للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كَمَا كَانَتْ حِينَ الشِّرَاءِ ; لِأَنَّهُ ضَرَرٌ لَحِقَ الْأَرْضَ لِاسْتِصْلَاحِ مَا لَهُ الْمَخْرَجُ فَكَانَ عَلَيْهِ إزَالَتُهُ (وَ) ك (بَقٍّ وَنَحْوِهِ) كَدَلَمٍ (غَيْرِ مُعْتَادٍ بِهَا) أَيْ الدَّارِ الْمَبِيعَةِ لِحُصُولِ الْأَذَى بِهِ كَمَا لَوْ اشْتَرَى قِرْبَةً فَوَجَدَ فِيهَا حَيَّةً عَظِيمَةً تَنْقُصُ بِهَا قِيمَتُهَا. (وَكَوْنُهَا) أَيْ الدَّارِ الْمَبِيعَةِ (يَنْزِلُهَا الْجُنْدُ) بِأَنْ تَصِيرَ مُعَدَّةً لِنُزُولِهِمْ لِفَوَاتِ مَنْفَعَتِهَا زَمَنَهُ، قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: وَالْجَارُ السُّوءُ عَيْبٌ (وَ) كَوْنُ (ثَوْبٍ غَيْرَ جَدِيدٍ مَا لَمْ يَبِنْ) أَيْ يَظْهَرْ (أَثَرُ اسْتِعْمَالِهِ) لِنَقْصِهِ بِالِاسْتِعْمَالِ فَإِنْ بَانَ فَلَا فَسْخَ لِمُشْتَرٍ لِدُخُولِهِ عَلَى بَصِيرَةٍ.

(وَ) كَوْنُ (مَاءٍ) مَبِيعٍ (مُسْتَعْمَلًا فِي) نَحْوِ (رَفْعِ حَدَثٍ) لِذَهَابِ بَعْضِ مَنَافِعِهِ (وَلَوْ اشْتَرَى الْمَاءَ لِشُرْبٍ) ; لِأَنَّ النَّفْسَ تَعَافُهُ (لَا مَعْرِفَةِ غَنَاءٍ) فَلَيْسَتْ عَيْبًا ; لِأَنَّهُ لَا نَقْصَ فِي قِيمَةٍ وَلَا عَيْنٍ (وَلَا ثُيُوبَةَ) ; لِأَنَّهَا الْغَالِبُ عَلَى الْجَوَارِي وَالْإِطْلَاقُ لَا يَقْتَضِي خِلَافَهَا (وَ) لَا (عَدَمِ حَيْضٍ) ; لِأَنَّ الْإِطْلَاقَ لَا يَقْتَضِي الْحَيْضَ وَلَا عَدَمَهُ فَلَيْسَ فَوَاتُهُ عَيْبًا.

(وَ) لَا (كُفْرٍ) ; لِأَنَّهُ الْأَصْلُ فِي الرَّقِيقِ (وَ) لَا (فِسْقٍ بِاعْتِقَادٍ) كَرَافِضِيٍّ (أَوْ فِعْلِ) غَيْرِ زِنًا وَشُرْبِ خَمْرٍ مُسْكِرٍ وَنَحْوِهِ مِمَّا سَبَقَ وَنَحْوُ اسْتِطَالَةٍ عَلَى النَّاسِ ; لِأَنَّهُ دُونَ الْكُفْرِ.

(وَ) لَا (تَغْفِيلٍ) ; لِأَنَّ الْحِذْقَ لَيْسَ غَالِبًا فِي الرَّقِيقِ (وَ) لَا (عُجْمَةٍ) لِسَانٍ أَوْ كَوْنِهِ تَمْتَامًا أَوْ فَأْفَاءً أَوْ أَرَتَّ أَوْ أَلْثَغَ ; لِأَنَّهَا الْأَصْلُ فِيهِ (وَ) لَا (قَرَابَةٍ) وَرَضَاعٍ ; لِأَنَّهُ لَا يُوجِبُ خَلَلًا فِي الْمَالِيَّةِ وَالتَّحْرِيمُ خَاصٌّ بِهِ.

(وَ) لَا (صُدَاعٍ وَحُمَّى يَسِيرَيْنِ) وَ (لَا) سُقُوطِ آيَاتٍ (يَسِيرَةٍ) عُرْفًا (بِمُصْحَفٍ وَنَحْوِهِ) كَسُقُوطِ بَعْضِ كَلِمَاتٍ بِالْكُتُبِ ; لِأَنَّ مِثْلَهُ يُتَسَامَحُ فِيهِ كَيَسِيرِ تُرَابٍ وَنَحْوِهِ بِبُرٍّ، كَغَبْنٍ يَسِيرٍ فَإِنْ كَثُرَ ذَلِكَ فَلَهُ الْخِيَارُ (وَيُخَيَّرُ مُشْتَرٍ فِي) مَبِيعٍ (مَعِيبٍ قَبْلَ عَقْدٍ) مُطْلَقًا (أَوْ) قَبْلَ (قَبْضِ مَا) أَيْ مَبِيعٍ (يَضْمَنُهُ بَائِعٌ قَبْلَهُ) أَيْ الْقَبْضِ (كَثَمَرٍ عَلَى شَجَرٍ وَنَحْوِهِ) كَمَوْصُوفٍ وَمَا تَقَدَّمَتْ رُؤْيَتُهُ الْعَقْدَ بِزَمَنٍ لَا يَتَغَيَّرُ فِيهِ (وَمَا بِيعَ بِكَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ أَوْ عَدٍّ أَوْ ذَرْعٍ) ; لِأَنَّ تَعَيُّبَ الْمَبِيعِ كَتَلَفِ جُزْءٍ مِنْهُ، فَإِنْ تَعَيَّبَ مَا لَا يَضْمَنُهُ بَائِعٌ بَعْدَ الْبَيْعِ فَلَا خِيَارَ لِمُشْتَرٍ (إذَا جَهِلَهُ) أَيْ جَهِلَ مُشْتَرٍ الْعَيْبَ حِينَ عَقَدَ (ثُمَّ بَانَ) أَيْ ظَهَرَ لَهُ فَإِنْ كَانَ عَالِمًا بِهِ فَلَا خِيَارَ لَهُ لِدُخُولِهِ عَلَى بَصِيرَةٍ (بَيْنَ رَدِّ) الْمَعِيبِ ; لِأَنَّ مُطْلَقَ الْعَقْدِ يَقْتَضِي السَّلَامَةَ فَيَرُدُّ لِاسْتِدْرَاكِ مَا فَاتَهُ.

(وَمُؤْنَتُهُ) أَيْ الرَّدِّ (عَلَيْهِ) أَيْ الْمُشْتَرِي ; لِأَنَّ الْمِلْكَ يَنْتَقِلُ عَنْهُ بِاخْتِيَارِهِ الرَّدَّ فَتَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ التَّوْفِيَةِ. (وَيَأْخُذُ) مُشْتَرٍ رَدَّ الْمَبِيعَ (مَا دَفَعَ) هُوَ أَوْ غَيْرُهُ عَنْهُ مِنْ ثَمَنٍ (أَوْ) بَدَلَ مَا (أَبْرَأَ) هـ بَائِعٌ مِنْهُ (أَوْ) بَدَلَ مَا (وَهَبَ) لَهُ بَائِعٌ (مِنْ ثَمَنِهِ) كُلًّا كَانَ أَوْ بَعْضًا لِاسْتِحْقَاقِ الْمُشْتَرِي بِالْفَسْخِ اسْتِرْجَاعَ جَمِيعِ الثَّمَنِ، كَزَوْجٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>