للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَبَزَرِهِ) ; لِأَنَّهُ طَاهِرٌ مُنْتَفَعٌ بِهِ، وَيَخْرُجُ مِنْهُ الْحَرِيرُ الَّذِي هُوَ أَفْخَرُ الْمَلَابِسِ بِخِلَافِ الْحَشَرَاتِ الَّتِي لَا نَفْعَ فِيهَا (وَ) كَ (نَحْلٍ مُنْفَرِدٍ) عَنْ كَوَارَتِهِ قَالَ فِي الْمُغْنِي إذَا شَاهَدَهَا مَحْبُوسَةً بِحَيْثُ لَا يُمْكِنُهَا أَنْ تَمْتَنِعَ وَمُقْتَضَى كَلَامِهِ فِي الْكَافِي صِحَّةُ بَيْعِهِ طَائِرًا.

قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: وَهُوَ أَصَحُّ لَكِنْ مُقْتَضَى مَا يَأْتِي فِي الْخَامِسِ طَرِيقَةُ الْمُغْنِي وَجَزَمَ بِهِ فِي الْإِقْنَاعِ هُنَاكَ (أَوْ) نَحْلٌ (مَعَ كَوَارَتِهِ) خَارِجًا عَنْهَا (أَوْ) نَحْلٌ مَعَ كَوَارَتِهِ (فِيهَا إذَا شُوهِدَ دَاخِلُهَا إلَيْهَا) لِحُصُولِ الْعِلْمِ بِهِ بِذَلِكَ، وَيَدْخُلُ مَا فِيهَا مِنْ عَسَلٍ تَبَعًا كَأَسَاسَاتِ حِيطَانٍ، فَإِنْ لَمْ يُشَاهَدْ دَاخِلًا إلَيْهَا لَمْ يَصِحَّ بَيْعُهُ، فَلَا يَكْفِي فَتْحُ رَأْسِهَا وَمُشَاهَدَتُهُ فِيهَا، خِلَافًا لِأَبِي الْخَطَّابِ وَ (لَا) يَصِحُّ بَيْعُ (كِوَارَاتٍ بِمَا فِيهَا مِنْ عَسَلٍ وَنَحْلٍ) لِلْجَهَالَةِ (وَكَهِرٍّ) فَيَصِحُّ بَيْعُهُ لِمَا فِي الصَّحِيحِ " «أَنَّ امْرَأَةً دَخَلَتْ النَّارَ فِي هِرَّةٍ لَهَا حَبَسَتْهَا» " وَالْأَصْلُ فِي اللَّامِ الْمِلْكُ (وَ) كَ (فِيلٍ) ; لِأَنَّهُ يُبَاحُ نَفْعُهُ وَاقْتِنَاؤُهُ، أَشْبَهَ الْبَغْلَ (وَمَا يُصَادُ عَلَيْهِ كَبُومَةٍ) تُجْعَلُ (شَبَاشًا) أَيْ تُخَاطُ عَيْنَاهَا وَتَرْبِطُ لِيَنْزِلَ عَلَيْهَا الطَّيْرُ.

(أَوْ) يُصَادُ (بِهِ كَدِيدَانٍ وَسِبَاعِ بَهَائِمَ) تَصْلُحُ لِصَيْدٍ كَفُهُودٍ (وَ) سِبَاعِ (طَيْرٍ تَصْلُحُ لِصَيْدٍ) كَبَازٍ وَصَقْرٍ (وَوَلَدِهَا وَفَرْخِهَا وَبَيْضِهَا) ; لِأَنَّهُ يُنْتَفَعُ بِهِ فِي الْحَالِ أَوْ الْمَآلِ (إلَّا الْكَلْبَ) فَلَا يَصِحُّ بَيْعُهُ مُطْلَقًا ; لِأَنَّهُ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ إلَّا لِحَاجَةٍ (وَكَقِرْدٍ لِحِفْظٍ) ; لِأَنَّ الْحِفْظَ مِنْ الْمَنَافِعِ الْمُبَاحَةِ (وَكَعَلَقٍ لِمَصِّ دَمٍ) ; لِأَنَّهُ نَفْعٌ مَقْصُودٌ (وَ) كَ (لَبَنِ آدَمِيَّةٍ) انْفَصَلَ مِنْهَا ; لِأَنَّهُ طَاهِرٌ يُنْتَفَعُ بِهِ كَلَبَنِ الشَّاةِ، بِخِلَافِ لَبَنِ الرَّجُلِ (وَيُكْرَهُ) بَيْعُهُ نَصًّا (وَ) كَ (قِنٍّ مُرْتَدٍّ) ; لِأَنَّهُ يُنْتَفَعُ بِهِ إلَى قَتْلِهِ، وَإِنْ كَانَ مَقْبُولَ التَّوْبَةِ فَرُبَّمَا رَجَعَ إلَى الْإِسْلَامِ (وَ) كَقِنٍّ (مَرِيضٍ) وَلَوْ خَشِيَ مَوْتَهُ (وَ) كَقِنٍّ جَانٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى ; لِأَنَّهَا لَا تَمْنَعُ بَيْعَهُ كَالدَّيْنِ (وَ) كَ (قِنٍّ قَاتِلٍ فِي مُحَارَبَةٍ) تَحَتَّمَ قَتْلُهُ ; لِأَنَّهُ يُنْتَفَعُ بِهِ إلَى قَتْلِهِ أَوْ يُعْتِقُهُ فَيَنَالُ أَجْرَهُ أَوْ يَجُرُّ وَلَاءَ وَلَدِهِ مِنْ أُمِّهِ.

وَ (لَا) يَصِحُّ بَيْعُ (مَنْذُورٍ عِتْقُهُ نَذْرَ تَبَرُّرٍ) ; لِأَنَّ عِتْقَهُ وَجَبَ بِالنَّذْرِ فَلَا يَجُوزُ إبْطَالُ بَيْعِهِ بِخِلَافِ نَذْرِ اللَّجَاجِ وَالْغَضَبِ (وَلَا) بَيْعُ (مَيْتَةٍ وَلَوْ طَاهِرَةً) كَمَيْتَةِ آدَمِيٍّ لِعَدَمِ حُصُولِ النَّفْعِ بِهَا (إلَّا سَمَكًا وَجَرَادًا وَنَحْوَهُمَا) مِنْ حَيَوَانَاتِ الْبَحْرِ الَّتِي لَا تَعِيشُ إلَّا فِيهِ لِحِلِّ مَيْتَتِهَا (وَلَا) بَيْعُ (سِرْجِينٍ نَجَسٍ) لِلْإِجْمَاعِ عَلَى نَجَاسَتِهِ، وَعُلِمَ مِنْهُ: صِحَّةُ بَيْعِ سِرْجِينٍ طَاهِرٍ كَرَوْثِ حَمَامٍ (وَلَا) بَيْعُ (دُهْنٍ نَجَسٍ) كَشَحْمِ مَيْتَةٍ ; لِأَنَّهُ بَعْضُهَا (أَوْ) دُهْنٍ (مُتَنَجِّسٍ) كَزَيْتٍ أَوْ شَيْرَجٍ لَاقَتُهُ نَجَاسَةٌ ; لِأَنَّهُ لَا يَطْهُرُ بِغَسْلٍ، أَشْبَهَ

<<  <  ج: ص:  >  >>