للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كَأَرْشٍ عَلَى مَا يَأْتِي.

(وَ) ضَمِنَ (قِيمَتَهَا) صَحِيحَةً (إنْ فَرَّقَهُ) أَيْ اللَّحْمَ لِأَنَّهُ غَاصِبٌ مُتْلِفٌ عُدْوَانًا (وَإِلَّا) يَكُنْ الذَّابِحُ يَعْلَمُ أَنَّهَا أُضْحِيَّةُ الْغَيْرِ، بِأَنْ اشْتَبَهَتْ عَلَيْهِ وَلَمْ يُفَرِّقْ لَحْمَهَا أَوْ عَلِمَهُ وَنَوَاهَا عَنْ رَبِّهَا أَوْ أَطْلَقَ (أَجْزَأَتْ) عَنْ مَالِكِهَا (وَلَا ضَمَانَ) نَصًّا. لِعَدَمِ افْتِقَارِ آلَةِ الذَّبْحِ إلَى نِيَّةٍ كَغَسْلِ النَّجَاسَةِ وَلِوُقُوعِهَا مَوْقِعَهَا

(أَوْ إنْ ضَحَّى اثْنَانِ كُلٌّ) مِنْهُمَا ضَحَّى (بِأُضْحِيَّةٍ الْآخَرِ غَلَطًا كَفَتْهُمَا) لِوُقُوعِهَا مَوْقِعَهَا بِذَبْحِهَا فِي وَقْتِهَا (وَلَا ضَمَانَ) عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِلْآخَرِ اسْتِحْسَانًا لِإِذْنِ الشَّرْعِ فِيهِ وَلَوْ فَرَّقَا اللَّحْمَ (وَإِنْ بَقِيَ اللَّحْمُ) أَيْ لَحْمُ مَا ذَبَحَهُ كُلٌّ مِنْهُمَا (تَرَادَّاهُ) لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا أَمْكَنَهُ أَنْ يُفَرِّقَ لَحْمَ أُضْحِيَّتِهِ بِنَفْسِهِ فَكَانَ أَوْلَى بِهِ

(وَإِنْ أَتْلَفَهَا) أَيْ الْأُضْحِيَّةَ الْمُعَيَّنَةَ (أَجْنَبِيٌّ) أَيْ غَيْرُ رَبِّهَا (أَوْ) أَتْلَفَهَا (صَاحِبُهَا ضَمِنَهَا) بِتَلَفِهَا (بِقِيمَتِهَا يَوْمَ التَّلَفِ) كَسَائِرِ الْمُقَوَّمَات (تُصْرَفُ) قِيمَتُهَا (فِي مِثْلِهَا لِتَعَيُّنِهَا بِخِلَافِ قِنٍّ تَعَيَّنَ لِعِتْقٍ) بِأَنْ يُنْذَرَ عِتْقُهُ نَذْرَ تَبَرُّرٍ فَإِنْ أَتْلَفَهُ رَبُّهُ أَوْ غَيْرُهُ فَلَا يَلْزَمُ صَرْفُ قِيمَتِهِ فِي مِثْلِهِ ; لِأَنَّ الْقَصْدَ مِنْ الْعِتْقِ تَكْمِيلُ الْأَحْكَامِ. (وَهُوَ حَقٌّ لِلرَّقِيقِ) وَقَدْ هَلَكَ

(وَلَوْ مَرِضَتْ) مُعَيَّنَةٌ (فَخَافَ) صَاحِبُهَا (عَلَيْهَا) مَوْتًا (فَذَبَحَهَا فَعَلَيْهِ بَدَلُهَا) لِإِتْلَافِهِ إيَّاهَا (وَلَوْ تَرَكَهَا) بِلَا ذَبْحٍ (فَمَاتَتْ. فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ نَصًّا) لِأَنَّهَا كَالْوَدِيعَةِ عِنْدَهُ. وَلَمْ يُفَرِّطْ

(وَإِنْ فَضَلَ عَنْ شِرَاءِ الْمِثْلِ شَيْءٌ) مِنْ قِيمَةٍ وَجَبَتْ لِرُخْصٍ. بِأَنْ كَانَ الْمُتْلَفُ شَاةً مَثَلًا تُسَاوِي عَشَرَةً وَرَخُصَتْ الْغَنَمُ بِحَيْثُ يُسَاوِي مِثْلُهَا خَمْسَةً (اشْتَرَى بِهِ) أَيْ الْفَاضِلِ عَنْ شِرَاءِ الْمِثْلِ (شَاةً، أَوْ) اشْتَرَى بِهِ (سُبْعَ بَدَنَةٍ أَوْ بَقَرَةٍ) إنْ أَمْكَنَ وَإِنْ شَاءَ اشْتَرَى بِالْعَشَرَةِ كُلِّهَا شَاةً وَإِذَا لَمْ يَبْلُغْ) الْفَاضِلُ ثَمَنَ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ (تَصَدَّقَ بِهِ) أَيْ الْفَاضِلِ (أَوْ) تَصَدَّقَ (بِلَحْمٍ يَشْتَرِي بِهِ كَ) مَا يَفْعَلُ ذَلِكَ بِ (أَرْشِ جِنَايَةٍ عَلَيْهِ) أَيْ الْمُعَيَّنِ مِنْ هَدْيٍ أَوْ أُضْحِيَّةٍ. بِأَنْ فَقَأَ عَيْنَهَا أَوْ نَحْوَهَا

(وَإِنْ عَطِبَ بِطَرِيقٍ هَدْيٌ وَاجِبٌ، أَوْ) هَدْيُ (تَطَوُّعٍ بِنِيَّةٍ دَامَتْ) أَيْ اسْتَمَرَّتْ، أَوْ عَجَزَ عَنْ الْمَشْيِ صُحْبَةُ الرِّفَاقِ (ذَبَحَهُ مَوْضِعَهُ) وُجُوبًا ; لِئَلَّا يَفُوتَ. فَإِنْ تَرَكَهُ فَمَاتَ ضَمِنَهُ بِقِيمَتِهِ يُوَصِّلُهَا إلَى فُقَرَاءِ الْحَرَمِ ; لِأَنَّهُ لَا يَتَعَذَّرُ عَلَيْهِ إيصَالُهَا لَهُمْ، بِخِلَافِ مَا عَطِبَ. قَالَهُ فِي شَرْحِهِ. قُلْت: مُقْتَضَى مَا تَقَدَّمَ: يَشْتَرِي بِهَا بَدَلَهُ وَإِنْ فَسَخَ نِيَّةَ التَّطَوُّعِ قَبْلَ ذَبْحِهِ فَعَلَ بِهِ مَا شَاءَ (وَسُنَّ غَمْسُ نَعْلِهِ) أَيْ الْهَدْيِ الْعَاطِبِ الْمُقَلَّدِ بِهِ (فِي دَمِهِ وَضَرْبُ صَفْحَتِهِ بِهَا) أَيْ النَّعْلِ الْمَغْمُوسَةِ فِي دَمِهِ (لِتَأْخُذَهُ الْفُقَرَاءُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>