للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على كل حال إذا تابت التوبة تهدم ما كان قبلها، فإن قبلها بهذا العيب فالأمر لا يعدوه، وإن ردها فالأمر إليه ولا أحد يلزمه يعني إن طلقها لا أحد يلزمه بإبقائها، لا سيما وأن بعض الناس بل هذا الأصل في العربي فضلاً عن المسلم أنه تكون لديه حساسية دون هذا العمل، بالنسبة للمرأة إذا نظر إليها بين .. ، بعض الناس يقتل بهذا العمل سواء كانت وقعت فيه الزوجة أو البنت أو ما أشبه ذلك يقتل، نسأل الله السلامة والعافية، لا شك أن هذه غيرة، لكن الغيرة لا بد أن تكون محدودة بحدود الشرع، فسيأتي في بابٍ لاحق من قتل في هذه الصورة يُقتل، سيأتي هذا في أبواب لاحقة -إن شاء الله تعالى-، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

نقول: التفريق من جهة هذا قول لبعض أهل العلم أنه يلزم، التفريق من جهة أن الرجل لا يتأثر بهذا، والمرأة تتأثر، إن كانت بكر تتأثر بلا شك، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

تتأثر؟ تزول بكارتها،، السبب حسي وأرش البكارة ما هو سهل، يمكن نصف المهر عند أهل العلم، لكن قد يقول قائل مثلاً: إنه احتمال أن يقع منها هذا ثم بعد ذلك أعطيت مهر كامل قال: والله إحنا نريد البركة ونرد لك نصف المهر، فيتجاوزون عن الأرش من غير إخباره أنه أرش، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

عمليات الترقيع؟

طالب:. . . . . . . . .

لا، لا، ما يصلح الترقيع، لا أبداً، ولا يجوز إقراره، الترقيع لأن هذا يسهل عملية الزنا، ويساعد على نشرها، لا لا، الترقيع هذا كارثة وجريمة هذا.

طالب:. . . . . . . . .

لكنه يسهل، الترقيع والإجهاض كل هذا يسهل أبواب الزنا.

طالب:. . . . . . . . .

ولو وجد يا أخي، وجوده ما يبرر إباحته أبداً.

طالب:. . . . . . . . .

وين؟

طالب:. . . . . . . . .

هذا يسهل وجود الزنا!

طالب:. . . . . . . . .

يكثروا لأن هذا ما ... خلاص.

طالب:. . . . . . . . .

نعم، حتى الإجهاض مثله، نعم تفضل.

طالب:. . . . . . . . .

لا غلط هذا، إقراره جريمة؛ لأن هذا يسهل، ومثله الإجهاض، زنت وحملت يسقط ولا صار شيء، وش يصير؟

طالب:. . . . . . . . .