للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فقالت: قد أخبرتها، فذهبت إلى زوجها فأخبرته فزاده ذلك شراً، وقال: لسنا مثل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الله يحل لرسوله -صلى الله عليه وسلم-، يعني يبيح لنبيه -عليه الصلاة والسلام- ما شاء، فغضب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لاعتقاد هذا الرجل التخصيص بدون مخصص بدون علم، وقال عياض: "غضبه لذلك ظاهر؛ لأن السائل جوز وقوع المنهي عنه من النبي -عليه الصلاة والسلام-" يعني صيانة العبادة أكمل عن مثل هذا، صيانة العبادة أكمل من عدمها، فإذا نهي عنه الناس فالنبي -عليه الصلاة والسلام- أولى به؛ لأن هذا أكمل، وإذا أبيح للنبي -عليه الصلاة والسلام- فغيره من باب أولى، اللهم إلا أن النبي -عليه الصلاة والسلام- له ما يخصه؛ لأنه -عليه الصلاة والسلام- يملك نفسه، بينما غيره إذا بدأ بالمقدمات لا يأمن مع وجود هذه المقدمات أن يحوم حول الحمى، ثم بد ذلك يقع في المحظور، فهو من هذه الحيثية عليه أن يحتاط أكثر.

فغضب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقال: ((إني والله لأتقاكم لله)) وهناك قال: ((إني لأرجو)) والرجاء هناك محقق، وهنا مجزوم به ((والله إني لأتقاكم لله)) قسم وتأكيد بإن واللام، اجتمعت فيه مؤكدات ((إني والله لأتقاكم لله، وأعلمكم بحدوده)) ومن كان بالله أعرف كان منه أخوف.

فلا يمكن أن يرتكب ما نهي عنه -عليه الصلاة والسلام-، وهو أعلم وأخشى وأتقى وأعرف بالله -جل وعلا-، يعني فكيف يجوز وقوع ما نهي عنه منه -عليه الصلاة والسلام-، وعلى كل حال هذا الخبر، وما يأتي بعده فيه جواز القبلة للصائم، سواءً كان شاباً أو شيخاً؛ لأنه لم يقل للمرأة هل زوجك شيخ أم شاب؟ ما استفصل، فلو كان بينهما فرق لسألها؛ لأنه مبين عن الله -جل وعلا-، وهذا محل ووقت البيان، وعدم الاستفصال في مثل هذا المجال لا شك أنه يقتضي العموم.

وأجمعوا على أن من قبل وسلم من ما تقتضيه القبلة، يعني لم يخرج منه شيء، أجمعوا أنه لا شيء عليه، فإن أمذى بسبب القبلة فكذلك عند الحنفية والشافعية، لا شيء عليه إن أمذى، مالك يرى عليه القضاء احتياطاً، وعند أحمد يفطر جزماً، هذا إذا أمذى.

طالب: على المذهب؟