للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

طالب:. . . . . . . . .

أهل العلم وضعوا ضوابط للحركة في الصلاة، وأنها إذا كانت أكثر من ثلاث حركات في ركنٍ واحد أن لها أثر في الخشوع والطمأنينة، وثلاث حركات فما دون أو دون ثلاث حركات على خلاف بينهم لا يؤثر، فعلى هذا إذا قلنا: ثلاث خطى فما دون لا بأس، وأكثر من ذلك يكون حركة داخل ركن واحد، يمكن أن نرجع ما أطلق إلى مثل هذا؟

أهل العلم قيدوا هذا قيدوا، يكادون يتفقون على أن الحركات إذا كثرت .. ، إذاً ما يكون الضابط في الحركة في الركن الواحد؟ هل نقول: أي حركة مبطلة للصلاة أو بدون تقييد أو العرف إذا رآه شخص قال: هذا يصلي أو لا يصلي؟ يكفي هذا؟ يعني لو تحرك عشر مرات في ركنٍ واحد، ومن رآه يقول: يصلي، واضعٍ يديه

على صدره ويحك رجله برجله مثلاً عشر مرات أو أكثر، من رآه قال: يصلي؛ لأن بعضهم جعل الضابط أن يكون من رآه قال: يصلي أو لا يصلي، إذا رؤي قيل: يصلي هذا حركته لا تبطل صلاته، لكن لا يكفي هذا، معلوم أهل العلم قدروا ذلك بالحركات الثلاث في كل ركن، فعلى هذا إذا كانت ثلاث خطوات يتجاوز فيه وأكثر من ذلك .. ؛ لأن مثل هذا لا ينضبط لو أطلق، لو مثلاً شخص دخل مع باب المسجد الحرام مع أحد الأبواب ووجد الإمام راكع ركع فما وجد ناس يصف معهم إلا تحت الكعبة، هذا ينضبط ذا؟ ما ينضبط، أو في مسجد من المساجد الكبيرة يحتاج إلى عشرين ثلاثين خطوة أحياناً.

إذاً لا بد من ضابط، لا بد من شيء يضبطه، وضبطه بما يراه أهل العلم؛ لأن أيضاً تحديد أهل العلم عرف لكنه عرف خاص، والتقييد بعرف أهل العلم أولى من التقييد بعرف غيرهم.

طالب:. . . . . . . . .

يعني إذا أدرك الركوع يعني.

طالب:. . . . . . . . .

إيه بس يحتاج هذا أيضاً، هو ما انفرد، هو نوى الائتمام به من أول لحظة، من أول ركوع.

طالب:. . . . . . . . .

لا يصير ما أدرك الركعة ستبطل ركعته، يعني لو سجد الإمام ورفع ثم سجد ثانية والمأموم ما سجد السجدة الأولى بطلت صلاته، ركعته.

طالب:. . . . . . . . .

هو الآن دخل مع الإمام، ويصنع كما يصنع الإمام، يبي يركع مع الإمام وهو يمشي، ويبي يرفع مع الإمام وهو يمشي، ويبي يدرك الإمام في السجود يسجد معه ويش نقول؟