للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الربع ثلث الباقي من ثلاثة الأرباع، يكون الربع الباقي إذا تصورناه أرباع، إذا شلنا ربع يبقى ثلاثة أرباع، فيأخذ ثلث هذا الموصى له، والورثة يأخذون النصف، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

صحيح، صحيح.

طالب:. . . . . . . . .

بلا شك انتهينا، نعم وأعتق.

طالب:. . . . . . . . .

"قال مالك في مكاتب أعتقه سيده عند الموت قال: إن لم يحمله ثلث الميت عتق منه قدر ما حمل الثلث" أعتقه سيده عند الموت، أراد أن يموت قال: فلان حر، فنظر الورثة فإذا فلان قيمته عشرة آلاف، والتركة خمسة وعشرين ألف، يعني أكثر من الثلث، قال: إن لم يحمله ثلث الميت عتق منه قدر ما حمل الثلث، إذا نظرنا إلى ... ، إذا ترك أربعة وعشرين ألف -خلوا المسألة تصير قابلة للقسمة- وقيمة العبد عشرة آلاف، العشرة ثلث الثلاثين، ثلث الأربعة والعشرين ثمانية، فيعتق منه أربعة أخماسه، ثمانية على عشرة "ويوضع عنه من الكتابة قدر ذلك، إن كان على المكاتب خمسة آلاف درهم، وكانت قيمته ألفي درهم نقداً، ويكون ثلث الميت ألف درهم عتق نصفه ويوضع عنه شطر الكتابة" وفي صورتنا يوضع عنه أربعة أخماس الكتابة.

"قال مالك في رجل قال في وصيته: غلامي فلان حر وكاتبوا فلاناً: تُبدّأ العتاقة على الكتابة" لأنها حرية فورية، والمكاتب عبد، فتبدأ العتاقة لأن بها تتم الحرية.

سم.

أحسن الله إليك.

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

اللهم اغفر لشيخنا والسامعين والحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين.

قال المؤلف -رحمه الله تعالى-:

كتاب: المدبر

باب: القضاء في المدبر

حدثني مالك أنه قال: الأمر المجتمع عندنا فيمن دبر جارية له فولدت له ولداً بعد تدبيره إياها، ثم ماتت الجارية قبل الذي دبرها، إن ولدها بمنزلتها قد ثبت لهم من الشرط مثل الذي ثبت لها، ولا يضرهم هلاك أمهم، فإذا مات الذي كان دبرها فقد عتقوا إن وسعهم الثلث.