للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج/ الأقرب أن ذلك لا يسن, لأن الأحاديث الواردة في ذلك كحديث عمر - رضي الله عنه - ضعيفة, وحديث عمر - رضي الله عنه - هو {كان رسول الله - إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه} (١) , ولا يمكن أن نثبت سنة بحديث ضعيف, وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله, قال شيخ الإسلام في الفتاوى (٢): (وأما مسح وجهه بيديه فليس عندي فيه إلا حديث أو حديثان لا تقوم بهما حجة) , وقد وردت أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما تثبت {أن رسول الله - يدعو ويرفع يديه} (٣) ولا يمسح بهما وجهه, ومثل هذه السنة التي ترد كثيراً وتتوافر الدواعي على نقلها إذا لم تكن معلومة في المؤلفات المعتبرة كالصحيحين دل ذلك على أنه لا أصل لها, وعلى هذا فالأفضل أن لا يمسح, ولكن لا تنكر على من يمسح اعتماداً على تحسين الأحاديث الواردة في ذلك, لأن هذا مما يختلف فيه الناس, ذكر ذلك الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى (٤) , وقد سئل الإمام مالك: (عن الرجل يمسح بكفيه وجهه عند الدعاء فأنكر ذلك وقال وقال: ما علمت) (٥) , وقال المرزوي أيضاً: (وأما أحمد بن حنبل فحدثني أبو داود وقال: سمعت أحمد وسئل عن الرجل يمسح وجهه بيديه إذا فرغ من الوتر فقال: لم أسمع فيه بشيء, ورأيت أحمد لا يفعله).

النوع الثاني من صلاة التطوع: السنن الرواتب, وهو المرتبة الخامسة في الأفضلية, لأن ترتيب صلوات التطوع على الصحيح على النحو الآتي:

١ - الكسوف وسيأتي بيان أحكامه في باب صلاة الكسوف.

٢ - الوتر على الصحيح, وقد تقدم بيان أحكامه.

٣ - الاستسقاء وسيأتي بيان ذلك في باب الاستسقاء.


(١) رواه الترمذي وهو ضعيف لأن مداره على حماد بن عيسى الجهني وهو ضعيف لا يحتج به وقد ضعف الحديث العراقي والنووي وابن الجوزي وقال يحيى بن معين وأبو زرعة " حديث منكر " , وزاد أبو زرعة: أخاف أن لا يكون له أصل.
(٢) الفتاوى٢٢/ ٥١٩.
(٣) كحديث أنس في استسقائه في خطبة الجمعة كما ورد عند البخاري ومسلم.
(٤) الممتع٥/ ٥٥,٥٦.
(٥) كتاب الوتر للمرزوي صـ ٢٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>