للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شخصان أحدهما أجود قراءة والثاني دونه في الإجادة ولكنه أعلم من الأول بفقه أحكام الصلاة فإنه يقدم الثاني ومن باب أولى إذا استووا في القراءة أنه يقدم ألأفقه.

مسألة:

إذا اجتمع فقيهان قارئان وأحدهما أفقه أو أقرأ قُدم, فإن كانا قارئْين قُدم أجودهما وتقدم الخلاف في ذلك وأن المقصود أنه يقدم الأكثر قرآناً لحديث عمرو بن سلمه وابن عمر رضي الله عنهم, ويقدم قارئ لا يعرف أحكام صلاته على فقيه أمي (١). وان اجتمع فقيهان أحدهما اعلم بأحكام الصلاة قدم, لأن علمه يؤثر في تكميل الصلاة.

فأن استووا في القراءة والفقه قدم الثالث وهو:

٣) الأقدم هجرة: والهجرة هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام, بدليل حديث أبي مسعود ألبدري - رضي الله عنه - أن رسول الله - قال {يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله, فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة ...} (٢) وأما حديث مالك بن الحويرث وفيه {وليؤمكم أكبركم} (٣) فالنبي - إنما قدم الأكبر هنا لأنهما متساويان في الهجرة.

٤) ثم الأقدم إسلاماً: لحديث أبي مسعود السابق وفيه {فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلماً} , أي إسلاماً.

٥) ثم الأكبر سناً: لحديث مالك بن الحويرث {وليؤمكم أكبركم} , أما التقوى فهي صفة بلا شك يجب أن تراعى في كل هؤلا ولا اعتبار لأشرفيه, والأتقى ولا شك مقدم على الأشرف, لقول الله تعالى {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ (٤)}.


(١) الأمي هنا من لا يحسن الفاتحة, أو يدغم فيها ما لا يدغم, أو يبدل حرفاً بغيره, أو يلحن فيها لحناً يحيل المعنى.
(٢) سبق تخريجه ص٣٨.
(٣) رواه البخاري ومسلم.
(٤) (الحجرات: من الآية١٣)

<<  <  ج: ص:  >  >>