للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"قال مالك: من سلف ذهباً أو ورقاً في حيوان أو عروض" بالجمع، وفي نسخة بالإفراد "إذا كان موصوفاً إلى أجل مسمى ثم حل الأجل فإنه لا بأس أن يبيع المشتري تلك السلعة من البائع قبل أن يحل الأجل أو بعد ما يحل الأجل بعرض من العروض يعجله ولا يؤخره" الآن عرفنا أنه إذا باعه ممن اشتراه منه بدراهم لا يجوز, لكن إن اشتراه منه بعرض من العروض رقيق إلى سنة, انتهت السنة أو قبل نهاية السنة قال: أعطني دراهم بدل الرقيق عند مالك لا يجوز؛ لأنه صار دراهم بدراهم, لكن يقول: بدل الرقيق أعطني سيارة, يجوز وإلا ما يجوز؟ يجوز، لماذا؟ لأنه يباع به نسيئة, ما في إشكال، ما يدخل بينهما الربا, ما صار دراهم بدراهم صار دراهم بعرض، دراهم بسيارة؛ لأن الرقيق الذي اتفق عليه، الرقيق لما قال له: هذه مائة ألف على أن تعطيني بعد سنة غلام هذه صفاته, مضت السنة قال: والله ما لقيت غلام، ولا عند غلام عندي هذه السيارة, يجوز وإلا ما يجوز؟ يجوز ليش؟ لأن الدراهم التي بذلت المائة ألف تباع بها السيارة نقد ونسيئة, ما فيها إشكال, مسائل عملية, واحد ظهر اسمه في صندوق التنمية العقاري مثلاً, وقال لآخر: خذ القرض أنا ما أحتاجه لأني عدلت عن عمارة الأرض, خذ القرض وتعطيني بدل ما هي بثلاثمائة تعطيني أربعمائة, هذا ربا, ولو قال: تعطيني ثلاث مائة يجوز وإلا ما يجوز؟ هي مائتين وعشرة في الحقيقة، يسدد مائتين وعشرة بدل ثلاثمائة، يجوز وإلا ما يجوز؟ هو بيستلم ثلاثمائة, هاه؟

طالب:. . . . . . . . .

هو بيستلم ثلاثمائة من الصندوق، والتسديد مائتين وعشرة بالتخفيض, فكأنه باع هذه المائتين والعشرة بالثلاثمائة, وحتى لو باعه بمائتين وعشرة، وهذا نقد وذاك نسيئة، الصندوق ما يسلم فوراً, كل هذا لا يجوز, لكن لو قال: هذا القرض ثلاثمائة ألف أعطيك بها ثلاث سيارات مثلاً، أو أربع سيارات، أو شيء من هذا, عروض يجوز وإلا ما يجوز؟ يجوز؛ لأنها تباع به نسيئة, فلا مانع من هذا، وكل هذا مشروط بإجازة صاحب العقد وصاحب الشأن, بحيث لا يفتات عليه.

طالب:. . . . . . . . .

وش هو؟

طالب:. . . . . . . . .