للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أولاً: أوقات النهي -كما هو معروف- خمسة: من طلوع الصبح إلى طلوع الشمس، وهذا وقت موسع، ومن طلوعها حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، ومن صلاة العصر حتى تتضيف الشمس للغروب، ومن ذلك إلى أن تغرب، وقتان موسعان، وثلاثة مضيقة.

بعد طلوع الصبح إلى طلوع الشمس هذا موسع، تصلى فيه راتبة الصبح أداءً وقضاءً قبل الصلاة وبعدها، فقد أقر النبي -عليه الصلاة والسلام- من قضى راتبة الصبح بعدها، وبعد صلاة العصر قضى النبي -عليه الصلاة والسلام- راتبة الظهر، وبعض السلف كان يقتدي به فيصلي في هذا الوقت، يفعله بعض الصحابة، فالأمر في هذين الوقتين الموسعين أمر فيه شيء من التوسعة، فيرى بعض أهل العلم كابن عبد البر وابن رجب وغيرهما أن النهي عن الصلاة في هذين الوقتين الموسعين لئلا يسترسل المصلي فيصلي في الوقت المضيق، فالنهي عن الصلاة في هذين الوقتين لا لذاتهما، فيكون من باب نهي الوسائل لا المقاصد، ويبقى أن النهي الشديد في الأوقات الثلاثة المضيقة التي وردت في حديث عقبة بن عامر: "ثلاث ساعات كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينهانا أن نصلي فيهن، وأن نقبر فيهن موتانا" فالأمر في الأوقات الثلاثة أمر أشد، أشد، إذا عرفنا هذا فالأئمة الثلاثة: أبو حنيفة ومالك وأحمد، لا يرون فعل شيء من النوافل في هذه الأوقات الخمسة، حتى ما له سبب، حتى ما له سبب، وهذه العبارة عبارة الحنابلة، وعندهم إذا عبروا بـ (حتى) فهناك خلاف متوسط، يعني ليس بخلاف قوي ولا ضعيف، حتى ما له سبب، لثبوت النهي.

الشافعية .. ، أولاً: هم يتفقون على أن النوافل المطلقة ممنوعة في هذه الأوقات الخمسة، ذوات الأسباب التي هي محل الخلاف الأئمة الثلاثة على أنها لا تفعل، يعني نقول هذا الكلام في تحية المسجد، وفي ركعتي الإحرام عند من يقول بهما، ركعتي الوضوء، ركعتي الاستخارة، ركعتي الطواف، حتى ما له سبب، هذا قول الأئمة الثلاثة.