(وَمِثْلُهُ) أَيْ الْمُحْصَرِ فِي عَدَمِ وُجُوبِ الْقَضَاءِ (مَنْ جُنَّ أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ) قَالَ فِي الِانْتِصَارِ وَعَلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَتَحَلَّلْ حَتَّى فَاتَهُ الْحَجُّ لَزِمَهُ الْقَضَاءُ لِمَا تَقَدَّمَ أَوَّلَ الْبَابِ
(وَمَنْ حُصِرَ عَنْ طَوَافِ الْإِفَاضَةِ فَقَطْ) بِأَنْ رَمَى وَحَلَقَ بَعْدَ وُقُوفِهِ (لَمْ يَتَحَلَّلْ حَتَّى يَطُوفَ) لِلْإِفَاضَةِ وَيَسْعَى إنْ لَمْ يَكُنْ سَعَى وَكَذَا لَوْ حُصِرَ عَنْ السَّعْيِ فَقَطْ لِأَنَّ الشَّرْعَ وَرَدَ بِالتَّحَلُّلِ مِنْ إحْرَامٍ تَامٍّ يُحَرِّمُ جَمِيعَ الْمَحْظُورَاتِ وَهَذَا يُحَرِّمُ النِّسَاءَ خَاصَّةً فَلَا يُلْحَقُ بِهِ وَمَتَى زَالَ الْحَصْرُ أَتَى بِالطَّوَافِ وَالسَّعْيِ إنْ لَمْ يَكُنْ سَعَى وَتَمَّ حَجُّهُ (وَمَنْ حُصِرَ عَنْ) فِعْلٍ (وَاجِبٍ لَمْ يَتَحَلَّلْ) لِعَدَمِ وُرُودِهِ (وَعَلَيْهِ دَمٌ) بِتَرْكِهِ كَمَا لَوْ تَرَكَهُ اخْتِيَارًا (وَحَجُّهُ صَحِيحٌ) لِتَمَامِ أَرْكَانِهِ
(وَمَنْ صُدَّ عَنْ عَرَفَةَ) دُونَ الْحَرَمِ (فِي حَجٍّ تَحَلَّلَ بِعُمْرَةٍ مَجَّانًا) أَيْ وَلَمْ يَلْزَمْهُ بِهِ دَمٌ لِأَنَّهُ يُبَاحُ مَعَ غَيْرِ الْحَصْرِ، فَمَعَهُ أَوْلَى فَإِنْ كَانَ قَدْ طَافَ لِلْقُدُومِ وَسَعَى، ثُمَّ أُحْصِرَ أَوْ مَرِضَ أَوْ فَاتَهُ الْحَجُّ تَحَلَّلَ بِطَوَافٍ وَسَعْيٍ آخَرَيْنِ لِأَنَّ الْأَوْلَيَيْنِ لَمْ يَقْصِدْهُمَا لِلْعُمْرَةِ (وَمَنْ أُحْصِرَ بِمَرَضٍ أَوْ بِذَهَابِ نَفَقَةٍ أَوْ ضَلَّ الطَّرِيقَ بَقِيَ مُحْرِمًا حَتَّى يَقْدِرَ عَلَى الْبَيْتِ) لِأَنَّهُ لَا يَسْتَفِيدُ بِالْإِحْلَالِ الِانْتِقَالَ مِنْ حَالٍ إلَى حَالٍ خَيْرٍ مِنْهَا، وَلَا التَّخَلُّصَ مِنْ أَذًى بِهِ، بِخِلَافِ حَصْرِ الْعَدُوِّ «وَلِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا دَخَلَ عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ وَقَالَتْ: إنِّي أُرِيدُ أَنْ أَحُجَّ وَأَنَا شَاكِيَةٌ قَالَ: حُجِّي وَاشْتَرِطِي: أَنَّ مَحَلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي» فَلَوْ كَانَ الْمَرَضُ يُتِيحُ التَّحَلُّلَ لَمَا احْتَاجَتْ إلَى شَرْطٍ وَحَدِيثُ «مَنْ كُسِرَ أَوْ عُرِجَ فَقَدْ حَلَّ» مَتْرُوكُ الظَّاهِرِ فَإِنَّهُ لَا يَصِيرُ بِمُجَرَّدِهِ حَلَالًا فَإِنْ حَمَلُوهُ عَلَى إبَاحَةِ التَّحَلُّلِ حَمَلْنَاهُ عَلَى مَا إذَا اشْتَرَطَهُ، عَلَى أَنَّ فِي الْحَدِيثِ كَلَامًا لِأَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يَرْوِيهِ وَمَذْهَبُهُ بِخِلَافِهِ
وَإِذَا فَاتَهُ الْحَجُّ) ثُمَّ قَدَرَ عَلَى الْبَيْتِ (تَحَلَّلَ بِعُمْرَةٍ) نَصًّا كَغَيْرِهِ (وَلَا يَنْحَرُ) مِنْ مَرَضٍ أَوْ ذَهَبَتْ نَفَقَتُهُ أَوْ ضَلَّ الطَّرِيقَ (هَدْيًا مَعَهُ إلَّا بِالْحَرَمِ) فَلَيْسَ كَالْمُحْصَرِ مِنْ عَدُوٍّ نَصًّا فَيَبْعَثُ مَا مَعَهُ مِنْ الْهَدْيِ فَيَذْبَحُ بِالْحَرَمِ وَصَغِيرٌ كَبَالِغٍ فِيمَا سَبَقَ لَكِنْ لَا يَقْضِي، حَيْثُ وَجَبَ إلَّا بَعْدَ بُلُوغِهِ وَبَعْدَ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ، وَفَاسِدُ حَجٍّ فِي ذَلِكَ كَصَحِيحِهِ فَإِنْ حَلَّ مَنْ فَسَدَ حَجُّهُ لِإِحْصَارٍ ثُمَّ زَالَ وَفِي الْوَقْتِ سَعَةٌ قَضَى فِي ذَلِكَ الْعَامِ.
قَالَ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ وَجَمَاعَةٌ: وَلَيْسَ يُتَصَوَّرُ الْقَضَاءُ فِي الْعَامِ الَّذِي أَفْسَدَ الْحَجَّ فِيهِ فِي غَيْرِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ
(وَمَنْ شَرَطَ فِي ابْتِدَاءِ إحْرَامِهِ: أَنَّ مَحَلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي فَلَهُ التَّحَلُّلُ مَجَّانًا فِي الْجَمِيعِ) مِنْ فَوَاتٍ وَإِحْصَارٍ وَمَرَضٍ وَنَحْوِهِ، وَلَا دَمَ وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute