الَّذِي لَا يَجُوزُ لَهُ بَيْعُهُ (وَ) فِي (مُرَابَحَةً وَهِيَ بَيْعُهُ) أَيْ الْمَبِيعِ (بِثَمَنِهِ) أَيْ الْمَبِيعِ (بِثَمَنِهِ) أَيْ رَأْسِ مَالِهِ (وَرِبْحٍ مَعْلُومٍ) بِأَنْ يَقُولَ مَثَلًا: ثَمَنُهُ مِائَةٌ بِعْتُكَ بِهَا وَبِرِبْحِ خَمْسَةٍ وَلَا كَرَاهَةَ فِي ذَلِكَ.
(وَإِنْ قَالَ) بِعْتُك بِثَمَنِهِ كَذَا (عَلَى أَنْ أَرْبَحَ فِي كُلِّ عَشَرَةٍ دِرْهَمًا كُرِهَ) نَصًّا احْتَجَّ بِكَرَاهَةِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَكَأَنَّهُ دَرَاهِمُ بِدَرَاهِمَ وَإِنْ قَالَ: " ده يَا زده أَوْ ده دوازده " كُرِهَ أَيْضًا نَصًّا قَالَ: لِأَنَّهُ بَيْعُ الْأَعَاجِمِ وَلِأَنَّ الثَّمَنَ قَدْ لَا يُعْلَمُ فِي الْحَالِ، وَمَعْنَى: ده يازده ": الْعَشَرَةُ أَحَدَ عَشَرَ، وَمَعْنَى " ده دوازده ": الْعَشَرَةُ اثْنَا عَشَرَ.
(وَ) فِي (مُوَاضَعَةٍ وَهِيَ بَيْعٌ بِخُسْرَانٍ) كَبِعْتُكَ بِرَأْسِ مَالِهِ مِائَةٍ وَوَضِيعَةِ عَشَرَةٍ (وَكُرِهَ فِيهَا) أَيْ الْمُوَاضَعَةِ. (مَا كُرِهَ فِي مُرَابَحَةٍ) كَعَلَيَّ أَنْ أَضَعَ مِنْ كُلِّ عَشَرَةٍ دِرْهَمًا (فَمَا ثَمَنُهُ) الَّذِي اشْتَرَى بِهِ (مِائَةً وَبَاعَهُ بِهِ) أَيْ بِثَمَنِهِ الَّذِي اشْتَرَاهُ بِهِ.
(وَوَضِيعَةِ دِرْهَمٍ مِنْ كُلِّ عَشَرَةٍ، وَقَعَ) الْبَيْعُ (بِتِسْعِينَ) لِسُقُوطِ عَشَرَةٍ مِنْ الْمِائَةِ (وَ) إنْ بَاعَهُ بِثَمَنِهِ الْمِائَةِ وَوَضِيعَةِ دِرْهَمٍ (لِكُلِّ) عَشَرَةٍ (أَوْ عَنْ كُلِّ عَشَرَةٍ يَقَعُ) الْبَيْعُ (بِتِسْعِينَ وَعَشَرَةِ أَجْزَاءٍ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ دِرْهَمٍ) ; لِأَنَّ الْحَطَّ فِي الصُّورَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْعَشَرَةِ فَيُحَطُّ مِنْ كُلِّ أَحَدَ عَشَرَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ فَيَسْقُطُ مِنْ تِسْعَةٍ وَتِسْعِينَ تِسْعَةٌ وَمِنْ دِرْهَمٍ جُزْءٌ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْهُ فَيَبْقَى مَا ذُكِرَ (وَلَا تَضُرُّ الْجَهَالَةُ حِينَئِذٍ) وَقَعَ الْعَقْدُ (لِزَوَالِهَا) بَعْدُ (بِالْحِسَابِ وَيُعْتَبَرُ لِلْأَرْبَعَةِ) أَيْ التَّوْلِيَةِ وَالشَّرِكَةِ وَالْمُرَابَحَةِ وَالْمُوَاضَعَةِ (عِلْمُهُمَا) أَيْ الْعَاقِدَيْنِ (بِرَأْسِ الْمَالِ) لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ شَرْطَ الْبَيْعِ الْعِلْمُ بِالثَّمَنِ وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ وَمَا قَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ ثُبُوتِ الْخِيَارِ فِي هَذِهِ الصُّوَرِ إذَا ظَهَرَ الثَّمَنُ أَقَلَّ مِمَّا أَخْبَرَ بِهِ الْبَائِعُ تَبِعَ فِيهِ الْمُقْنِعَ وَهُوَ رِوَايَةُ حَنْبَلٍ.
(وَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ) أَيْ رَأْسُ الْمَالِ. (مَتَى بَانَ أَقَلَّ) مِمَّا أَخْبَرَ بِهِ بَائِعٌ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ (أَوْ) بَانَ (مُؤَجَّلًا) وَلَمْ يُبَيِّنْهُ (حُطَّ الزَّائِدُ) عَنْ رَأْسِ الْمَالِ فِي الْأَرْبَعَةِ ; لِأَنَّهُ بَاعَهُ بِرَأْسِ مَالِهِ فَقَطْ أَوْ مَعَ مَا قَدَّرَهُ مِنْ رِبْحٍ أَوْ وَضِيعَةٍ فَإِذَا بَانَ رَأْسُ مَالٍ دُونَ مَا أَخْبَرَ بِهِ كَانَ مَبِيعًا بِهِ عَلَى ذَلِكَ الْوَجْهِ، وَلَا خِيَارَ ; لِأَنَّهُ بِالْإِسْقَاطِ قَدْ زِيدَ خَيْرًا كَمَا لَوْ اشْتَرَاهُ مَعِيبًا فَبَانَ سَلِيمًا، وَكَمَا لَوْ وَكَّلَ مَنْ يَشْتَرِيهِ بِمِائَةٍ فَاشْتَرَاهُ بِأَقَلَّ (وَيُحَطُّ) أَيْضًا (قِسْطُهُ) أَيْ الزَّائِدِ (فِي مُرَابَحَةٍ) ; لِأَنَّهُ تَابِعٌ لَهُ (وَيُنْقِصُهُ) أَيْ الزَّائِدَ (فِي مُوَاضَعَةٍ) تَبَعًا لَهُ (وَأَجَلِ) ثَمَنٍ (فِي مُؤَجَّلٍ) لَمْ يُخْبِرْ بِهِ بَائِعٌ عَلَى وَجْهِهِ ; لِأَنَّهُ بَاعَهُ بِرَأْسِ مَالِهِ فَيَكُونُ عَلَى حُكْمِهِ وَأَجَلِهِ الَّذِي اشْتَرَاهُ إلَيْهِ بَائِعُهُ (وَلَا خِيَارَ) لِمُشْتَرٍ لِمَا تَقَدَّمَ
(وَلَا تُقْبَلُ دَعْوَى بَائِعٍ غَلَطًا) فِي
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute