للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جِنْسَيْنِ) فِيمَا تَقَدَّمَ، وَكَذَا لَوْ كَانَا أَوْ أَحَدُهُمَا فِي الذِّمَّةِ (إذْ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ أَرْشٌ مُطْلَقًا) لَا قَبْلَ التَّفَرُّقِ وَلَا بَعْدَهُ وَلَا مِنْ الْجِنْسِ وَلَا مِنْ غَيْرِهِ ; لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى التَّفَاضُلِ إنْ كَانَ مِنْ الْجِنْسِ وَإِلَى مَسْأَلَةِ مُدِّ عَجْوَةٍ وَدِرْهَمٍ إنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ

(وَإِنْ تَلِفَ عِوَضٌ قُبِضَ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ (فِي) عَقْدِ (صَرْفِ) ذَهَبٍ بِفِضَّةٍ مِثْلًا (ثُمَّ عُلِمَ عَيْبُهُ) أَيْ التَّالِفِ (وَقَدْ تَفَرَّقَا فُسِخَ) صَرْفٌ أَيْ فَسَخَهُ الْحَاكِمُ (وَرُدَّ الْمَوْجُودُ) لِبَاذِلِهِ (وَتَبْقَى قِيمَةُ الْمَعِيبِ) التَّالِفِ (فِي ذِمَّةِ مَنْ تَلِفَ بِيَدِهِ) لِتَعَذُّرِ الرَّدِّ (فَيَرُدُّ) مَنْ تَلِفَ بِيَدِهِ (مِثْلَهَا) أَيْ الْقِيمَةِ (أَوْ عِوَضَهَا إنْ اتَّفَقَا عَلَيْهِ) أَيْ الْعِوَضِ قُلْتُ: هَذَا إذَا كَانَا مِنْ جِنْسٍ، وَإِلَّا تَعَيَّنَ الْأَرْشُ كَمَا سَبَقَ

(وَيَصِحُّ أَخْذُ أَرْشِهِ) أَيْ الْعَيْبِ (مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا) أَيْ الْمُتَصَارِفَانِ (إنْ كَانَ الْعِوَضَانِ) فِي صَرْفٍ (مِنْ جِنْسَيْنِ) ; لِأَنَّ الْأَرْش كَجُزْءٍ مِنْ الْمَبِيعِ وَقَدْ حَصَلَ قَبْضُهُ بِالْمَجْلِسِ لَكِنْ لَا يَكُونُ مِنْ جِنْسِ السَّلِيمِ كَمَا تَقَدَّمَ وَيَصِحُّ أَخْذُهُ بَعْدَ التَّفَرُّقِ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ النَّقْدَيْنِ

فَصْلٌ وَلِكُلٍّ مِنْ الْمُتَصَارِفَيْنِ (الشِّرَاءُ مِنْ الْآخَرِ مِنْ جِنْسِ مَا صَرَفَ) الْآخَرُ مِنْهُ (بِلَا مُوَاطَأَةٍ) كَأَنْ صَرَفَ مِنْهُ دِينَارًا بِدَرَاهِمَ ثُمَّ صَرَفَ مِنْهُ الدَّرَاهِمَ بِدِينَارٍ آخَرَ لِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ فَقَالَ: أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَر هَكَذَا؟ قَالَ لَا وَاَللَّهِ إنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلَاثَةِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَفْعَلْ بِعْ التَّمْرَ بِالدَّرَاهِمِ ثُمَّ اشْتَرِ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلَمْ يَأْمُرْهُ أَنْ يَبِيعَهُ مِنْ غَيْرِ مَنْ اشْتَرَى مِنْهُ وَلَا يَجُوزُ تَأْخِيرُ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ

(وَصَارِفُ فِضَّةٍ بِدِينَارٍ) إنْ (أَعْطَى) فِضَّةً (أَكْثَرَ) مِمَّا بِالدِّينَارِ (لِيَأْخُذَ) رَبُّ الدِّينَارِ (قَدْرَ حَقِّهِ مِنْهُ) أَيْ مِمَّا أُعْطِيَهُ أَكْثَرَ (فَفَعَلَ) أَيْ أَخَذَ صَاحِبُ الدِّينَارِ قَدْرَ حَقِّهِ (جَازَ) هَذَا الْفِعْلُ مِنْهُمَا (وَلَوْ) كَانَ أَخْذُهُ بِقَدْرِ حَقِّهِ (بَعْدَ تَفَرُّقٍ) لِوُجُودِ التَّقَابُضِ قَبْلَ التَّفَرُّقِ وَإِنَّمَا تَأَخَّرَ التَّمْيِيزُ (وَالزَّائِدُ) عَنْ حَقِّهِ (أَمَانَةٌ) بِيَدِهِ لِوَضْعِ يَدِهِ عَلَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ

(وَ) صَارِفُ (خَمْسَةِ دَرَاهِمَ) فِضَّةً (بِنِصْفِ دِينَارٍ فَأَعْطَى) صَارِفَ الْفِضَّةِ (دِينَارًا صَحَّ) الصَّرْفُ لِمَا تَقَدَّمَ (وَلَهُ) أَيْ

<<  <  ج: ص:  >  >>