للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج/ ذكر الفقهاء أنه يلزم المسافر الإتمام في عدة مسائل في بعضها نظر, سأشير إلى ذلك وهي:

١ - إذا دخل وقتها وهو في الحضر ثم سافر, قالوا بأنه يلزمه الإتمام في هذه الصورة.

مثال ذلك:

لو أذن المؤذن لصلاة الظهر وهو في البلد, ثم سافر, ثم صلى في الطريق, قالوا بأنه يتم الصلاة في هذه الحالة, ولكن في هذا نظر, فالصحيح أنه يقصر الصلاة في هذه الحالة, قال في الإنصاف: (اختاره " أي القصر " في الفائق , وحكاه ابن المنذر إجماعاً كقضاء المريض ما تركه في الصحة ناقصاً, وكوجوب الجمعة على العبد الذي عتق بعد الزوال, وكالمسح على الخفين " أي إذا لبس خفيه ثم سافر قبل المسح " مَسَحَ مَسْحَ مسافر) (١) , قال ابن المنذر في الإجماع: (وأجمعوا على أن لمن خرج بعد الزوال أن يقصر الصلاة) (٢) , ولأن العبرة بفعل الصلاة لا بالزمن.

٢ - إذا صلى خلف من يتم.

مثال ذلك:

رجل مسافر صلى خلف إمام مقيم, فإنه يتم خلفه الصلاة ولا يقصر للأدلة الآتية:

أ. حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي - قال {إنما جعل الإمام ليؤتم به ... (٣)} الحديث.

ب. ما ورد في حديث أبي هريرة رضي - رضي الله عنه - أن النبي - قال {... وما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا (٤)} , وهذا يشمل كل ما أدرك الإنسان وكل ما فاته.

ج. ما ورد عن موسى بن سلمة الهذلي بلفظ: (كنا مع ابن عباس بمكة فقلت: إنا إذا كنا معكم صلينا أربعاً, وإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين, قال: تلك سنة أبي


(١) الانصاف مع الشرح٥/ ٣٥.
(٢) الإجماع ص٤٣.
(٣) رواه البخاري ومسلم.
(٤) رواه البخاري ومسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>