للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني عشر: إذا كان يخاف على نفسه من سلطان يبحث عنه ليحبسه وهو ظالم له, ففي هذه الحال يعذر بترك الجمعة والجماعة, لأن في ذلك ضرر عليه, أما إذا كان السلطان يبحث عنه بحق, كأن يكون قد اعتدى على إنسان بقتل ونحو ذلك, والسلطان يطلبه ليقتص منه, فهذا ليس له أن يتخلف عن الجماعة ولا الجمعة, لأنه إذا تخلف أسقط حقين, حق الله في الجماعة والجمعة, والحق الذي يطلبه السلطان.

الثالث عشر: ملازمة غريم له ولا شيء معه, فهذا له التخلف عن الجماعة والجمعة, وهذه المسألة لا تخلو من أقوال:

١ - إذا حل وفاء الدين ولا شيء معه ولازمه الغريم وتكلم عليه, كأن يقول له في مجامع الناس يا فلان يا مماطل, يا كذاب ونحو ذلك, فهذا عذر يبيح له التخلف عن الجمعة والجماعة, ويحرم على الملازم ملازمته, لقوله تعالى {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ (١)}.

٢ - إذا حل وفاء الدين ومعه ما يسدد به ولازمه الغريم, فالواجب عليه أن يسدد ما عليه, ولا يحل له أن يتخلف عن الجمعة والجماعة, لأنه في تركهما في هذه الحال يكون اسقط حقين, حق الله في الجمعة والجماعة, وحق الآدمي في الوفاء.

٣ - إذا كان عليه دين مؤجل, ولم يحل وقته بعد, فهل له أن يتخلف أم لا؟

أجاب عن ذلك الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله فقال: (ينظر فإن كانت السلطة قوية بحيث لو اشتكاه على السلطة لمنعته من ملازمته, فإنه غير معذور, لأن له الحق أن يقدم الشكوى إلى السلطة, أما إذا كانت السلطة ليست قوية, أو أنها تحابي الرجل ولا تأخذ الحق منه, فهذا عذر بلا شك) (٢).

الرابع عشر:

إذا كان يخشى من فوات رفقته, فهو يعذر بترك الجمعة والجماعة لأمرين:


(١) (البقرة: من الآية٢٨٠).
(٢) الممتع ٤/ ٤٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>