للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نأتي إلى المسألة: وهي صلاة القاعد ممن يستطيع القيام في مثل هذه الصورة متابعةً لإمامه، المسألة خلافية: المعروف عند المالكية أن إمامة القاعد لا تصح مطلقاً، بل هذا خاص بالنبي -عليه الصلاة والسلام-، يبي يصلي قاعد يالله تصير مأموم لا تصير إمام، هذا خاص بالنبي -عليه الصلاة والسلام-، الحنفية والشافعية يجيزون إمامة القاعد، لكنهم لا يجيزون إمامة المستطيع من المأمومين أن يصلي قاعداً، استدلالاً بالحديث الأخير، ويقولون: إنه ناسخ للحديث السابق؛ لأنه متأخر في مرض موته -عليه الصلاة والسلام-، وصلوا من قيام، عرفنا مذهب المالكية؟

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .