للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا " «نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَضَامِينِ وَالْمَلَاقِيحِ» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: الْمَلَاقِيحُ مَا فِي الْبُطُونِ، وَهِيَ الْأَجِنَّةُ، وَالْمَضَامِينُ: مَا فِي أَصْلَابِ الْفُحُولِ

(وَلَا) يَصِحُّ بَيْعُ (مِسْكٍ فِي فَأْرَتِهِ) أَيْ نَافِجَتِهِ مَا لَمْ تُفْتَحْ وَيُشَاهَدْ ; لِأَنَّهُ مَجْهُولٌ كَلُؤْلُؤٍ فِي صَدَفٍ

(وَلَا) يَصِحُّ بَيْعُ (لِفْتٍ وَنَحْوِهِ) كَفُجْلٍ وَجَزَرٍ (قَبْلَ قَلْعٍ) نَصًّا، لِجَهَالَةِ مَا يُرَادُ مِنْهُ

(وَلَا) بَيْعُ (ثَوْبٍ مَطْوِيٍّ) وَلَوْ تَامَّ النَّسْجِ، قَالَ فِي شَرْحِهِ: حَيْثُ لَمْ يُرَ مِنْهُ مَا يَدُلُّ عَلَى بَقِيَّتِهِ (أَوْ) ثَوْبٍ (نُسِجَ بَعْضُهُ عَلَى أَنْ يُنْسَجَ بَقِيَّتَهُ) وَلَوْ مَنْشُورًا لِلْجَهَالَةِ، فَإِنْ بَاعَهُ الْمَنْسُوجُ وَسَدَى الْبَاقِي وَلُحْمَتَهُ وَشَرَطَ عَلَى الْبَائِعِ إتْمَامَ نَسْجِهِ صَحَّ لِزَوَالِ الْجَهَالَةِ

(وَلَا) بَيْعُ (عَطَاءٍ) أَيْ قِسْطِهِ مِنْ دِيوَانٍ (قَبْلَ قَبْضِهِ) ; لِأَنَّهُ مُغَيَّبٌ فَهُوَ مِنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (وَلَا) بَيْعُ (رُقْعَةٍ بِهِ) أَيْ الْعَطَاءِ ; لِأَنَّ الْمَقْصُودَ هُوَ دُونَهَا

(وَلَا) بَيْعُ (مَعْدِنٍ وَحِجَارَتِهِ) قَبْلَ حَوْزِهِ إنْ كَانَ جَارِيًا لِمَا تَقَدَّمَ، وَكَذَا إنْ جَامِدًا وَجَهِلَ (وَ) لَا يَصِحُّ (سَلَفٌ فِيهِ) أَيْ الْمَعْدِنِ نَصًّا ; لِأَنَّهُ لَا يُدْرَى مَا فِيهِ، فَهُوَ مِنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

(وَلَا) بَيْعُ (مُلَامَسَةٍ، كَبِعْتُك ثَوْبِي هَذَا عَلَى أَنَّكَ مَتَى لَمَسْتَهُ) فَعَلَيْكَ بِكَذَا (أَوْ) عَلَى أَنَّكَ (إنْ لَمَسْتَهُ) فَعَلَيْكَ بِكَذَا ; لِأَنَّهُ بَيْعٌ مُعَلَّقٌ وَلَا يَصِحُّ تَعْلِيقُهُ (أَوْ أَيْ ثَوْبٍ لَمَسْتَهُ فَ) هُوَ (عَلَيْكَ بِكَذَا) لِوُرُودِ الْبَيْعِ عَلَى غَيْرِ مَعْلُومٍ (وَلَا) بَيْعُ (مُنَابَذَةٍ) لِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ " «نَهَى عَنْ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ» (كَ) قَوْلِهِ (مَتَى) نَبَذْتَ هَذَا الثَّوْبَ فَعَلَيْكَ بِكَذَا (أَوْ إنْ نَبَذْتَ) أَيْ طَرَحْتَ (هَذَا) الثَّوْبَ أَوْ نَحْوَهُ فَلَكَ بِكَذَا (أَوْ أَيَّ ثَوْبٍ نَبَذْتُهُ فَلَكَ بِكَذَا) فَلَا يَصِحُّ لِلْجَهَالَةِ أَوْ التَّعْلِيقِ

(وَلَا) يَصِحُّ (بَيْعُ الْحَصَاةِ، كَارْمِهَا فَعَلَى أَيِّ ثَوْبٍ وَقَعَتْ فَ) هُوَ (لَكَ بِكَذَا، أَوْ بِعْتُكَ مِنْ هَذِهِ الْأَرْضِ قَدْرَ مَا تَبْلُغُ هَذِهِ الْحَصَاةُ إذَا رَمَيْتهَا بِكَذَا) أَوْ بِعْتُكَ هَذَا بِكَذَا عَلَى أَنِّي مَتَى رَمَيْتُ هَذِهِ الْحَصَاةَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، لِمَا فِيهِ مِنْ الْغَرَرِ وَالْجَهَالَةِ وَتَعْلِيقِ الْبَيْعِ، ولِمُسْلِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا " «نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ» "

(وَلَا) يَصِحُّ (بَيْعُ مَا لَمْ يُعَيِّنْ، كَعَبْدٍ مِنْ عَبِيدٍ، وَ) كَ (شَاةٍ مِنْ قَطِيعٍ، وَ) كَ (شَجَرَةٍ مِنْ بُسْتَانٍ) لِمَا فِيهِ مِنْ الْجَهَالَةِ وَالْغَرَرِ (وَلَوْ تَسَاوَتْ قِيَمُهُمْ) أَيْ الْعَبِيدِ وَالشِّيَاهِ وَالْأَشْجَارِ (وَلَا) بَيْعُ (الْجَمِيعِ إلَّا غَيْرَ مُعَيَّنٍ) بِأَنْ بَاعَ الْعَبِيدَ إلَّا وَاحِدًا مِنْهُمْ غَيْرَ مُعَيَّنٍ، أَوْ الْقَطِيعَ إلَّا شَاةً مُبْهَمَةً، أَوْ الشَّجَرَ إلَّا وَاحِدَةً غَيْرَ مُعَيَّنَةٍ ; لِأَنَّ اسْتِثْنَاءَ الْمَجْهُولِ مِنْ الْمَعْلُومِ يُصَيِّرُهُ مَجْهُولًا، وَقَدْ " نَهَى عَنْ الثُّنْيَا إلَّا أَنْ تُعْلَمَ " فَإِنْ عُيِّنَ الْمُسْتَثْنَى صَحَّ الْبَيْعُ وَالِاسْتِثْنَاءُ (وَلَا) يَصِحُّ بَيْعُ (شَيْءٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>