِلِ فَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ» (فَإِذَا بَلَغَ مُحَسِّرًا أَسْرَعَ قَدْرَ رَمْيَةِ حَجَرٍ) إنْ كَانَ مَاشِيًا وَإِلَّا حَرَّك دَابَّتَهُ لِقَوْلِ جَابِرٍ «حَتَّى أَتَى بَطْنَ وَادِي مُحَسِّرٍ فَحَرَّك قَلِيلًا» وَعَنْ عُمَرَ " أَنَّهُ لَمَّا أَتَى مُحَسِّرًا أَسْرَعَ وَقَالَ:

إلَيْكَ تَعْدُو قَلِقًا وَضِينُهَا ... مُخَالِفًا دِينَ النَّصَارَى دِينُهَا

مُعْتَرِضًا فِي بَطْنِهَا جَنِينُهَا

(وَيَأْخُذُ حَصَى الْجِمَارِ سَبْعِينَ) حَصَاةً كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَأْخُذُهُ مِنْ جَمْعٍ وَفَعَلَهُ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَقَالَ: كَانُوا يَتَزَوَّدُونَ الْحَصَا مِنْ جَمْعٍ وَذَلِكَ لِئَلَّا يَشْتَغِلَ عِنْدَ قُدُومِهِ مِنًى بِشَيْءٍ قُبَيْلَ الرَّمْيِ، وَهُوَ تَحِيَّتُهَا فَلَا يَشْتَغِلُ قَبْلَهُ بِشَيْءٍ وَتَكُونُ الْحَصَاةُ (أَكْبَرَ مِنْ الْحِمَّصِ وَدُونَ الْبُنْدُقِ كَحَصَى الْخَذْفِ) بِالْخَاءِ وَالذَّالِ الْمُعْجَمَتَيْنِ، أَيْ الرَّمْيِ بِنَحْوِ حَصَاةٍ أَوْ نَوَاةٍ بَيْنَ السَّبَّابَتَيْنِ، تَخْذِفُ بِهَا (مِنْ حَيْثُ شَاءَ) أَخَذَ حَصَى الْجِمَارِ لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةَ الْعَقَبَةِ اُلْقُطْ لِي حَصًى، فَلَقَطْت لَهُ سَبْعَ حَصَيَاتٍ مِنْ حَصَى الْخَذْفِ فَجَعَلَ يَقْبِضُهُنَّ فِي كَفَّيْهِ وَيَقُولُ: أَمْثَالُ هَؤُلَاءِ فَارْمُوا ثُمَّ قَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، إيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْغُلُوُّ فِي الدِّينِ» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَكَانَ ذَلِكَ بِمِنًى قَالَهُ فِي الشَّرْحِ وَشَرْحِهِ (وَكُرِهَ) أَخْذُ الْحَصَى (مِنْ الْحَرَمِ) يَعْنِي الْمَسْجِدَ، لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ جَوَازِ أَخْذِهِ مِنْ جَمْعٍ وَمِنًى وَهُمَا مِنْ الْحَرَمِ وَقَدْ أَوْضَحْته فِي الْحَاشِيَةِ (وَ) كُرِهَ أَخْذُهُ (مِنْ الْحُشِّ) لِأَنَّهُ مَظِنَّةُ نَجَاسَةٍ

(وَ) كُرِهَ (تَكْسِيرُهُ) أَيْ الْحَصَى، لِئَلَّا يَطِيرَ إلَى وَجْهِهِ مِنْهُ شَيْءٌ يُؤْذِيهِ (وَلَا يُسَنُّ غَسْلُهُ) أَيْ الْحَصَى.

قَالَ أَحْمَدُ: لَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَهُ (وَتُجْزِئُ) مَعَ الْكَرَاهَةِ (حَصَاةٌ نَجِسَةٌ) لِإِطْلَاقِ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمْثَالُ هَؤُلَاءِ فَارْمُوا» .

(وَ) تُجْزِئُ حَصَاةٌ (فِي خَاتَمٍ إنْ قَصَدَهَا) بِالرَّمْيِ، فَإِنْ لَمْ يَقْصِدْهَا لَمْ يُعْتَدَّ بِهَا لِحَدِيثِ «وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» (وَ) تُجْزِئُ حَصَاةٌ (غَيْرُ مَعْهُودَةٍ كَ) حَصَاةٍ (مِنْ مِسَنٍّ وَبِرَامٍ وَنَحْوِهِمَا) كَمَرْمَرٍ، وَكَذَّانَ، وَسَوَاءٌ السَّوْدَاءُ وَالْبَيْضَاءُ وَالْحَمْرَاءُ لِعُمُومِ الْخَبَرِ

وَ (لَا) تُجْزِئُ حَصَاةٌ (صَغِيرَةٌ جِدًّا أَوْ كَبِيرَةٌ) لِظَاهِرِ

<<  <  ج: ص:  >  >>