للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سابعاً: إذا حصل له أذى بمطر أو وحل (١) , أو ثلج, أو جليد, أو ريح باردة بليلة مظلمة.

المطر: أي أن السماء تمطر ويتأذى من المطر بخروجه, فإنه يعذر, أما إذا كان المطر خفيفاً فلا يعذر بذلك, والدليل على أن المطر عذر يبيح التخلف ما ورد عن ابن عباس أنه قال لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت أشهد أن محمداً رسول الله فلا تقل حيى على الصلاة, قل: صلوا في بيوتكم, فكأن الناس استنكروا ذلك, فقال: أتعجبون من ذا فقد فعل ذلك من هو خير مني " يعني النبي - " إن الجمعة عزمة, وإني كرهت أن أخرجكم فتمشوا في الطين والدحض (٢).

الريح تبيح التخلف عن الجمعة والجماعة بشروط:

١ - أن تكون الريح باردة, لأن الريح الساخنة ليس منها أذى ولا مشقة.

٢ - أن تكون الريح شديدة, لأن الريح الخفيفة لا مشقة منها ولا أذى, حتى ولو كانت باردة.

٣ - أن تكون في ليلة مظلمة, وهو قول المذهب (٣) وعليه الجمهور, ولكن ليس عليه دليل لأنه الحديث الذي استدل به من اشترط هذا الشرط, وهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما {أن منادي الرسول - ينادي في الليلة الباردة والمطيرة أن صلوا في رحالكم (٤)} , ليس فيه اشتراط أن تكون الليل مظلمة.

وبناء على هذا فالراجح أن الذي يعذر معه الإنسان بالتخلف عن الجمعة والجماعة هي الريح الباردة الشديدة, ولا يشترط أن تكون الليلة مظلمة.


(١) الوحل: هو الطين الرقيق.
(٢) متفق عليه.
(٣) مذهب الحنابلة.
(٤) رواه البخاري ومسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>