فِي الْجُزْءِ الْفَائِتِ وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ كَقَبْضِ الْمَبِيعِ (عَلَى الْبَتِّ) فَيَحْلِفُ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ وَبِهِ الْعَيْبُ، أَوْ أَنَّهُ مَا حَدَثَ عِنْدَهُ (إنْ لَمْ يَخْرُجْ) مَبِيعٌ (عَنْ يَدِهِ) أَيْ الْمُشْتَرِي فَإِنْ غَابَ عَنْهُ فَلَيْسَ لَهُ رَدُّهُ لِاحْتِمَالِ حُدُوثِهِ عِنْدَ مَنْ انْتَقَلَ إلَيْهِ فَلَا يَجُوزُ لَهُ الْحَلِفُ عَلَى الْبَتِّ.
وَكَذَا لَوْ وَطِئَ مُشْتَرٍ أَمَةً اشْتَرَاهَا عَلَى أَنَّهَا بِكْرٌ، وَقَالَ: لَمْ أُصِبْهَا بِكْرًا فَقَوْلُهُ بِيَمِينِهِ وَإِنْ اخْتَلَفَا قَبْلَ وَطْئِهِ أُرِيَتْ الثِّقَاتَ. (وَإِنْ لَمْ يَحْتَمِلْ إلَّا قَوْلُ أَحَدِهِمَا) كَأُصْبُعٍ زَائِدَةٍ أَوْ جُرْحٍ طَرِيٍّ لَا يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ قَبْلَ عَقْدٍ (قُبِلَ) قَوْلُ مُشْتَرٍ فِي الْمِثَالِ الْأَوَّلِ وَبَائِعٍ فِي الثَّانِي (بِلَا يَمِينٍ) لِعَدَمِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ (وَيُقْبَلُ قَوْلُ بَائِعٍ) بِيَمِينِهِ (أَنَّ الْمَبِيعَ) الْمَعِيبَ الْمُعَيَّنَ بِعَقْدٍ (لَيْسَ الْمَرْدُودَ) نَصًّا لِإِنْكَارِ بَائِعٍ كَوْنَهُ سِلْعَتَهُ وَإِنْكَارِهِ اسْتِحْقَاقَ الْفَسْخِ فَإِنْ أَقَرَّ بِكَوْنِهِ مَعِيبًا أَوْ أَنْكَرَ أَنَّهُ الْمَبِيعُ، فَقَوْلُ مُشْتَرٍ، لِمَا يَأْتِي
(إلَّا فِي خِيَارِ شَرْطٍ) إذَا أَرَادَ الْمُشْتَرِي رَدَّ مَا اشْتَرَاهُ بِشَرْطِ الْخِيَارِ وَأَنْكَرَ الْبَائِعُ كَوْنَهُ الْمَبِيعَ (ف) الْقَوْلُ (قَوْلُ مُشْتَرٍ) أَنَّهُ الْمَرْدُودُ بِيَمِينِهِ لِاتِّفَاقِهِمَا عَلَى اسْتِحْقَاقِ الْفَسْخِ (وَ) يُقْبَلُ (قَوْلُ مُشْتَرٍ فِي عَيْنِ ثَمَنٍ مُعَيَّنٍ بِعَقْدٍ) أَنَّهُ لَيْسَ الْمَرْدُودَ إنْ رُدَّ عَلَيْهِ بِعَيْبٍ لِمَا تَقَدَّمَ، فَإِنْ رُدَّ عَلَيْهِ بِخِيَارٍ أَوْ شَرْطٍ، فَقِيَاسُ الَّتِي قَبْلَهَا يُقْبَلُ قَوْلُ بَائِعٍ.
(وَ) يُقْبَلُ قَوْلُ (قَابِضٍ) مِنْ بَائِعٍ وَغَيْرِهِ بِيَمِينِهِ (فِي ثَابِتٍ فِي ذِمَّةٍ مِنْ ثَمَنِ مَبِيعٍ، وَقَرْضٍ وَسَلَمٍ وَنَحْوِهِ) كَأُجْرَةٍ وَقِيمَةِ مُتْلَفٍ، إذَا أَرَادَ رَدَّهُ بِعَيْبٍ وَأَنْكَرَهُ مَقْبُوضٌ مِنْهُ ; لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ شَغْلِ الذِّمَّةِ (إنْ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ يَدِهِ) أَيْ الْقَابِضِ أَيْ يَغِبْ عَنْهُ، فَلَا يَمْلِكُ رَدَّهُ لِمَا تَقَدَّمَ
(وَمَنْ بَاعَ قِنًّا) عَبْدًا أَوْ أَمَةً وَلَوْ مُدَبَّرًا وَنَحْوَهُ (تَلْزَمُهُ عُقُوبَةٌ مِنْ قِصَاصٍ أَوْ غَيْرِهِ) كَحَدٍّ (مِمَّنْ يَعْلَمُ ذَلِكَ) أَيْ لُزُومَ الْعُقُوبَةِ لَهُ (فَلَا شَيْءَ لَهُ) لِرِضَاهُ بِهِ مَعِيبًا (وَإِنْ عَلِمَ) بِذَلِكَ (بَعْدَ الْبَيْعِ، خُيِّرَ بَيْنَ رَدِّ) وَأَخْذِ مَا دَفَعَ مِنْ ثَمَنٍ.
(وَ) بَيْنَ أَخْذِ (أَرْشٍ) مَعَ إمْسَاكٍ كَسَائِرِ الْعُيُوبِ (وَ) إنْ عَلِمَ مُشْتَرٍ بِذَلِكَ (بَعْدَ قَتْلٍ) قِصَاصًا أَوْ حَدًّا (يَتَعَيَّنَ أَرْشٌ) لِتَعَذُّرِ الرَّدِّ، فَيُقَوَّمُ لَا عُقُوبَةَ عَلَيْهِ ثُمَّ وَعَلَيْهِ الْعُقُوبَةُ وَيُؤْخَذُ بِالْقِسْطِ مِنْ الثَّمَنِ قُلْتُ: إنْ دَلَّسَ بَائِعٌ فَاتَ عَلَيْهِ، وَرَجَعَ مُشْتَرٍ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ كَمَا سَبَقَ.
(وَ) إنْ عَلِمَ مُشْتَرٍ (بَعْدَ قَطْعٍ) قِصَاصًا أَوْ لِسَرِقَةٍ وَنَحْوِهِمَا (فَكَمَا لَوْ عَابَ عِنْدَهُ) أَيْ الْمُشْتَرِي عَلَى مَا سَبَقَ تَفْصِيلُهُ ; لِأَنَّ اسْتِحْقَاقَ الْقَطْعِ دُونَ حَقِيقَتِهِ (وَإِنْ لَزِمَهُ) أَيْ الْقِنَّ الْمَبِيعَ، أَيْ تَعَلَّقَ بِرَقَبَتِهِ (مَالٌ) أَوْجَبَتْهُ الْجِنَايَةُ، أَوْ كَانَتْ عَمْدًا وَاخْتِيرَ (وَالْبَائِعُ مُعْسِرٌ، قُدِّمَ حَقُّ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ) لِسَبْقِهِ عَلَى حَقِّ مُشْتَرٍ، فَيُبَاعُ فِيهَا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute