وَتَبِعَهُمْ فِي الْإِقْنَاعِ
(وَيُحْمَلُ نَسَاءٌ) أَيْ تَأْخِيرٌ (فِي) بَيْعِ (مَكِيلٍ بِمَوْزُونٍ) كَبُرٍّ بِسُكَّرٍ ; لِأَنَّهُمَا لَمْ يَجْتَمِعَا فِي رِبَا الْفَضْلِ أَشْبَهَ بَيْعَ غَيْرَ الرِّبَوِيِّ بِغَيْرِهِ
(وَ) يَحِلُّ نَسَاءٌ (فِي) بَيْعِ (مَا لَا يَدْخُلُهُ رِبَا فَضْلٍ كَثِيَابٍ) بِثِيَابٍ أَوْ نَقْدٍ أَوْ غَيْرِهِ (وَحَيَوَانٍ) بِحَيَوَانٍ أَوْ غَيْرِهِ (وَتِبْنٍ) بِتِبْنٍ أَوْ غَيْرِهِ لِحَدِيثِ ابْنِ عَمْرٍو «أَنَّهُ أَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْخُذَ عَلَى قَلَائِصِ الصَّدَقَةِ فَكَانَ يَأْخُذُ الْبَعِيرَ بِالْبَعِيرَيْنِ إلَى إبِلِ الصَّدَقَةِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَصَحَّحَهُ
(وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ كَالِئٍ بِكَالِئٍ) بِالْهَمْزِ (وَهُوَ) بَيْعُ (دَيْنٍ بِدَيْنٍ) مُطْلَقًا لِنَهْيِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ «عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ» رَوَاهُ أَبُو عُبَيْدٍ فِي الْغَرِيبِ
(وَلَا) بَيْعُ دَيْنٍ لِغَيْرِ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ مُطْلَقًا وَلَا بَيْعُهُ (بِمُؤَجَّلٍ لِمَنْ هُوَ عَلَيْهِ) ; لِأَنَّهُ مِنْ بَيْعِ دَيْنٍ بِدَيْنٍ (أَوْ) أَيْ وَلَا يَصِحُّ (جَعْلُهُ) أَيْ الدَّيْنِ (رَأْسَ مَالِ سَلَمٍ) لِمَا تَقَدَّمَ (وَلَا) يَصِحُّ (تَصَارُفُ الْمَدِينَيْنِ بِجِنْسَيْنِ فِي ذِمَّتَيْهِمَا) بِأَنْ كَانَ لِزَيْدٍ عَلَى عَمْرٍو ذَهَبٌ وَلِعَمْرٍو عَلَى زَيْدٍ فِضَّةٌ وَتَصَارَفَا ; لِأَنَّهُ بَيْعُ دَيْنٍ بِدَيْنٍ (وَلَا) أَيْ وَلَا يَصِحُّ (نَحْوُهُ) أَيْ مَا تَقَدَّمَ بِأَنْ يَكُونَ لِأَحَدِهِمَا بُرٌّ وَلِلْآخَرِ شَعِيرٌ دَيْنًا وَتَبَايَعَاهُمَا
(وَيَصِحُّ) تَصَارُفُهُمَا وَنَحْوُهُ (إنْ أُحْضِرَ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَجْهُولِ (أَحَدُهُمَا) أَيْ الدَّيْنَيْنِ نَصًّا (أَوْ كَانَ) أَحَدُهُمَا (أَمَانَةً) ; لِأَنَّهُ بَيْعُ دَيْنٍ بِعَيْنٍ
(وَمَنْ) عَلَيْهِ دَيْنٌ فَ (وَكَّلَ غَرِيمُهُ) رَبَّ الْحَقِّ (فِي بَيْعِ سِلْعَةٍ) لِلْمَدِينِ (وَ) فِي (أَخْذِ دَيْنِهِ مِنْ ثَمَنِهَا) أَيْ السِّلْعَةِ (فَبَاعَ الْوَكِيلُ) السِّلْعَةَ (بِغَيْرِ جِنْسِ مَا عَلَيْهِ) أَيْ الْمُوَكِّلِ (لَمْ يَصِحَّ أَخْذُهُ) أَيْ الْوَكِيلِ دَيْنَهُ مِنْ ثَمَنِ السِّلْعَةِ نَصًّا ; لِأَنَّهُ لَمْ يَأْذَنْهُ فِي مُصَارَفَةِ نَفْسِهِ وَلِأَنَّهُ مُتَّهَمٌ (وَمَنْ عَلَيْهِ دِينَارٌ) دَيْنًا (فَبَعَثَ إلَى غَرِيمِهِ) صَاحِبِ الدِّينَارِ (دِينَارًا) نَاقِصًا (وَتَتِمَّتُهُ دَرَاهِمُ) لَمْ يَجُزْ ; لِأَنَّهُ مِنْ مَسْأَلَةِ مُدِّ عَجْوَةٍ وَدِرْهَمٍ
(أَوْ أَرْسَلَ) مَنْ عَلَيْهِ دَنَانِيرُ رَسُولًا (إلَى مَنْ لَهُ عَلَيْهِ دَرَاهِمُ فَقَالَ) الْمُرْسِلُ (لِلرَّسُولِ خُذْ قَدْرَ حَقِّك مِنْهُ دَنَانِيرَ، فَقَالَ الَّذِي أُرْسِلَ إلَيْهِ) لِلرَّسُولِ (خُذْ) دَرَاهِمَ (صِحَاحًا بِالدَّنَانِيرِ لَمْ يَجُزْ) نَصًّا ; لِأَنَّهُ لَمْ يُوَكِّلْهُ فِي الصَّرْفِ، وَلَوْ أَخَذَ الرَّسُولُ رَهْنًا أَوْ عِوَضًا عَنْهُ بَعَثَهُ الْمَدِينُ فَذَهَبَ فَمِنْ مَالِ بَاعِثٍ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute