للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمكاتبة: وهي التي اشترت نفسها من سيدها.

والمدبرة: وهي التي علق عتقها بموت سيدها.

قالوا إن هؤلا عورتهن في الصلاة ما بين السرة والركبة, ولكن هذا فيه نظر, قال ابن حزم رحمه الله: "لا فرق بين الحرة والأمة".

وقال في المحلي (١): "وأما الفرق بين الحرة والأمة فدين الله تعالى واحد, والخليفة والطبيعة واحدة, وكل ذلك في الحرائر والإماء سواء حتى يأتي النص بالفرق بينهما في شيء فيتوقف عنده" أ. هـ.

كذلك عورة المميزة وهي من تفهم الخطاب وترد الجواب.

كذلك المراهقة وهي التي قاربت البلوغ (وهذا التعريف عند الفقهاء خلاف ما يتعارف عليه الناس اليوم) , فعورتها قالوا ما بين السرة والركبة, وذلك لعموم حديث عائشة رضي الله عنها {لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار (٢)} , فيفهم منه أن غير البالغة تصح صلاتها بلا خمار, ولكن الأحوط: في المراهقة أن تستتر كالحرة, لقوله تعالى {يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ (٣)} , وما تقدم هذا حكم العورة في باب الصلاة, أما في باب النظر فبحث هذا في كتاب النكاح.

وهنا مسألة: إذا صلى الرجل البالغ وقد ستر ما بين السرة والركبة هل يلزمه ستر أحد عاتقيه أم لا؟

والعاتق: هو ما بين المنكب والرقبة, هذه المسألة على خلاف والراجح: أنه لا يجب ذلك أما قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة {لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء} (٤) , فهذا لا يدل على الوجوب لأن الأمر بستر العاتق فيه ليس لأن العاتق عورة, بل لأنه لا يُؤمن أن تنكشف عورته إذا لم يشده على عاتقه, ولئلا يخلو العاتق من شيء, لأنه أكمل في أخذ الزينة.


(١) ٣/ ٢٨١.
(٢) رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن خزيمة.
(٣) (لأعراف: من الآية٣١)
(٤) رواه البخاري ومسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>