للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ركعتين هذه زيادة وليس بنقص كما يعتقد البعض, وهنا سجد للسهو عن الزيادة بعد السلام.

ج. أن الزيادة, زيادة في الصلاة, وسجود السهو زيادة أيضاً, فكان من الحكمة أن يؤخر سجود السهو إلى ما بعد السلام لئلا يجتمع في الصلاة زيادتان.

٢ - ن يعلم المصلي بالزيادة في أثنائها, فهنا يجب عليه أن يجلس في الحال بدون تكبير, لأنه لو لم يجلس لزاد في الصلاة عمداً وذلك يبطلها, قال في المغني (١): (فإن مضى في موضع يلزمه الرجوع أو رجع في موضع يلزمه المضي, عالماً بتحريم ذلك فسدت صلاته, لأنه ترك واجباً في الصلاة عمداً).

ومن الخطأ ما يتوهمه بعض الناس أنه إذا قام إلى ركعة زائدة أن حكم ذلك حكم من قام عن التشهد فيظن أنه إذا قام إلى الزائدة وشرع في القراءة حرم عليه الرجوع, وهذا وهم وخطأ فالزائد لا يمكن الاستمرار فيه أبداً متى ذكر وجب عليه أن يرجع ليمنع هذه الزيادة, لأنه لو استمر في الزيادة مع علمه بها لزاد في الصلاة شيئاً عمداً وهذا لا يجوز.

وإذا جلس تشهد إن لم يكن تشهد, أي أنه إذا علم بالزيادة قلنا يجلس في الحال ويقرأ التشهد إلا أن يكون قد تشهد قبل أن يقوم للزيادة, وهل يمكن أن يزيد بعد أن يتشهد؟ الجواب: نعم يمكن ذلك بأن يتشهد في الرابعة, ثم ينسى ويظن أنها الثانية ثم يقوم للثالثة في ظنه, ثم يذكر بعد القيام بأن هذه هي الخامسة وأن التشهد الذي قرأ هو التشهد الأخير.

وبناءً على هذا فالخلاصة: أنه إذا علم أثناء الزيادة جلس في الحال, فإن كان التشهد سلّم مباشرة وسجد للسهو بعد السلام, وإن لم يكن تشهد فإنه يتشهد ويسلم ثم يسجد سجدتين بعد السلام.


(١) المغني لأبن قدامه.

<<  <  ج: ص:  >  >>