للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذُكُورِهِمْ وَإِنَاثِهِمْ (وَسَهْمٌ لِلْمَسَاكِينِ) أَيْ أَهْلِ الْحَاجَةِ فَيَدْخُلُ فِيهِمْ الْفُقَرَاءُ (وَسَهْمٌ لِأَبْنَاءِ السَّبِيلِ، فَيُعْطَوْنَ كَ) مَا يُعْطَوْنَ مِنْ (زَكَاةٍ) لِلْآيَةِ (بِشَرْطِ إسْلَامِ الْكُلِّ) لِأَنَّهُ عَطِيَّةٌ مِنْ اللَّهِ، وَلَا حَقَّ لِكَافِرٍ فِيهِ كَزَكَاةٍ وَلَا لِقِنٍّ.

(وَيَعُمُّ مَنْ بِجَمِيعِ الْبِلَادِ) مِنْ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَأَبْنَاءِ السَّبِيلِ (حَسَبَ الطَّاقَةِ) فَيَبْعَثُ الْإِمَامُ إلَى عُمَّالِهِ بِالْأَقَالِيمِ وَيَنْظُرُ مَا حَصَلَ مِنْ ذَلِكَ، فَإِنْ اسْتَوَتْ فَرَّقَ كُلَّ خُمُسٍ فِيمَا قَارَبَهُ، إنْ اخْتَلَفَتْ ; أَمَرَ بِحَمْلِ الْفَضْلِ لِيُدْفَعَ لِمُسْتَحِقِّهِ كَمِيرَاثٍ وَإِذَا لَمْ تَأْخُذْ بَنُو هَاشِم وَبَنُو الْمُطَّلِبِ) أَسْهُمَهُمْ (رُدَّ فِي كُرَاعٍ) أَيْ خَيْلٍ (وَ) فِي (سِلَاحٍ) عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ، لِفِعْلِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ (وَمَنْ فِيهِ) مِمَّنْ يَسْتَحِقُّ مِنْ الْخُمْسِ (سَبَبَانِ فَأَكْثَرَ) كَهَاشِمِيٍّ ابْنِ سَبِيلٍ يَتِيمٍ (أَخَذَ بِهَا) لِأَنَّهَا أَسْبَابٌ لِأَحْكَامٍ، فَوَجَبَ ثُبُوتُ أَحْكَامِهَا كَمَا لَوْ انْفَرَدَتْ.

(ثُمَّ) يَبْدَأُ مِنْ الْأَرْبَعَةِ أَخْمَاسٍ الَّتِي لِلْغَانِمِينَ (بِنَفَلٍ) بِفَتْحِ الْفَاءِ (وَهُوَ) أَيْ النَّفَلُ (الزَّائِدُ عَلَى السَّهْمِ لِمَصْلَحَةٍ) لِانْفِرَادِ بَعْضِ الْغَانِمِينَ بِهِ، فَقُدِّمَ قَبْلَ الْقِسْمَةِ كَالسَّلَبِ (وَيَرْضَخُ) وَهُوَ الْعَطَاءُ دُونَ السَّهْمِ لِمَنْ لَا سَهْمَ لَهُ مِنْ الْغَنِيمَةِ. فَيَرْضَخُ (لِمُمَيِّزٍ وَقِنٍّ وَخُنْثَى وَامْرَأَةٍ عَلَى مَا يَرَاهُ) الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ، فَيُفَضِّلُ الْمُقَاتِلَ وَذَا الْبَأْسِ وَمَنْ تَسْقِي الْمَاءَ وَتُدَاوِي الْجَرْحَى عَلَى مَنْ لَيْسَ كَذَلِكَ (إلَّا أَنَّهُ لَا يَبْلُغُ بِهِ) أَيْ الرَّضْخِ (لِرَاجِلٍ سَهْمَ الرَّاجِلِ وَلَا لِفَارِسٍ سَهْمَ الْفَارِسِ) لِئَلَّا يُسَاوِيَ مَنْ يُسْهِمُ لَهُ (وَلِمُبَعَّضٍ بِالْحِسَابِ مِنْ رَضْخٍ وَإِسْهَامٍ) كَحَدٍّ وَدِيَةٍ (وَإِنْ غَزَا قِنٌّ عَلَى فَرَسِ سَيِّدِهِ رَضَخَ لَهُ) أَيْ الْقِنِّ (وَقَسَمَ لَهَا) أَيْ الْفَرَسِ تَحْتَهُ، لِأَنَّ سَهْمَهُمَا لِمَالِكِهَا. وَكَذَا لَوْ كَانَ مَعَ الْعَبْدِ فَرَسٌ أُخْرَى كَمَا لَوْ كَانَتَا مَعَ السَّيِّدِ (إنْ لَمْ يَكُنْ مَعَ سَيِّدِهِ فَرَسَانِ) لِأَنَّهُ لَا يُسْهِمُ لِأَكْثَرِ مِنْ فَرَسَيْنِ عَلَى مَا يَأْتِي.

وَإِنْ غَزَا صَبِيٌّ عَلَى فَرَسٍ لَهُ أَوْ امْرَأَةٌ عَلَى فَرَسِهَا رَضَخَ لِلْفَرَسِ وَرَاكِبِهِ بِلَا إسْهَامٍ ; لِأَنَّهُ لِمَالِكِ الْفَرَسِ وَلَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ (ثُمَّ يَقْسِمُ) إمَامٌ (الْبَاقِيَ) بَعْدَ مَا سَبَقَ (بَيْنَ مَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ) أَيْ الْحَرْبَ (لِقَصْدِ قِتَالٍ) قَاتَلَ أَوْ لَمْ يُقَاتِلْ، حَتَّى تُجَّارُ الْعَسْكَرِ وَأُجَرَاؤُهُمْ الْمُسْتَعَدِّينَ لِلْقِتَالِ. لِمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: «الْغَنِيمَةُ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ» وَلِأَنَّ غَيْرَ الْمُقَاتِلِ رَدُّهُ لِلْمُقَاتِلِ.

وَيُسْهِمُ لِخَيَّاطٍ وَخَبَّازٍ وَبَيْطَارٍ وَنَحْوِهِمْ حَضَرُوا نَصًّا، بِخِلَافِ مَنْ لَمْ يَسْتَعِدَّ لِلْقِتَالِ مِنْ تُجَّارٍ وَغَيْرِهِمْ لِأَنَّهُ لَا نَفْعَ فِيهِمْ (أَوْ بَعْثٍ فِي سَرِيَّةٍ أَوْ) بَعْثٍ (لِمَصْلَحَةٍ كَرَسُولٍ وَدَلِيلٍ وَجَاسُوسٍ وَلِمَنْ خَلَّفَهُ الْأَمِيرُ بِبِلَادِ الْعَدُوِّ وَغَزَا وَلَمْ يَمُرَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>