للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال مالك -رحمه الله-: فمن الحجة على من قال ذلك القول أن يُقال له: أرأيت لو أن رجلاًَ أدعى على رجلٍ مالاً أليس يحلف المطلوب ما ذلك الحق عليه؟ فإن حلف بطل ذلك عنه، وإن نكل عن اليمين حُلف صاحب الحق إن حقه لحقٌ، وثبت حقه على صاحبه، فهذا مما لا اختلاف فيه عند أحدٍ من الناس، ولا ببلدٍ من البلدان فبأي شيء أخذ هذا، أو في أي موضعٍ من كتاب الله وجده، فإن أقر بهذا فليُقر باليمين مع الشاهد وإن لم يكن ذلك في كتاب الله -عز وجل-، وإنه ليكفي من ذلك ما مضى من السنة، ولكن المرء قد يُحب أن يعرف وجه الصواب وموقع الحُجة، ففي هذا بيانٌ ما أشكل من ذلك -إن شاء الله تعالى-.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

[باب: القضاء باليمين مع الشاهد]

"قال يحيى: قال مالكٌ: عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قضى باليمين مع الشاهد" جعفر بن محمد الصادق، وأبوه محمد بن علي بن الحسين الباقر بن زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قضى باليمين مع الشاهد" اليمين بل الشاهد المطلوب لإثبات الحق هو ما يُعرف بالبينة، وقد جاء في الحديث: ((شاهداك أو يمينك)) ((البينة على المدعي واليمين على من أنكر)) فمدعي الحق عليه البينة، والأصل فيها الشهادة {وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ} [(٢٨٢) سورة البقرة] هذا الأصل في البينة، وهل يقوم اليمين مقام الشاهد كما جاء بذلك الخبر الذي هو حديث الباب؟ وهل يقوم غير اليمين مع الشاهد مقام الشاهد الثاني باعتبار أن البينة ما أبان الحق على أي حال كانت؟ كما هو قول من يتوسع في هذا فيجعل القرائن تقوم مقام البينة، القرائن القوية وقد قرر ذلك ابن القيم -رحمه الله- في الطرق الحكمية، توسعوا في هذا، والقرائن منها ما يرتقي إلى الشهود، ومنها ما يقرب من الإقرار، لو أن شخصاً عليه ثوب وطاقية مثلاً، وش تسمونها أنتم؟ إحنا نسميها طاقية اللي هي تحت الشماغ، لها اسم ثاني؟