للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

" والحديث مرسل ". على أن الصواب فيه: أن الجلوس كان بعد الأذان وقبل

الاقامة، كما رواه البيهقي من طريق أخرى عن ابن جريج. وقوله في هذه

الرواية: حين تقام الصلاه ... وهم من بعض الرواة) .

إسناده: حدثنا عبد الله بن إسحاق الجوْهرِي: أنا أبو عاصم عن ابن جريج.

قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ وفيه علتان:

الأ ولى: عنعنة ابن جريج، وهو مدلس.

والأخرى: الإرسال؛ فإن سالماً أبا النضر تابعي. وقال النذري:

" والحديث مرسل ".

قلت: لكن الرواية الاتية بعدها متصلة؛ لكن فيها ما سيأتي. وقال في " عون

المعبود ":

" الاتصال بين الإقامة والصلاة ليس من المؤكّدات؛ بل يجوز الفصل بينهما

لأمر حادث كما مر، لكن انتظار الإمام المأمومين وجلوسه في المسجد- لقلة

المصلين- بعد إقامة الصلاة فلم يثبت إلا من هاتين الروايتين؛ لكن الرواية الأولى

مرسلة، والثانية فيها أبو مسعود الزرقي، وهو مجهول الحال. ففي قلبي في صحة

هذا المن شيء؛ وأظن الوهم قد دخل على بعض الرواة؛ فإنه لم يثبت من هدي

النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه كان ينتظر بعد الإقامة ".

ثم ذكر للحديث- على افتراض صحته- معنيين، أعرضنا عن ذكرهما خشية

الإطالة دون كبير فائدة؛ لأن المعنى الأول عنده فيه تكلف ظاهر، فلم يبْق إلا

المعنى الآخر، وهو أن قوله: تقام الصلاة ... هي الإقامة المعروفة بالألفاظ المعروفة.

وعلى هذا ظن أن هذا اللفظ: حين تقام الصلاة ... وهم من بعض الرواة.

وهو ظن في محله؛ فقد ورد الحديث بلفظ آخر يدل على ذلك، وهو قولنا:

<<  <  ج: ص:  >  >>