وَلَيْسَ لَهُ كِتَابَةٌ وَلَا إشَارَةٌ مَفْهُومَةٌ، فَإِنْ كَانَتْ لَهُ كِتَابَةٌ أَوْ إشَارَةٌ مَفْهُومَةٌ فَكَمُتَكَلِّمٍ
(وَإِنْ رَهَنَهُ) أَيْ رَبُّ الدَّيْنِ (مَا) أَيْ عَيْنًا مَالِيَّةً (بِيَدِهِ) أَيْ: رَبِّ الدَّيْنِ أَمَانَةً أَوْ مَضْمُونَةً (وَلَوْ) كَانَتْ (غَصْبًا) صَحَّ الرَّهْنُ وَ (لَزِمَ) بِمُجَرَّدِ عَقْدٍ كَهِبَةٍ ; لِأَنَّ اسْتِمْرَارَ الْقَبْضِ قَبْضٌ، وَإِنَّمَا تَغَيَّرَ الْحُكْمُ وَيُمْكِنُ تَغَيُّرُهُ مَعَ اسْتِدَامَةِ الْقَبْضِ كَوَدِيعَةٍ جَحَدَهَا مُودَعٌ فَصَارَتْ مَضْمُونَةً ثُمَّ أَقَرَّ بِهَا فَصَارَتْ أَمَانَةً بِإِبْقَاءِ رَبِّهَا لَهَا عِنْدَهُ (وَصَارَ) مَضْمُونًا كَغَصْبٍ وَعَارِيَّةٍ وَمَقْبُوضٍ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ أَوْ عَلَى وَجْهِ سَوْمٍ (أَمَانَةً) لَا يَضْمَنُهُ مُرْتَهِنٌ بِتَلَفِهِ بِلَا تَعَدٍّ وَلَا تَفْرِيطٍ لِلْإِذْنِ لَهُ فِي إمْسَاكِهِ رَهْنًا، وَلَمْ يَتَجَدَّدْ مِنْهُ فِيهِ عُدْوَانٌ وَلِزَوَالِ مُقْتَضِي الضَّمَانِ وَحُدُوثِ سَبَبٍ يُخَالِفُهُ
(وَاسْتِدَامَةُ قَبْضِ) رَهْنٍ مِنْ مُرْتَهِنٍ أَوْ مَنْ اتَّفَقَا عَلَيْهِ (شَرْطٌ لِ) بَقَاءِ (لُزُومِ) عَقْدٍ لِلْآيَةِ وَلِأَنَّ الِاسْتِدَامَةَ إحْدَى حَالَتَيْ الرَّهْنِ فَكَانَتْ شَرْطًا كَابْتِدَاءِ الْقَبْضِ (فَيُزِيلُهُ) أَيْ: اللُّزُومَ (أَخَذَ رَاهِنٍ) رَهْنًا (بِإِذْنِ مُرْتَهِنٍ) لَهُ فِي أَخْذِهِ (وَلَوْ) أَخَذَهُ إجَارَةً أَوْ عَارِيَّةً أَوْ (نِيَابَةً لَهُ) أَيْ: الْمُرْتَهِنِ كَإِيدَاعٍ لِزَوَالِ الِاسْتِدَامَةِ الَّتِي هِيَ شَرْطُ اللُّزُومِ فَإِنْ أَخَذَهُ مِنْ مُرْتَهِنٍ غَصْبًا أَوْ أَبِقَ مَرْهُونٌ أَوْ شَرَدَ أَوْ سَرَقَ لَمْ يَزُلْ لُزُومُهُ لِثُبُوتِ يَدِ مُرْتَهِنٍ عَلَيْهِ حُكْمًا
(وَ) يُزِيلُ لُزُومَهُ (تَخَمُّرُ عَصِيرٍ) رُهِنَ لِمَنْفَعَةٍ مِنْ صِحَّةِ الْعَقْدِ عَلَيْهِ فَأَوْلَى أَنْ يُخْرِجَهُ عَنْ اللُّزُومِ وَتَجِبُ إرَاقَتُهُ فَإِنْ أُرِيقَ بَطَلَ الرَّهْنُ وَلَا خِيَارَ لِمُرْتَهِنٍ لِحُصُولِ التَّلَفِ فِي يَدِهِ (وَيَعُودُ) لُزُومُ رَهْنٍ بِإِذْنِ مُرْتَهِنٍ (بِرَدِّهِ) إلَى مُرْتَهِنٍ أَوْ مَنْ اتَّفَقَا عَلَيْهِ بِحُكْمِ الْعَقْدِ السَّابِقِ.
(وَ) يَعُودُ لُزُومُهُ فِي عَصِيرٍ تَخَمَّرَ وَلَمْ يُرَقْ ثُمَّ (تَخَلَّلَ بِحُكْمِ الْعَقْدِ السَّابِقِ) ; لِأَنَّهُ يَعُودُ مَلْسَكًا بِحُكْمِ الْأَوَّلِ فَيَعُودُ بِهِ حُكْمُ الرَّهْنِ.
وَإِنْ اسْتَحَالَ خَمْرًا قَبْلَ قَبْضِهِ بَطَلَ رَهْنُهُ وَلَمْ يَعُدْ بِعَوْدِهِ لِضَعْفِهِ بِعَدَمِ لُزُومِهِ، كَإِسْلَامِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ قَبْلَ الدُّخُولِ وَإِنْ أُرِيقَ وَجُمِعَ ثُمَّ تَخَلَّلَ فَلِجَامِعِهِ
(وَإِنْ أَجَرَهُ) أَيْ الرَّهْنَ رَاهِنٌ لِشَخْصٍ (أَوْ أَعَارَهُ) رَاهِنٌ (لِمُرْتَهِنٍ أَوْ لِغَيْرِهِ) أَيْ الْمُرْتَهِنِ (بِإِذْنِهِ) أَيْ الْمُرْتَهِنِ (فَلُزُومُهُ) أَيْ: الرَّهْنِ (بَاقٍ) ; لِأَنَّهُ تَصَرُّفٌ لَا يَمْنَعُ الْبَيْعَ فَلَمْ يُفْسِدْ الْقَبْضَ
(وَإِنْ وَهَبَهُ) أَيْ وَهَبَ رَاهِنٌ الرَّهْنَ (وَنَحْوِهِ) كَمَا لَوْ وَقَفَهُ أَوْ رَهَنَهُ أَوْ جَعَلَهُ عِوَضًا فِي صَدَاقٍ وَنَحْوِهِ (بِإِذْنِهِ) أَيْ: الْمُرْتَهِنِ (صَحَّ) تَصَرُّفُهُ ; لِأَنَّ مَنْعَهُ مِنْ تَصَرُّفِهِ فِيهِ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْمُرْتَهِنِ بِهِ وَقَدْ أَسْقَطَهُ بِإِذْنِهِ (وَبَطَلَ الرَّهْنُ) ; لِأَنَّ هَذَا التَّصَرُّفَ يَمْنَعُ الرَّهْنَ ابْتِدَاءً فَامْتَنَعَ مَعَهُ دَوَامًا
(وَإِنْ بَاعَهُ) أَيْ بَاعَ رَاهِنٌ رَهْنًا (بِإِذْنِهِ) أَيْ الْمُرْتَهِنِ (وَالدَّيْنُ حَالٌّ) صَحَّ الْبَيْعُ لِلْإِذْنِ فِيهِ وَ (أَخَذَ) الدَّيْنَ (مِنْ ثَمَنِهِ) ; لِأَنَّ لَا دَلَالَةَ لَهُ فِي الْإِذْنِ بِالْبَيْعِ