للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والكوع: طرف الزند الذي يلي الإبهام والجمع أكواع. فالذي يلي الخنصر يقال له الكرسوع, والذي يلي الأبهام يقال له الكوع , وهما عظمان متلاصقان في الساعد أحدهما أدق من الآخر, وطرفاهما يلتقيان عند مفصل الكف (١).

ثالثاً: أن ينظر إلى موضع سجوده, والأقرب في ذلك أنه يفعل الأخشع لقلبه, والأخشع أن ينظر إلى موضع سجوده, وقد ورد في ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت {دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة وما خالف بصره موضع سجوده حتى خرج منها} (٢).

ويستثنى من ذلك حال الجلوس, فإنه يرمي ببصره إلى إصبعه السبابة.

قال في الإنصاف (٣) قال القاضي: " إلا حال إشارته في التشهد فينظر إلى سبابته "

وقال النووي (٤): " والسنة أن لا يجأوز بصره إشارته, وفيه حديث صحيح في سنن أبي داود ".

وقد ورد في سنن أبي داود من حديث عبدالله بن الزبير وفيه {لا يجأوز بصره إشارته}.

كذلك يستثنى من ذلك فيما إذا كان ذلك في الخوف, لقوله تعالى {خُذُوا حِذْرَكُمْ} (٥) , ولما ورد من حديث سهل الحنظلية أن النبي صلى الله عليه وسلم {بعث عيناً فجعل ينظر إلى ناحية الشعب} (٦) , لأن الإنسان يحتاج إلى النظر يميناً وشمالاً في حال الخوف, والعمل ولو كان كثيراً في حال الخوف فإنه يعتبر مغتفر, فكذلك عمل البصر.


(١) المصباح المنير٢/ ٥٤٤.
(٢) أخرجه الحاكم وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.
(٣) ٢/ ٤٦.
(٤) في شرح مسلم٥/ ٨١.
(٥) (النساء: من الآية٧١)
(٦) رواه أبو داود والحاكم والبيهقي وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ووفقه الذهبي.

<<  <  ج: ص:  >  >>